بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اكد الخبير القانوني طارق حرب ان” رفض قانون العشائر جاء لمعارضته مبادئ المجتمع المدني “.
وقال في بيان صحفي اليوم ” هناك اتفاق من منظمات المجتمع المدني على رفض قانون العشائر باكمله بسبب معارضته لمبادي الحكم المدني وسوء التجربة العشائرية والقبلية في الفترة التي تلت سقوط النظام السابق وللفوضى وللاضطراب الحاصل من بعض القبائل والعشائر وخاصة في محافظات الجنوب” مبيناً ان” ما حصل في مدينة الناصرية امس الاول هو شيء اخر يرفض المبادئ الخاصة بالحكم المدني”.
واضاف ان” الحكم المدني يقوم على سلطة القانون وسلطة الدولة دونما مشاركة من اية جهة اخرى ومشروع قانون العشائر والقبائل لا بد من معرفة قواعد القانون والاحاطة باحكامه وادراك مبادئه وبيان ما اذا كان هذا المشروع يتفق مع احكام الدستور من عدمه وعما اذا كان يقرر التزامات وواجبات واوامر ونواه على الشيوخ والعشائر ام انه يقرر امتيازات ومنافع قد تكون معنوية فقط وبالتالي يخالف النظرة المدنية”.
وتساءل حرب “هل ان ما ورد في مشروع القانون الجديد يتضمن بشكل غير مباشرقبول القانون العشائري الذي يقوم على الاعراف والعادات العشائرية وليس القانون بمعناه الدستوري اي الاعتراف ب(الكوامة) اي تهديد الغير وقبول كتابة مطلوب عشائريا على املاك الاخرين وقتل الاخ في بغداد بسبب ارتكاب اخيه في اعتداء في البصرة على الرغم من قطع العلاقات بين الاخوين؟ وهل يقبل القانون الجديد ضمنا الفصل والفصلية وموقع الانثى؟وهل يضمن القانون الجديد الزام العشائر باحكام المادة (45/اولا) من الدستور؟ وعمل القبائل والعشائر يجب ان يكون منسجما مع الدين والقانون ومع القيم الانسانية النبيلة ويقوم على منع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان ام لا؟ “.
وبين ان” هذا الامر الذي لا بد من التاكيد عليه في زمن هذه الفوضى العشائرية والاضطراب القبلي الذي الزم الحكومة قبل ايام من ارسال قوات الرد السريع الى العمارة لانهاء نزاع عشائري وكأن داعش قد فتح علينا جبهة اخرى في الجنوب لذلك كان من اللازم رفض القانون بعد قراءته ومعرفة احكامه “.
وتابع حرب ان ” كان المبدأ هو قبول الاحكام الدستورية الخاصة بالعشائر والقبائل الواردة في المادة (45) من الدستور دونما حاجة لصدور قانون ذلك ان الفقرة ثانيا من المادة (45) من الدستور لم تتضمن اصدار قانون لتنظيم امور القبائل والعشائر في حين ان الدستور في المواد الاخرى قرر انه يتم تنظيم ذلك بقانون هذا ما يمكن ملاحظته من المادة (45) المذكورة اذ انه في الفقرة اولا الخاصة بالمجتمع المدني اورد بعبارة /وينظم ذلك بقانون/ اما في الفقرة ثانيا والخاصة بالعشائر لم يورد عبارة /وينظم ذلك بقانون/”.
وعبر عن اعتقاده ” بعدم ترويج مشروع مثل هذا القانون من رئاسة الجمهورية او مجلس النواب ذلك ان المادة (78) والمادة (80) من الدستور قررتا ان السياسة العامة للدولة من اختصاص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ولا تدخل في اختصاصا رئاسة الجمهورية المحدده بالمادة (73) من الدستور كما ان الفقرة ثانيا من المادة (80) اناطات بمجلس الوزراء فقط اقتراح مشروعات القوانين صحيح ان المادة (60) اعطت رئاسة الجمهورية تقديم مشروعات القوانين كما اعطت مجلس الوزراء ذلك ولكن هذا الحكم لا بد ان يتم تفسيره على ضوء احكام الدستور الاخرى والتي اناطت بمجلس الوزراء هذه الصلاحية وهذا الاختصاص لذا كان الاولى ان يكون مشروع هذا القانون مقدما من مجلس الوزراء طبقا للدستور او على الاقل يعرض على مجلس الوزراء لبيان رايه لا سيما واننا نتلمس من موقف رئيس الوزراء عدم الاكتراث بهذا المشروع ولا نقول اننا نتلمس الرفض.”.
وكان مجلس النواب انهى في الاول من الشهر الحالي القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر والمقدم من لجنة العشائر في ظل رفض لقوى سياسية واكاديمية ولمنظمات المجتمع المدني.
وعد البرلمان اكمال القراءة الاولى له جاء أنسجاما مع أحكام الفقرة(ثانيا) من المادة (45) من الدستور التي تنص على أن تنهض الدولة بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها وأعرافها وتعزز قيمتها النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع ودعم دور القبائل والعشائر العراقية في أسناد الدولة ولا سيما في ظل الظروف الحرجة، ومن أجل المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية ورص الصفوف ونبذ الطائفية والعنف.