25 أبريل، 2024 1:01 م
Search
Close this search box.

الشغب والمخدرات والكحوليات .. 8 مواد تهدد بالحبس في قانون الرياضة المصرية الجديد

Facebook
Twitter
LinkedIn

كتب – محمد رضا :

جاءت موافقة مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور “علي عبد العال”، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار “قانون الرياضة” وهو القانون الذي ينظم الحياة الرياضية في مصر، بالعديد من ردود الأفعال المتابينة ما بين مؤيد لها ومعارض..

مشروع القانون الجديد، ينص بين بنوده على 8 مواد تتضمن عقوبات تصل لحد الحبس 3 سنوات، مع غرامات مالية كبيرة تصل لمئة ألف جنيه مصري..

(كتابات).. تلقي الضوء على تلك البنود الثمانية…

المادة 85.. الكراهية والتمييز العنصري..

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به”.

المادة 86 ..الحبس عقوبة الإقتحام..

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض”.

المادة 87.. سنة حبس وغرامة لمتعاطي الخمور والمخدرات أوحائزاً للألعاب النارية..

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشآة رياضية ولو في غير ممارسة نشاط رياضي وهو في إحدى الحالات الآتية:

– حائزاً أو محرزاً أو متعاطياً مسكراً أو مخدراً.

– حائزاً أو محرزاً لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات”.

مادة 88.. سنتين حبس عقوبة إحداث عاهة مستديمة..

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم اياً من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 89 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة أو افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقاً لاحكام قانون العقوبات”.

المادة 89.. حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التهديد والترويع..

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدراية للفرق الرياضية أو احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات الرياضية لحثه على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر”.

المادة 90.. حبس وغرامة للسوق السوداء..

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفاً ولا تزيد عن ثلاثين ألفاً أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون”.

المادة 91.. روابط الألتراس غير مشروعة..

“يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من انشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون.

“وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطاً يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت”.

المادة 92.. حبس وغرامة لجرائم الشغب..

“يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب