قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 تهدف الى تفعيل ودعم نظام اللامركزية المنصوص عليه في الدستور وتنظيم عمل مجالس المحافظات والمحافظين بما يمكنهم من أداء واجباتهم والقيام بالمسؤوليات المناطة بهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين . واوضح الدباغ في بيان صحافي اليوم أن ” مجلس الوزراء قرر في جلسته السابعة والثلاثون الإعتيادية المنعقدة الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم [21] لسنة 2008 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار الملاحظات المطروحة في إجتماع مجلس الوزراء”.
واضاف أن” الموافقة على مشروع قانون التعديل تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على تفعيل ودعم نظام اللامركزية المنصوص عليه في الدستور وتنظيم عمل مجالس المحافظات والمحافظين بما يمكنهم من أداء واجباتهم والقيام بالمسؤوليات المناطة بهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”. وأوضح أن ” اللجنة المشكلة وفق القرار 252 لسنة 2012 قد دققت مشروع القانون بصيغته النهائية ووافقت عليه وطلبت في 1 آب 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه أو إتخاذ ما يراه مناسباً حيث سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء بجلسته الحادية والثلاثين الإعتيادية والمنعقدة في 17 تموز 2012 وقد صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 252 لسنة 2012 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعضوية وزراء التخطيط وحقوق الإنسان والهجرة والمهجرين والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون المحافظات ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث تتولى هذه اللجنة تدقيق مشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم [21] لسنة 2008 وقد دقق مجلس شورى الدولة مشروع قانون التعديل بحضور ممثلي وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومحافظة بغداد”.
واشار الى أن ” التعديل قد شمل مجموعة من فقرات القانون كالمادة أولاً من القانون ليتم تعريف الأغلبية المطلقة بأكثر من نصف العدد الكلي للأعضاء والأغلبية البسيطة بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد إكتمال النصاب وكذلك إلغاء نص البند أولاً من المادة 2 من القانون ليحل محلها مجلس المحافظة هو أعلى سلطة رقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وعدد من المواد ليتم تحديد إنتخاب رئيس المجلس ونائبه من إختصاص مجلس المحافظة وبالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها المجلس والتي يدعو اليها المحافظ خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً أما إقالة رئيس المجلس أو نائبه فتتم بالأغلبية المطلقة وبناءاً على طلب ثلث الأعضاء”.
وقال الدباغ أن ” مشروع التعديل قد نص على إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة من مناصبهم سيتم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المحافظة وبطلب خُمس عدد أعضاء المجلس أو بناءاً على إقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء حق الإقالة بإقتراح من الوزير المختص وقد نص مشروع التعديل على أن إستحداث محافظة ضمن حدود المحافظة الأصلية أو إجراء التغيرات الإدارية على الأقضية والنواحي أو القرى بالدمج أو الإستحداث أو تغيير الأسم سوف لن تتم الا بمصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المحافظة وبناءاً على إقتراح المحافظ أو ثلثي الأعضاء”.
وأكد الناطق بأسم الحكومة على أن” مشروع التعديل قد أعطى لمجلس المحافظة صلاحية المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من مدير الشرطة المحلية في المحافظة الى المحافظ وبالتنسيق مع الدوائر الأمنية الإتحادية في ضوء خططها الأمنية وكذلك إعلان حظر التجوال في المحافظة في حالات حدوث أعمال شغب أو إضطرابات أو إعتداءات إرهابية أو أمراض سارية أو غيرها وبالتنسيق مع السلطة الإتحادية المختصة”.