البرلمان يصادق على قانون يوسع صلاحيات المحافظات

البرلمان يصادق على قانون يوسع صلاحيات المحافظات

رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور ‏‏217 نائبا الى الثلاثاء الموافق الثاني من تموز بعد ان صوّت بالموافقة على مقترح قانون التعديل ‏الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وبما يوسع من صلاحيات ‏المحافظات.  ‏

وقد صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ‏‏(21) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم ” لاجل معالجة النواقص التي ظهرت من ‏خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 وتوسيع صلاحيات ‏السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الادارية بما يمكنها من ادارة شؤونها “.
‏ وهنا نص القانون : ‏
‏ ‏
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من ‏الدستور.‏
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ     /    /  201 إصدار القانون الآتي:-‏
‏ ‏
رقم (      ) لسنة ‏
التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ‏
المادة -1- يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-‏
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:-‏
أولاً: القانون: قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.‏
ثانياً: المحافظة:وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواحي وقرى.‏
ثالثاً: المجلس :مجلس المحافظة.‏
رابعاً: المجلس المحلي:مجلس القضاء- مجلس الناحية.‏
خامساً: المجالس: المجلس- المجلس المحلي.‏
سادساً: الوحدة الأدارية:المحافظة- القضاء- الناحية.     ‏
سابعاً: رئيس الوحدة الأدارية:المحافظ- القائمقام- مدير الناحية.‏
ثامناً: المناصب العليا:المدراء العامون –ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة ممن هم بدرجة مدير ‏عام.‏
مقترح التعديل:‏
ثامناً: المناصب العليا: المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية في حدود المحافظة.‏
تاسعاً: الأغلبية المطلقة: تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء
عاشراً: الاغلبية البسيطة: تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.‏
بند مضاف:‏
حادي عشر: الحكومات المحلية: المجالس والوحدات الإدارية.‏
المادة- 2-‏
تلغى المادة -2- من القانون ويحل محلها ما يأتي:-‏
المادة-2-‏
أولاً: مجلس المحافظة: هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات ‏المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور ‏والقوانين الأتحادية التي تندرج ضمن الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية .‏
ثانياً: تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله.‏
ثالثاً: تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب.‏
رابعاً: تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية ‏الإدارية.‏
خامساً: تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الإتحادية في الشؤون ‏المحلية عدا الأختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها بالمادة (110) من الدستور.‏
سادساً: تدار الأختصاصات المشتركة المنصوص عليها بالمواد ( 112 و113و 114) من الدستور ‏بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات ‏غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.‏
‏ ‏
المادة -5-‏
يلغى البند ثانيآ من المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتـــي :-‏
ثانياً: يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه ‏المادة طبقآ للنظام الانتخابي المعمول به .‏
المادة- 6-‏
تلغى البنود ( أولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /1 وأحد عشر)  من المادة ( 7) من القانون ويحل محلها ما ‏يأتي:-‏
أولاً: إنتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها ‏المجلس بدعوة من المحافظ خلال ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ‏وفي حالة عدم دعوة المحافظ لأنعقاد المجلس يعقد تلقائياً في اليوم ( 16) السادس عشر، وتنعقد الجلسة ‏برئاسة اكبر الأعضاء سناً.‏
رابعاً:رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع ‏الوزارات والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.‏
سادساً: الرقابة على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن أداء عملها.‏
تاسعاً/1: الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء ‏المجلس ، بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم.‏
أحد عشر:‏
‏1)المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الأدارية على الأقضية ‏والنواحي والقرى بالدمج والأستحداث او تغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ‏ادارية ضمن حدود المحافظة بناءً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس مع وجوب موافقة ‏الأغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير.‏
‏2)أولا :-تخصيص ملكية الأراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة ‏لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء بإستثناء الاراضي ‏الآتية:-‏
‏‌أ.الأراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية.‏
‏‌ب.الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها.‏
‏‌ج.الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لأقامة مشاريع عليها.‏
‏‌د.الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة.‏
‏‌ه.الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين.‏
‏‌و.الاراضي المخصصة للأوقاف.‏
‏‌ز.المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الأساسي للمحافظة والمواقع النفطية والأثرية.‏
ثانيآ: -الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها ‏للمحافظة .‏
‏3)المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الإدارية من المشاريع المتلكئة وإعلام وزارة ‏التخطيط بذلك.‏
‏4)الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين ، بناءاً على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات ‏الإتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.‏
المادة- 7-  تلغى الفقرات ( أولاً و سابعاً وثامناً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي:- ‏
‏ اولاً: إنتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس ‏بدعوة من القائمقام خلال     ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وفي ‏حالة عدم دعوة القائمقام لأنعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائياً في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة ‏برئاسة اكبر الأعضاء سناً.‏
سابعاً: الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ‏ليحيلها الى المجلس.‏
ثامناً: مراقبة الأنشطة التربوية والصحية والزراعية والأجتماعية – وكل الأنشطة التي تهم القضاء ‏والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ‏
المادة- 8- تلغى البنود( أولاً ورابعاً وخامساً ) من المادة ( 12 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-‏
أولاً: أنتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس ‏بدعوة من مدير الناحية خلال ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وفي ‏حالة عدم دعوة مدير الناحية لأنعقاد المجلس ، ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر، ‏وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً.‏
رابعاً: الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها.‏
المادة -9- تلغى المادتان (10) و (13) من القانون، ويحل محلهما ما يأتي:‏
يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات ‏الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.‏
المادة-10-‏
يلغى البند (2) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي:-‏
‏-2- للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من ‏جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء إلى سمعة المجلس ‏المعني.‏
المادة -12 –‏
أولا : يلغى البند المضاف
ثانيآ : تلغى الفقرة (2 ) من البند ثالثا من المادة (20 ) من القانون ويحل محلها ماياتـــي :-‏
‏ 2/ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء ‏الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .‏
المادة – 14 –‏
يلغى البندان (ثامنآ وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما مايأتي :-‏
ثامناً: إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين ‏الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص.‏
عاشرا:‏
‏1.للمحافظ سلطة مباشرة على كل الأجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في ‏المحافظة.‏
‏2.اذا رأى المحافظ ان الأجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها، عليه أن ‏يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لأنجاز تلك الواجبات.‏
‏3.تنسق السلطة الأتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.‏
المادة -21-‏
تلغى المادة (44) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-‏
المادة -44- تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:-‏
أولاً: ما تخصصه الموازنة الإتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة ‏السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.‏
ثانياً: الإيرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل.:-‏
‏1.أُجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الإستثمارية التي تقوم بها.‏
‏2.ألضرائب والرسوم وألغرامات المفروضة وفق القوانين الإتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.‏
‏3. بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.‏
‏4.بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.‏
‏5.الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى ‏التحتية.‏
‏6.التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الإتحادية.‏
‏7.نصف إيرادات المنافذ الحدودية.‏
‏8.(5) خمسة دولارات  عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل ‏نفط خام مكرر في مصافي  المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مائة وخمسين متر مكعب ‏منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.‏
ثالثآ : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الادارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض ‏باعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.‏
المــــادة – 22 –‏
تضاف المواد التالية الى القانون :‏
المادة  (         ) تلغى المادة 45 من القانون ويحل محلها ماياتي :- ‏
المادة -45 -‏
‏ أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء ‏وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، ‏والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات ‏والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-‏
‏1.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات ‏والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، ‏الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى ‏المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور ‏الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.‏
‏2.التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات ‏التي تواجهها .‏
‏3.وضع آليات لإدارة الأختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية المنصوص ‏عليها بالمواد (112 و 113و 114) من الدستور.‏
‏4.النظر في تفويض السلطات الإتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الإتحادية ‏وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الإستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) ‏من الدستور.‏
‏5.تنجز الهيئة اعمالها المشار اليها بالفقرة (أ) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ‏وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.‏
‏6.تجتمع الهيئة كل شهرين مرة واحدة على الأقل او كلما دعت الحاجة.‏
‏7.تضع الهيئة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة اعمالها.‏
ثانياً: تؤسس في كل محافظة هيئة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة ‏للمحافظة ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي:- ‏
‏1)معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية.‏
‏2)تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.‏
المادة (       )‏
تلغى مجالس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج انتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق ‏اعضاؤها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانونآ . ‏
المادة – (        )‏
يعامل اعضاء المجلس الأقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث ‏الحقوق التقاعدية . ‏
المادة (        )‏
يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.‏
المادة (        )‏
‏ اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن ‏خمس سنوات .‏
‏ المادة-  (         ) ‏
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.‏
‏ الأسباب الموجبة
لأجل معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ‏‏(21) لسنة 2008 وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية بما ‏يمكنها من إدارة شؤونها  فقد شرع هذا القانون.‏

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة