وكالات- كتابات:
وجّه رئيس “مجلس القضاء الأعلى” في “العراق”؛ القاضي “فائق زيدان”، رئاسات محاكم الاستئناف كافة بضرورة الأخذ بنظر الاعتبار عند تثبّيت مقدار “المهر المؤجل” في عقود الزواج استعمال العبارات المدرجة بالأعمام أدناه وحسّب المذهب للزوجين.
ووفقًا لأعمام مُذيّل بتوقيع رئيس هيئة الاشراف القضائي؛ القاضي “ليث جبر حمزة”، فإن مقدار “المهر المؤجل” يُحدد كالآتي: عند أقرب الأجلين، عند المطالبة والميسّرة، بعد مُّضي (10) سنوات، بعد مضُّي (12) سنة.
والصّداق أو “المهر” في الفقه الإسلامي هو: ما يدفعه الزَّوجُ لزوجته بعقد الزَّواج معجّلاً أو مؤجّلاً، وهو حق مفروض على الزوج، وألزمه بدفعه بالمعروف.
ولم يُحدّد الشّرع الإسلامي قدرًا معلومًا لـ”المهر”، فقد ثبُّت في الحديث، ولو بخاتم من حديد، أو بدل منفعة، سواء كان قليلاً أو كثيرًا ولو قنطارًا.