بغداد – كتابات
رغم عدم اعتراف العراقيين بالدستور الحالي للبلاد إلا أن المتحكمين في السلطة يصرون على مخالفة طلبات ثورة تشرين لتمرير أحد أذرع إيران لتولي رئاسة الحكومة من جديد من خلال اللعب على قوانين قديمة تتيح اختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر.
وهو ما دعا الرئيس العراقي برهم صالح – كي يخلي مسؤوليته في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد – إلى الطلب من المحكمة الاتحادية تفسير الكتلة الأكبر التي لها الحق في ترشيح رئيس للوزراء خلفا لعادل عبد المهدي.
وبالفعل أصدر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك بياناً صحفياً، الأحد 22ديسمبر 2019، جاء نصه على النحو التالي:
طلب رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وقد تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل اعضائها وأصدرت القرار الاتي:
((وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما, أن تعبير ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.
وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً.
وحيث إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فأنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً, المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019)).
ومما سبق يتضح أن المحكمة وضعت رئيس الجمهورية مما بين خيارين لم يسجلا في البرلمان نفسه؛ إذ لا توجد وثيقة باسم الكتلة الأكبر وكل ما أشيع عنها إعلاميا دون تسجيله رسميا وهي الورطة التي يبحث لها رجال إيران عن مخرج.
الأمر الذي يجعل من القرار الصادر من المحكمة الاتحادية اليوم كأن لم يكن، ويضع في النهاية الكرة في ملعب الرئيس العراقي برهم صالح ليسمي من يشاء لرئاسة الحكومة دون أي تأثير من السياسيين والأحزاب بعدما تأكد أنه لا يوجد رسميا ما يوثق الكتلة الأكبر.