بشأن تمليك الأراضي الزراعية والمتجاوز عليها .. “الزراعة” العراقية توضح تفاصيل تنفيذ قرارات حكومية

بشأن تمليك الأراضي الزراعية والمتجاوز عليها .. “الزراعة” العراقية توضح تفاصيل تنفيذ قرارات حكومية

وكالات- كتابات:

كشفت “وزارة الزراعة” العراقية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل تنفيذ قراري (320) و(20) بشأن تمليك الأراضي الزراعية والمتجاوز عليها.

وذكرت الوزارة في بيان؛ أن: “قرار (320) لسنة 2022؛ حَدد بضوابط الأراضي المشمولة وغير المشمولة بالتمليك، كما تشمل الأراضي الواقعة داخل حدود التصميم الأساس”، مبيَّنة أن: “مشكلة تنفيذ التمليك في المناطق التي تم الإعلان عنها سابقًا لم تكن في القرار بل في الإجراءات الإدارية، حيث يتم العمل بتعليمات (9) لسنة 1988 الملغاة؛ وفق قانون أُصدر عام 2007، مما يتعارض وتنفيذها قانونيًا وبالتالي تم التريث”.

وأضافت أنها فاتحت “مجلس الدولة” لحل هذا التعارض بكتاب رسمي، فيما توصلت اللجان المشكّلة إلى العمل بقوانين أخرى سارية المفعول؛ لكن لم يصدَّر المجلس حتى الآن كتاب رسمي للعمل وفقه.

وأشار البيان، إلى أن: “دائرة الأراضي الزراعية أعدت جميع الأمور اللوجستية للمباشرة بالعمل حال صدور كتاب رسمي عن المجلس”، مضيفًا أن: “سند (25) يُمثل الهوية الرسمية للعمل من خلال دائرة التسجيل العقاري، حيث يعتبر كصورة قيّد للأرض، ويمنح هذا السند إلى الملك الصرف وإلى الحقوق التصرفية”.

وأوضح أن: “قرار (320) جاء لمعالجة التجاوز على الأراضي الزراعية، والمواد المعدلة في القرار أتت لتذليل المعوقات التي ظهرت أثناء تطبيق القرار، كما يمكن لمالكيها إجراء التوسعة وإدخال مواد البناء دون أن تتعرض لهم القوة الماسكة بحسب توجيهات رئيس الوزراء”، لافتًا إلى أن: “قرار (20) لسنة 2025؛ صدر للأراضي المتجاوز عليها المتخللة في حدود البلديات، وشمل تمليك المتجاوزين على الأراضي التي تملكها البلديات، ويتم تثمينها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة”.

كما تابع البيان، أن: “مناطق (ولداية ومنيسيف، والشماعية وكرع، والصدر الثانية، والنعيرية والكيارة) تم تحويل جنسها من زراعي إلى سكني وسيتم تسليم أصحابها السندات بعد اكتمال دفع ثمن الأرض”، مشيرًا إلى أن: “مناطق (البياع، الصدر الأولى، الأعظمية ، الشعب) جارِ إجراء تعديل التصميم، ليتم بعد ذلك تسليم سنداتها لمالكيها”.

وبيّن أنه: “بعد تثمين الأراضي المشمولة بالقرارين (20) و(320) واستكمال كافة الإجراءات، يتم دفع مبلغ: (10‎%) من قيمة التثمين ويُقسط باقي المبلغ على (20) سنة”، مبينًا أن: “أراضي النفع العام، والملك الصرف، والمتجاوزين على الحق الخاص، والبيوت المتناثرة التي لم تحقق نسبة (75‎%)، غير مشمولة بقرار (320) أو قرار (20) لسنة 2025”.

ولفت إلى تسهيل إجراءات تنفيذ قرار (320) عن طريق قرار رفع يد الإصلاح الزراعي عن كافة الأراضي الموجودة داخل الأمانة بكتاب واحد، وأعطى صلاحية مباشرة لدائرة الأراضي الزراعية برفع اليد من أجل تبسيط وتسريع الإجراءات، مؤكدًا إلغاء أجر المثل والفائدة السابقة يشمل قراري (320) و(20) لسنة 2025، دعمًا للمواطن.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة