أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، منذ قليل، عن شروط تقديم الشكاوى الخاصة بانتخابات العراق 2021.
وفي هذا الصدد قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريحات إعلامية تابعتها كتابات: “بما يخص شكاوى الاقتراع العام والخاص عددها 74 شكوى”، مؤكدة: “من يحق له تقديم الشكوى هو الناخب والمرشح ووكيل الحزب أو التحالف”.
وأوضحت: “الشكاوى تقدم في المكتب الوطني أو هيئة انتخابات إقليم كردستان أو المركز الانتخابي في المحافظة”، لافتة إلى: “تقديم شكوى الاقتراع العام ينتهي نهاية الدوام الرسمي ليوم 11/ 10”.
ولفتت إلى: “من شروط الشكاوى ان تكون الشكوى تحريرية وموقعة من مقدمها وان تتضمن، (اسم المشتكي، وتوقيعه، وعنوانه، والمعلومات اللازمة للاتصال به)، وأن يكون المشكتي شاهد على الواقعة بتأييد من مدير المحطة او منسق المركز في يوم الاقتراع على اصل الشكوى”، مستدركة “للمجلس سلطة تقديرية في حال ورود الشكوى خالية من تأييد مدير المحطة أو المنسق”.
واردفت: “ذكر التاريخ المفصل المتعلقة بالتاريخ والتوقيت والمكان المحيطة بالحادثة وأسماء الشهود أن وجودوا واي وثائق تدعم الشكوى إن وجدت”، مردفة: “على مدير المحطة أو منسق المركز كتابة ملاحظات مضمون الشكوى بالاستمارة الخاصة بالشكوى إذا رغب المشتي بذل”.
وأوضحت: “مراحل الشكوى تكون كالتالي، (الاستلام والتسجيل والارسال)”، مستدركة “ترسل من مكتب المحافظة خلال 24 ساعة الى المكتب الوطني وأيضًا التحقيقات والتوصيات هي 4 فرق لكل فرقة مجموعة من المحققين تتولى التحقيق ورفع التوصيات القرار يكون من مجلس المفوظين حصرًا”.
ولفتت: “النشر يكون خلال 3 ايام من صدور القرار وفي الطريقة التي يراها المجلس مناسبة باللغتين العربية والكردية”، مشيرة إلى أن الطعن أمام الهيئة القضائية يكون للانتخابات خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر، وموضحة أن جهة النظر بالشكوى لمجلس المفوضين السلطة الحصرية للبت بالشكوى الناشئة عن إعداد وتتنفيذ الحملات.
وأكدت: “يكون قسم الشكوى والطعون هو المختص بمتابعة اجراءات حسم الشكاوى ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس المفوضين وترتبط به لجان الشكوى في مكاتب المحافظات الانتخابية”.
وتابعت: “المجلس المفوضين فرض العقوبات والاجراءات منها الغرامة المالية وفرض عقوبات انضباطية في حال تعلق الشكوى باحد موظفي المفوضية وثبوت تقصيره”.
وأوضحت: “المجلس له حق الطلب من الوزارات المختلفة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحالة كون الشكوى تخص أحد منتسبيها وأيضًا استدعاء المشتكي او المشكو منه أو الشهود إذا تطلب الأمر ذلك، تحريك الدعوة الجزائية إذا كان الفعل المرتكب ينطوي على عنصر جزائي وعدم التعاقد مستقبلًا وحرمان من المكافئة المالية للمتعاقدين بالأجر لليوم الواحد في مراكز الاقتراع”.
وأشارت إلى أن المجلس له الحق بالغاء اعتماد وكيل حزب أو تنظيم سياسي أو فريق مراقبة إلغاء نتائج مرشح أو حزب سياسي أو حرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة أو الغاء المصادقة على التحالف السياسي أو الحزب أو المرشح، وله الحق أيضًا إعادة التحقيق إذا تطلب الأمر ذلك وفي حالة افتقار الشكوى للشروط الشكلية أو الموضوعية أو عدم إثبات صحتها فلمجلس المفوضين رد الشكوى.