وكالات – كتابات :
كشف الخبير القانوني العراقي، “علي التميمي”، اليوم الخميس، عن أبرز شروط الدعاية الانتخابية، فيما أكد أن إنطلاق موعد الحملات الانتخابية يُحدد من قبل “مفوضية الانتخابات”.
وقال “التميمي”، لوسائل إعلام عراقية، إن: “قانون الانتخابات الجديد، عالج الدعاية الانتخابية من المادة (22) إلى المادة (37)، بتفاصيل وشروط منها؛ أن يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات”.
وبّين أن: “المواد (32) إلى (36) من قانون الانتخابات، أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة سنة وغرامة 25 مليون دينار، كحد أعلى، تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد”، مشددًا على أن: “مفوضية الانتخابات؛ مطالبة بمنع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك، حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المبكرة”.
لافتًا الخبير القانوني العراقي إلى أن: “مفوضية الانتخابات؛ مطالبة بشكل سريع وجدي؛ تفعيل هذه الغرامات والعقوبات حتى تكون الدعاية الانتخابية مُسيطر عليها”.
بدورها؛ قالت المتحدثة باسم “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” في العراق، “جمانة غلاي”، أنه: “بخصوص فعاليات المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن هؤلاء ليس مرشحين وهم لا يُعدون مرشحين انتخابيًا، إلا بعد مصادقة مجلس المفوضين على المرشحين، وبعد ذلك يُعد مرشح انتخابي وله الحق المشاركة في الانتخابات مجلس النواب العراقي”.
وبينت “غلاي”؛ أنه: “لغاية اللحظة؛ هؤلاء هم متقدمون، والتحقق من الأهلية لم يكتمل، وبعد التحقق من الأهلية يتم مصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين، وعند ذلك تنطلق الحملة الإعلانية”.
وأضافت أن: “بعد إنطلاق الحملة الإعلانية، سوف تُشكل مفوضية الانتخابات، لجان لمراقبة الدعاية الإعلامية الخاصة للمرشحين، وستكون هناك محاسبة للمرشحين المخالفين وفق تقارير اللجان الخاصة والتنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلدية، وهناك عقوبات وغرامات ستكون مطبقة على أي مخالف للقوانين والضوابط”.
في سياق متصل؛ حدد “مجلس القضاء الأعلى”، الخميس، معيار الاستبعاد من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وذكر المجلس، في بيان، أنه: “في لقاء مع القاضي الأقدم للهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون، التي تقع على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات؛ أوضح أن قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020؛ ينص في المادة (3/8): يشترط في المرشح (أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أُثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وإن شمل بالعفو عنها)”.
وأضاف أنه: “من هنا يتضح أن القانون يشترط، في المرشح، للمشاركة في الانتخابات؛ أن لا يكون محكومًا عن جريمة مخلة بالشرف اكتسب القرار فيها درجة البتات حتى وإن تم شموله بقانون العفو، أي أن المعيار الأساس لاستبعاد المرشح من المشاركة في الانتخابات أن تكون الجريمة المحكوم عنها من (الجرائم المخلة بالشرف)؛ وهذه الجرائم محددة بموجب أحكام المادة (21/6) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وهي: (السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض)، إضافة إلى جرائم أخرى وصفت بأنها مخلة بالشرف بصدور قرارات تشريعية توصفها إنها مخلة بالشرف”.
وأشار إلى أنه: “لا يمكن اعتبار جريمة معينة مخلة بالشرف؛ إلا إذا ورد بخصوصها نص تشريعي، وفيما عدا ذلك تُعتبر جرائم عادية لا يجوز قانونًا استبعاد من صدر بحقه حكم بموجبها من المشاركة في الانتخابات الذي يُعتبر حق دستوري، حسب نص المادة (20) من الدستور، التي تنص (للمواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح)”.
ونوه المجلس إلى أن: “مجلس مفوضية الانتخابات؛ استبعد في الوجبة الأولى: (20) مرشح، قدم (10) منهم فقط طعن بقرار المجلس، وصادقت الهيئة القضائية على قرار استبعاد (5) منهم، كونهم محكومين عن جرائم مخلة بالشرف، في حين تم نقض (5) قرارات عن آخرين محكومين عن جرائم تتعلق بتجاوز الموظفين حدود واجباتهم الوظيفية، والتي لا تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف، حسب نصوص القوانين النافذة”.