24 نوفمبر، 2024 3:45 م
Search
Close this search box.

العراق يعلن الحرب على التدخين .. وهنا نص قانونها

العراق يعلن الحرب على التدخين .. وهنا نص قانونها

 صادق مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون ينص على منع التدخين في الاماكن العامة ويضع ضوابط مشددة على استيراده السجائر. ويهدف القانون الى حماية الاشخاص من اخطار التدخين الصحية والبيئة وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين، بحسب نص القانون. ونص القانون في مادته الرابعة على “منع التدخين داخل مباني الهيئات الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة، إضافة إلى المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات ووسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية، فضلا عن محطات الوقود كافة”.

كما يمنع القانون التدخين في “المسارح ودور العرض والفنادق والمطاعم ولنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل والاسواق التجارية ووسائط النقل العام وكافة محطات الوقود”.

لكن القانون يقضي بتخصيص اماكن للمدخنين.

ويعاقب القانون بغرامة تبلغ عشرة الاف دينار (ثمانية دولارات) على المخالفين .. ويضع شروطا مشددة على استيراد جميع التبوغ وحظر جميع انواع الدعاية لها.

وشدد القانون على “منع صنع وتداول واستيراد منتجات التبغ ومنتجاته الموجودة على القبعات والملابس والاشارات واللافتات الدعائية. كما منع طلاء اي جزء من وسائط النقل، او الجدران بمادة اعلانية للسجائر”.

ومنع القانون استيراد اي مواد تمثل دعاية للتدخين، وحضر واستيراد وبيع التبغ التي تتجاوز فيه نسبة النيكوتين على 18 ملغم”. كما شدد القانون على منع استيراد اي نوع من التبغ التي لا تحوي على تحذيرات صحية”. وشدد القانون على عدم اعفاء صناعات التبغ من الضرائب والروسم.

 

وفيما يلي نص القانون :

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الأتي :

قانون مكافحــة التدخيــن

الفصل الأول

التعاريف والأهداف والوسائل

المادة ـ 1 ـ  يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

أولا الوزارة : وزارة الصحة .

ثانياـ الوزير: وزير الصحة.

ثالثا – التدخين: تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون. 

ربعاـ التدخين السلبي أو التدخين اللا إرادي : تنفس دخان تبغ الآخرين .

خامساـ  التبغ: نباتات التبغ بجميع أنواعها وأجزائها من جذور وأوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .

المادة -2-

يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.

المادة -3- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:

أولا ـ تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين.

ثانياـ  إقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الإعلام المختلفة عن أضرار التدخين في إطار خطة وطنية سنوية.

ثالثا ـ  طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من أضراره في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.

رابعاـ تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.

الفصل الثاني

حظر التدخين في الأماكن العامة

المادة ـ 4 ـ يمنع التدخين في الأماكن العامة الآتية :

أولا- داخل مباني الهيئات الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة.

ثانيا- المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية.

ثالثاـ  وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية.

رابعاـ  محطات الوقود كافة .

المادة ـ 5 ـ  تخصص مواقع خاصة للتدخين في الأماكن المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.

المادة ـ 6 ـ

أولا-

ا- يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان.

ثانيا – يمنع الصغير والحدث من التدخين أو ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته.

ثالثاـ  على المحلات التي تمارس بيع السكائر أو التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.

المادة ـ 7 ـ

أولا ـ  يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات أخرى كالقبعات والقمصان والأكياس والمظلات والإشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف أنواعها.

ثانياـ  يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل أو الجدران أو الجسور بما يرمز لأي نوع من أنواع التدخين.

ثالثاـ  تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بإزالة الدعاية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة ـ 8 ـ  يمنع استيراد أو تصنيع مقلـدات منتجات التبغ أو أي مواد  تمثل دعاية للتدخين.

الفصل الثالث

حظر استيراد وتصنيع وبيع التبغ

المادة ـ 9 ـ

أولا ـ يحظر استيراد أو بيع أو تصنيع أي نوع من أنواع التبغ أو منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية.

ثانياـ  تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض أضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها .

ثالثاـ  تتولى وزارة التجارة إصدار إجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الأدنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة .

رابعاـ  تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب أوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة ـ 10 ـ

أولا- على الجهة المصنعة وضع تحذيرات صحية مكتوبة باللغتين العربية والكردية وتحذيرات صحية صورية على علب منتجات التبغ المصنعة محليا بمختلف أنواعها وتثبيت نسب مكوناتها.

ثانياـ  يمنع استيراد أي نوع من أنواع منتجات التبغ التي لا تحمل تحذيرات صحية أو نسب النيكوتين والقطران المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (9) من هذا القانون.

المادة ـ 11 ـ  لا يجوز إعفاء صناعات التبغ من الضرائب والرسوم ولا تمنح الامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 أو أي قانون آخر.

 الفصل الرابع

العقوبات

المادة ـ 12 ـ

أولا ـ  يعاقب كل من صنع أو استورد أو باع التبغ أو منتجاته خلاف المواصفات المقررة بموجب إحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي ولا تزيد على (50000000) خمسين مليون دينار عراقي ومصادرة الكمية المخالفة وإتلافها.

ثانيا ـ  تسحب إجازة الاستيراد أو التصنيع أو بيع منتجات التبغ من قبل الجهة مانحة الأجازة في حالة تكرار المخالفة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .

المادة ـ 13 ـ  تصادر أي كمية من التبغ أو منتجاته تدخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير قانونية ويعاقب الشخص المهرب بغرامة لا تقل عن (50000000) خمسين مليون دينار عراقي ولا تزيد على (100000000) مئة مليون دينار عراقي مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة.

المادة ـ 14 ـ تعاقب وسائل الأعلام والثقافة ودور النشر والصحف والمجلات والمطابع ومكاتب الدعاية التي تروج للتدخين بما يأتي :

أولا ـ الإغلاق لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ولا تزيد ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي.

ثانياـ الإغلاق لمدة (60) ستين يوماً وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (20000000)عشرين مليون دينار عراقي في حالة تكرار المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ـ 15 ـ  تصادر أعداد الصحف والمجلات والكتب والنشرات الأجنبية المخالفة لأحكام هـذا القانون ويمنع دخول الأعداد اللاحقة لمدة لا تزيد على  (30) ثلاثين يوماً.

المادة ـ 16 ـ  يعاقب بغرامة لا تقل عن (250000) مائتي وخمسين ألف دينار عراقي  ولا تزيد على (1000000) مليون دينار عراقي كل من خالف إحكام البند (ثالثا) من المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يغلق المحل لمدة (30) ثلاثين يوماً.

المادة ـ 17 ـ  يعاقب من يدخن في الأماكن العامة المحددة في المادة (4) من هذا القانون بغرامة قدرها (10000) عشرة آلاف دينار.

المادة ـ 18 ـ  تعاقب الجهات المحظور التدخين فيها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بغرامة قدرها (250000)  مائتان وخمسون ألف دينار عراقي في حالة عدم تخصيص مكان للتدخين وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

الفصل الخامس

أحكام عامة وختامية

المادة-19-

أولا- على وزارة المالية تخصيص جميع الموارد المتحصلة من تطبيق أحكام هذا القانون إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة وتكون نسبة كل دائرة صحة حسب مبالغ الجباية فيها .

ثانياً- تتولى الحكومات المحلية تنظيم عمليات الجباية وفق التعليمات وزارة المالية .

 المادة ـ 20 ـ  للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ـ 21 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.

الأسباب الموجبــــة

لغرض حماية المواطنين من الأخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الآثار المدمرة له، ومن اجل تحقيق مجتمع صحي خال من التدخين من خلال وضع الضوابط الفعالة لمكافحته وفق المعايير التي أقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين، شــرع هـذا القانــون.

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة