وكالات- كتابات:
كشف عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “عامر عبدالجبار”، اليوم الخميس، عن جمع تواقّيع: (200) نائب من زملائه وتقديمها لـ”المحكمة الاتحادية العليا” لدعم قرارها بشأن إلغاء “اتفاقية خور عبدالله” مع دولة “الكويت”، داعيًا إلى الخروج في تظاهرة غدًا الجمعة دعمًا لقرار “المحكمة الاتحادية”.
وقال “عبدالجبار”؛ في تصريح صحافي: “اليوم تم اللقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية، وسلمناه طلبًا موقّعًا من قبل: (194) نائبًا، موجه إلى المحكمة، ندعم من خلاله قرار المحكمة بشأن إلغاء اتفاقية خور عبّدالله”.
وتابع “عبدالجبار”: “نحن الموقّعون؛ نُطالب رئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني”، بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية”، داعيًا العراقيين: لـ”الخروج إلى الشارع عصر يوم الجمعة بمظاهرات سلمية لدعم قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية”.
ونصت الوثيقة الموقّعة من 194 نائبًا على: “نحن النواب الموقّعين أدناه؛ نرفض اتفاقية خور عبدالله المذَّلة، ونُطالب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم (105) وموحدتها (194/ اتحادية/ 2023)؛ الصادر بتاريخ 09/ 04/ 2023، وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية؛ الـ (IMO)، وفقًا لما ورد في كتاب وزارة الخارجية الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والمرقم (1532) بتاريخ 25/ 12/ 2023، وبعدها مفاتحة الجانب الكويتي لغرض التفاوض مجددًا على أن يكون الفريق العراقي التفاوضي من الخبراء المختصين ومن أصحاب الخبرة الكبيرة دون اي تدخل سياسي وأن يتم عقد التفاوض في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الطرفين من أجل إحقاق الحق بين البلدين الشقيقين وفقًا للاتفاقيات والأعراف الدولية”.
وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في “خور عبدالله”، المُبرَمة في العام 2012؛ بين “جمهورية العراق” ودولة “الكويت”، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام “صدام حسين” للكويت عام 1990، وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار “مجلس الأمن”؛ رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية: “لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبدالله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993”.
وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه “مجلس النواب” بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة (الوقائع العراقية) بالعدد (4299) بتاريخ 25/ 11/ 2023.
وقد أُودعت وثائق التصديق لدى “الأمم المتحدة”، وأُرسلت نسخة منها إلى “المنظمة البحرية الدولية”، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة (pacta sunt servanda).
وأصدرت “المحكمة الاتحادية”، قرارها المرقم (21/ اتحادية/ 2014) بتاريخ 18/ 12/ 20214، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/ رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ ثانيًا).