وكالات – كتابات :
كشف القاضي العراقي؛ “كاظم عبد جاسم الزيدي”، اليوم الخميس، تفاصيل جريمة تضخم الأموال في القانون العراقي، فيما بيّن أن الموظف بحكم موقعه في المجتمع يكون عُرضه الكسّب غير المشروع.
وقال القاضي؛ “كاظم عبد جاسم الزيدي”، في مقال صُدر بصحيفة (القضاء)؛ إن: “الكسّب غير المشروع من منظور قانوني يظل مفهومًا جديدًا نسّبيًا في الأدبيات القانونية؛ وهذا يُفسّر عدم معالجته على نطاق أوسع وأشمل على عكس مفاهيم الرشوة والاختلاس وغيرها من الجرائم الأخرى ذات الصلة، وتُعد جريمة الكسّب غير المشروع من الجرائم المسّتحدثة التي تُشّير إلى الزيادة غير المشروعة التي يُحققها الموظف العام في ثروته بشك لا يتناسب مع عدم قدرته على تبرير هذه الزيادة مما يؤشر على أن مصدرها هو الاستغلال غير القانوني للوظيفة العامة وجريمة الكسّب غير المشروع من الجرائم الواسّعة الانتشار ذلك لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوظيفة العامة”.
وأشار إلى أن: “الموظف بحكم موقعه في المجتمع يكون عُرضه لأن تُقدم له الأموال من كل من يسّعى لقضاء مصالح في الأغلب ليس له حق فيها؛ وحتى يحصل عليها فإنه يُقدم للموظف كل ما يريده وفي أحيان أخرى فإن الموظف هو الذي يطلب ما لا يستحق من المواطن الذي يسعى لقاء حاجاته في أحسن الأحوال وأسرع لازمان وفي جميع الأحوال يكون الموظف مرتكبًا لجريمة الكسّب غير المشروع”.
وعّرف “الزيدي” المشّرع العراقي؛ الكسّب غير المشروع في المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة المرقم (30) لسنة 2019، بأنه: “(الكسّب غير المشروع: كل زيادة تزيد على نسبة: (20%) سنويًا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يُثّبت المكلف سببًا مشروعًا لهذه الزيادة ويُعد كسّبًا غير مشروع الأموال التي يثبّت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات)”.
وأضاف أنه: “وفقًا لأحكام المادة (19/ ثانيًا) من قانون هيئة النزاهة يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن: 07 سنوات وبغرامة تُعادل قيمة الكسّب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة (16/ أولاً) من هذا القانون عجز عن إثبات السبب غير المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن: 03 ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسّب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند (ثانيًا) من هذه المادة”.
وتابع: “ثبّت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله وتحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة كل مكلف تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في استمارة كشف الذمة المالية أو قدم معلومات كاذبة ثبت ان لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع”.
وختم قائلاً أن: “المشرع العراقي توسع بالنص ليشمل اكبر عدد من المشمولين بكشف الذمة المالية كما ان الهيأة لم تحصر المطالبين بالكشف عن الذمة المالية فقط بالأشخاص الطبيعيين وإنما شملت الأشخاص المعنوية المتمثلة بالمنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات وذلك عن طريق مطالبتهم لإثبات مشروعية مصادر التمويل أو التبرع وأوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف وكون جريمة الكسب غير المشروع واقعة على أموال متحصله نتيجة استغلال أو استثمار المركز الوظيفي فنجد من الضروري التوسع في حجز الأموال المتحصل نتيجة الاستغلال غير المشروع ليشمل إضافة إلى زوجه وأولاده ذوي المتهم المشمول قانونًا”.