اكد الخبير القانوني طارق حرب ” ان قرار البرلمان التركي يخالف القانون الدولي مشيرا الى ” ان التعاون مع القوات التركية يعد جريمة في القانون العراقي”. وقال حرب في بيان اليوم “ان ما اصدره البرلمان التركي امس الاول ، من التمديد للقوات العسكرية القتالية التركية في العراق يخالف احكام القانون الدولي ، بحسب المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة الذي يعتبر بمثابة الدستور الدولي والذي ينظم العلاقات بين الدول “.
واوضح ” ان هذه المادة منعت تدخل اي دولة بالشؤون الداخلية للدولة الاخرى باي شكل ، موضحا ” ان الاستثناء الوارد في الفقرة السابعة من هذه المادة الذي يبيح التدخل هو صدور قرار من مجلس الامن الدولي طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ومثل هذا القرار لم يصدر ولم يصدر اي قرار من مجلس الامن الدولي سواء كان على الفصل السادس او الفصل السابع يبيح لاية دولة بما فيها تركيا بالتدخل في العراق ولم يصدر مثل هذا القرار ولن يصدر مستقبلا لا سيما وان قرارات مجلس الامن الدولي العديدة الصادرة بشان العراق منذ سنة 2003 تمنع اية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية في العراق “.
واضاف ” كما اكدت هذه القرارات على مبدأ استقلال العراق وسيادته وعدم التدخل في شؤونه والتدخل في الشؤون الداخلية ومنعه قانونا من اشهر مبادئ القانون الدولي حيث يعتبر التدخل عملا غير مشروع لا يستند الى اي مساغ قانوني كون المجتمع الدولي يتكون من دول عديدة متساوية في السيادة والحقوق والواجبات واحترام مبدأ المساواة يحتم على جميع الدول بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى “.
واشار الى ” ان مخالفة تركيا للقانون الدولي قد يكون موضعا للمسؤولية الدولية عن هذا الاخلال الخطير باحكام القانون الدولي وعدم التزامها بمبدأ المساواة بين الدول لا سيما وان التدخل التركي تجاوز التدخل السياسي والعقائدي والمالي واستخدام الجواسيس والاعوان الى مرحلة التدخل العسكري بدخول القوات التركية المقاتلة الى الاراضي العراقية سواء كانت هذه القوات من المشاة او الدروع او الدبابات او الاليات فانها ممنوعة قانونا “.
وبين ” ان الحكومة العراقية لم توافق على التدخل التركي باية صفة وان اعطت الموافقة للمستشارين والمدربين وليس الجنود والمعدات القتالية لبعض الدول للمساعدة اللوجستية الفنية وليس للقتال على الاراضي العراقية كما تفعل القوات التركية “.
واشار الى ” اننا نلاحظ ان بعض الافعال التي تتعلق بهذه القوات قد تكون جرائم تصل عقوبتها الى الاعدام مثاله جريمة السعي لدى دولة اجنبية او التخابر معها الواردة في المادة (158) من قانون العقوبات وجريمة المعاونة في العمليات الحربية الواردة في المادة (159) وجريمة تحريض الجند على الانخراط في خدمة دولة اجنبية الواردة في المادة (161) وجريمة الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي الواردة في المادة (164) وجريمة قبول الاموال او الرشوة من دولة اجنبية الواردة في المادة (167) فهذه المواد وغيرها من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ، تعاقب بالافعال ذات الصلة بالدولة الاجنبية وقواتها “.
واكد ” انه لا يشترط قانون العقوبات في هذه الجرائم ان تكون الدولة مما ينطبق عليه وصف العدو المقرر قانونا ، لان قانون العقوبات يعاقب على هذه الجرائم حتى وان صدرت وتعلقت بدولة غير عدو طالما انها دولة اجنبية”.