خبير قانوني : للعبادي سلطة تعيين رئيس مؤقت لاقليم كردستان

خبير قانوني : للعبادي سلطة تعيين رئيس مؤقت لاقليم كردستان

قال الخبير القانوني طارق حرب “ان الدستور يمنح رئيس الوزراء سلطة تعيين رئيس مؤقت لاقليم كردستان طبقا للمادة (78) من الدستور العراقي.
واوضح حرب في بيان اليوم ” ان ولاية رئيس اقليم كردستان انتهت قبل ايام ، وبما ان الكتل السياسية الكردستانية باعتبارها القوى المؤثرة في الواقع الكردستاني وان اعضاء برلمان اقليم كردستان باعتبارهم يمثلون شعب الاقليم لم يتوصلوا الى حل للفراغ الدستوري الحاصل في الاقليم على الرغم من مرور عدة ايام والاضطراب الوارد في النصوص والاحكام القانونية الصادرة من برلمان الاقليم بشأن رئاسة الاقليم فان لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تعيين شخصية مؤقتة من الاقليم لرئاسة اقليم كردستان ولحين اجراء الانتخابات سواء حصل الاتفاق على ان يتولى برلمان الاقليم الانتخاب او شعب الاقليم الانتخاب اي سواء تم اعتماد النظام البرلماني او الرئاسي في انتخاب رئيس الاقليم”.
واشار الى ” ان المادة (78) من الدستور تقول (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة) ، ومسؤولية رئيس اوزراء التنفيذية المباشرة الواردة في تلك المادة تشمل السياسة العامة للدولة وليس السياسة العامة للمحافظات فقط، موضحا ” ان مصطلح الدولة قانونا يعني الاركان الثلاثة للدولة اي شعب الدولة باجمعه وسلطة الدولة باجمعها وارض الدولة باجمعها بما في الدولة من اقليم ومحافظات وسلطات وهيئات دون ان تقتصر هذه السلطة على جزء من الدولة اي لا يمكن استثناء اقليم كردستان من سلطة رئيس الوزراء هذه وهي سلطة تشمل الاقليم ايضا “.
وتابع ” انه بناء على اناطة الدستور برئيس الوزراء مسؤولية السياسة العامة للدولة فان تعيين رئيس لاقليم كردستان لفترة مؤقتة ولحين اجراء انتخابات في الاقليم لرئيس الاقليم الجديد يجد في احكام الدستور الاتحادي اساسا له لا سيما وان ذلك سيكون لفترة قصيرة جدا ولتصريف الاعمال فقط وهي وسيلة لدفع الاطراف في الاقليم على سرعة الاتفاق لانتخاب رئيس الاقليم والقول بخلاف ذلك يعني ان الحكم الدستوري الخاص بالسياسة العامة للدولة يستثني الاقليم من هذه السياسة وهذا ما لا يمكن قبوله او تفسيره مما يرفضه الدستور”.

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة