وكالات- كتابات:
أعلنت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أنها ستنظر يوم الأحد المقبل بالدعوى المقامة أمامها من قبل رئيس وزراء إقليم كُردستان العراق؛ “مسرور بارزاني”، ضد “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات”.
ووفقًا لبيان صادر عن المحكمة؛ فإن الدعوى متضمنة: “طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كُردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات”.
وأوضح البيان أن “المحكمة الاتحادية العُليا تنظر في تلك الدعوى؛ وفقًا لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والتي تنص على: (تختص المحكمة الاتحادية العُليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة)”.
وأصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ في مطلع شهر أيار/مايو الجاري، أمرًا ولائيًا بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات “برلمان إقليم كُردستان العراق” رقم (7) لسنة 2024.
وذكر بيان لإعلام “المحكمة الاتحادية العًليا”؛ أن: “المحكمة الاتحادية العُليا نظرت هذا اليوم الموافق 07/ 05/ 2024، الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كُردستان العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126/ اتحادية/ 2024) لحين البت بالدعوى”.
وأضاف البيان؛ أن المحكمة: “قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانيًا) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كُردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على (ثانيًا: يتكون برلمان إقليم كُردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: – محافظة أربيل: (34) مقعدًا. – محافظة السليمانية: (38) مقعدًا – محافظة دهوك: (25) مقعدًا – محافظة حلبچة: (03) مقاعد). إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً”.
وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة إقليم كُردستان؛ “مسرور بارزاني”، طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص “انتخابات إقليم كُردستان”.
وقرر “مجلس القضاء الأعلى” في “العراق”، في وقتٍ سابق من اليوم، قبول الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لـ”انتخابات إقليم كُردستان”.