في اجراء يفضح توجهاته لاسكات خصومه والتخلص من كاشفي ممارساته باتجاه التفرد بالسلطة والهيمنة على امور البلاد وتطلعا نحو ولاية ثالثة يستقت رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل الحصول عليها حتى وان كان الثمن القانون والديمقراطية وحرية الاعلام .
فقد اوعز المالكي الى محكمة النشر والاعلام باصدرا مذكرات اعتقال ضد رجل الاعمال مالك قناة البغدادية عون الخشلوك ومقدم برنامج ستوديو التاسعة فيها أنور الحمداني اضافة الى النائب السابق رئيس حزب الامة مثال الالوسي.
فمع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العامة في 30 من الشهر المقبل فقد بدأ المالكي يفتح النار بمختلف الاتجاهات للتخلص من خصومه والمتصدين لممارساته بالضد من الشخصيات الوطنية والتسترعلى المفسدين من اركان حزبه والمقربين منه . ولم يجد المالكي على مايبدو غير الاعلام الحر الذي تؤرق الوثائق التي يفضح من خلالها دوره في انهيار الاوضاع العراقية سياسيا وامنيا وخدميا لينتقم منه في محاولة لاسكاته مبتدءا بمسؤولي قناة البغدادية.
فقد قدم المالكي شكوى ضد الخشلوك والحمداني والالوسي اصدرت اثرها محكمة قضايا النشر والاعلام مذكرات قبض ضدهم وقال مصدر في المحكمة ان المذكرة صدرت وفق المادة229 عقوبات من قانون اصول المحاكمات الجزائية على خلفية حلقة من برنامج ستوديو التاسعة الذي تعرضه البغدادية و استضافت خلاله النائب السابق مثال الالوسي .
واضاف المصدر ان “لائحة الدعوى التي قدمها المالكي باعتباره وزيرا للداخلية وكالة للمحكمة اشارت الى ان الحلقة شكلت اركان جريمة الاخلال بالامن الداخلي والتحريض على الفوضى و العنف الطائفي و وصفت المالكي بالطائفي والفاسد والديكتاتور” .
من جهته اكد المستشار القانوني لقناة البغدادية بان “القرار يعد مخالفة قانونية صريحة لاحكام القانون، كون المحكمة المختصة لم تتبع الاصول في تبليغ المشكو منه في الحضور امامها او تحرير محضر بحق كل واحد منهم كما انهم لم يطلعوا على الشكوى ليقدموا دفوعهم بشأن ما وجه اليهم من اتهامات”.
و كان مقدم البرنامج انور الحمداني قال في النص لضيف البرنامج النائب مثال الالوسي”نقطة نظام.. انت وصفت نوري المالكي باوصاف غير مقبولة.. ارجوك.. اتحدث وياك.. انت سياسي.. ولك باع طويل.. ما نريد هذه الاوصاف”.
على الصعيد نفسه اشار خبراء قانونيون الى ان محكمة النشر تعتمد في اصدار احكامها على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والذي يخالف الدستور العراقي الجديد الذي ينص على ان حرية التعبير مكفولة وفق المادة 38 اولا و ثانيا من الدستور”.