قال الخبير القانوني طارق حرب انه لا يجوز التوسع باستضافة الوزراء لانه اجراء لم يقرره الدستور والنظام الداخلي.
واضاف حرب في بيان اليوم ” ان الدستور حدد حالات حضور الوزراء الى البرلمان في الفقرة سابعا من المادة (61) وهي حالة السؤال وحالة الاستيضاح وحالة الاستجواب فقط ، وهذا ما تم تأكيده ايضا في المواد (50-61) من النظام الداخلي لمجلس النواب وليس من بين هذه الحالات حالة الاستضافة وانما جرى العرف البرلماني منذ الدورة الانتخابية الاولى سنة 2006 على اعتماد مبدأ الاستضافة كشكل من اشكال الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية على الرغم من عدم ايراد احكام للاستضافة في الدستور والنظام الداخلي”.
واوضح ” ان الدستور والنظام الداخلي لم يمنحا البرلمان او اعضاءه حق الاستضافة ولم يتوليا تحديد احكام الاستضافة كما توليا تحديد احكام السؤال والاستيضاح والاستجواب ، لذا فان الاستضافة لا بد ان تكون بقرار من البرلمان ويكون ذلك بالتصويت على الاستضافة بالاغلبية البسيطة كما محدد في المادة (59) من الدستور وليس كما يحصل حاليا حيث تتم دعوة الوزير الى الاستضافة البرلمانية بدون تصويت وبدون قرار من الرلمان ويكتفى بطلب احد الاعضاء وموافقة رئاسة البرلمان على ذلك “.
واشار الى ” ان هذا الاجراء يبتعد عن الاساس القانوني للاستضافة بالشكل المحددة في المادة المذكورة كذلك لا بد للبرلمان من ان لا يتوسع في حالات الاستضافة كونها جاءت على خلاف القياس اي على خلاف احكام الدستور والنظام الداخلي وما كان على خلاف القياس لا يجوز التوسع في تفسيره وتطبيقه بالشكل المحدد قانونا بدليل “.
وبين ” ان الدستور والنظام الداخلي ذكرا اشكال الرقابة البرلمانية ولم يذكرا الاستضافة من بينها فاذا زاد الشيء عن حده انقلب ضده ناهيك عن ان الاستضافة فيها من الحرج للوزير ليس بقليل وكان بالامكان تدارك ذلك عن طريق الكتابة من رئاسة البرلمان الى الوزير مباشرة للاجابة عن الموضوع الذي سيكون محل الاسضافة و، لا نعتقد ان اي وزير سيمتنع عن الاجابة وتوضيح ما طلب منه ايضاحه كسبب للاستضافة وبذلك نكون قد التزمنا باحكام الدستور والنظام الداخلي ما لم تتم الاستضافة بقرار من البرلمان وبتصويت بالاغلبية البسيطة”.