12 أبريل، 2024 11:45 م
Search
Close this search box.

هل باستطاعة البنوك تجنب الفائدة الربوية ؟! رؤية اقتصادية بمنظور اسلامي

Facebook
Twitter
LinkedIn

إعداد/ راجي العوادي
1– مدخل الدراسة
في أواخر عام 2004 وبحرم جامعة كيرتن الاسترالية بالتحديد تعرضت الى سؤال من احد أساتذة الاقتصاد المشهورين حول سعر الفائدة ولماذا حُرم في الشريعة الإسلامية ؟ وهل من دليل علمي تستند عليه هذه الحرمة ؟ فكانت إجابتي على هذا التساؤل بسؤال للسائل ، ما هو الأساس الذي تستند عليه قاعدة التملك في الاقتصاد ؟ كانت إجابته العمل بالدرجة الأولى ، فقلت له هل من الممكن ان نلتمس عمل لمن يضع أمواله في البنك ويتقاضى فائدة سنوية عليها ؟ فتردد الأستاذ في الإجابة فقلت له أذن انتم من حرمتم الفائدة في البنوك وليس نحن بل كل حرمة عندنا لها بديل فحرمة الفائدة (الربا) بديلها المضاربة والتي هي ان تحصل شراكة بين من يملك رأس المال ومن يملك قوة العمل وتتقاسم الأرباح وفق عقد ينظم هذه المضاربة وبالتالي تحصل دورة اقتصادية ينتفع الآخرون بها في حين تنحصر فائدة البنك لصاحب رأس المال وحده .
اقتنع الأستاذ على مضض ولكن تساءلَ عن مصدر هذه الأفكار فقلت له أنها مستوحاة من أطروحات الفيلسوف والمنظر الاقتصادي الكبير محمد باقر الصدر فقال أين هو وهل يمكن التواصل معه ؟ قلت له راقد في مقبرة وادي السلام بالنجف الاشرف وهو ابرز شخصية أسلامية وفكرية أطالتها يد النظام السابق .
منذ ذلك الحين وإنا اطمح ان أتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل بعد الاتكاء على قاعدة ومرتكز أساسي هي أفكار الصدر النيرة لإكمال مشواري معه بعد انجازي لدراستين منشورتين له الأولى بعنوان
محاولة لاستيعاب فكره في الجانب الاقتصادي
والأخرى دوره في تطوير المعرفة العلمية .
2 – المقدمة
في وقتنا هذا الكثير من أصحاب رؤوس الأموال والتجار يتجنبون التعامل مع البنوك بطريقة الودائع الثابتة وودائع التوفير لأنها كسب على أساس الربا المحرم لذا كان من الواجب الدخول إلى البنوك الربوية والتعرف على عناصر تكوينها والأسس والروابط التي تعتمدها لغرض تفكيكها وإعادة صياغة ربط هذه العناصر دون تغير أي منهما كمفردات أساسية وفق أسس ومعايير تتفق مع الشريعة الإسلامية ولمختلف المذاهب ، وحيث ان الذي يحكم العلاقة في البنوك الربوية كميكانيكية هو البنك نفسه فيعطي فائدة اقل للمودع ويأخذ فائدة اكبر من المستقرض ونصيبه يتحدد بموجب الفرق بين الاثنين لذا أردنا ان نستهدف العلاقة التي نطمح ان تكون وفق الرؤية الإسلامية على أساس نظرية العمل التي سيكون بموجبها البنك وسيط بين الاثنين وضامن للمبالغ المودعه لديه باسم أصحابها ويأخذ أجرة على الضمانة والعمل الذي يؤديه والبحث عن مستثمرين وهذه الأجرة هي حصته من الربح الذي يتحقق بموجب الاستثمار وحيث لابد ان يكون لهذا البنك رأس مال كبير نسبيا لتلافي أي إخفاقات او خسائر تنعكس سلبيا على عملاءه وليبقى حاضيا بثقة الجميع فان هذا يؤهله للدخول مباشرة الى الاستثمار برأس ماله الخاص في المشاريع الصناعية والزراعية والتجارة العامة بعد ان يدرس الجدوى الاقتصادية للبديل الأول بعد ان يأخذ بنظر الاعتبار موارده الأخرى من تحصيل الشيكات والكمبيالات وخطابات الضمان والتي هي لا تحمل اي أشكال شرعي .
لقد اكد الشهيد محمد باقر الصدر أن البنك اللاربوي يجب أن يؤدي دورا طليعيا في تنمية اقتصاد البلد في ظل أحكام الشريعة الإسلامية أكثر من البنك ألربوي لسبب بسيط ان الأخير يدرس قدرة المقترض المالية ومدى الوفاء له بينما الأول بالإضافة الى هذا سيدرس مع المقترض (المستثمر) نوعية العمليات التي سيقومون بها وفق خطط ودراسات الجدوى الاقتصادية .

3 – فرضية الدراسة
تفترض هذه الدراسة بطريقة استدلالية استنتاجيه أبراز عنصر العمل البشري بين المودعين والمستثمرين كوسيط متخذين العمولة بوصفها أجرة على العمل مسترشدين بالتخريجات الفقهية الذي يراها اغلب فقهاء المسلمين بما يتعلق بالعمل والأجور متعففين عن الفائدة بوصفها أجرة على رأس المال والتي هي ربا محرم قطعا في التشريع الإسلامي .
4 – هدف الدراسة
نظرا لما تنطوي عليه حرمة المعاملات الربوية عند عموم المسلمين بمختلف مذاهبهم ومللهم بنص القران الكريم والسنة النبوية المطهرة حتى أن الرسول الكريم محمد (صلى) حرمها على نفسه قبل نزول النص القرآني فيها ( فلم يأخذ سلفه ربوية لقضاء حاجاته المعايشة بل اثر أن يعمل مسوقا لتجارة خديجة باجر معلوم احترازا من الربا )1 رغم ان المجتمع الجاهلي كان يعج بهذا النوع من التعامل بما فيهم عمه العباس وأشراف قريش عموما لذا كان الهدف منحصر في التخلص من هذه المعاملة الربوية .
ان تجميع رؤوس الأموال العاطلة ودفعها الى مجال الاستثمار والتوظيف على أيدي الأكفاء من رجال الأعمال واتساع حركة التبادل التجاري ونشاطها وتنمية اقتصاد البلد الذي يشكل البنك جهازا من أجهزته المالية الحساسة هو هدف أخر نسعى لتحقيقه وفق المنظور الإسلامي .
5 – بعض المفاهيم والمصطلحات
لغرض تتابع مضامين الدراسة بشكل يسر ودون عائق كان لابد ان نستوضح بعض المفاهيم والمصطلحات التالية :
1 – الودائع الثابتة Fixed deposit هي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك بقصد الحصول على دخل من جراء الفوائد .
2 – الودائع المتحركةdeposit Moving هي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك بقصد ن تكون حاضرة للتداول والسحب في أي لحظة من دون فائدة .
3 – ودائع التوفير Saving deposit هي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك وينشئون حسابا في دفتر خاص واجب الترقيم عند السحب والإيداع وتلتقي هذه الودائع مع الصنف الأول في الخصائص بحصولها على الفائدة ومع القسم الثاني هي السحب متى مشاء المودع .
4 – الودائع الحقيقية deposit True وهي الودائع يحتفظ بها البنك باسم أصحابها ليتجنبوا المخاطرة من ( سرقة وحريق …)2 وهي قابلة للاسترداد متى ما شاء المودع مقابل أجرة لقاء ذلك .
5 – الفائدة Interesting هي الثمن المدفوع لاستخدام الأموال او أنها الدخل المتحصل من الأموال المقرضة كما يصفوها بالثمن المدفوع لاستعمال رأس المال وهي بالقطع اليقيني حرام .
6 – المضاربة Speculation انها تركيب من العمل والمال للإنتاج والريع وهي نوع مشاركة اقتصادية بين طرفي لاستثمار المال وذلك بان يعطي احدهم المال للطرف الاخر ليعمل به ويكون الربح بينهما فهي اتفاق بين طرف يملك مالا وطرف اخر يقدر على الاستثمار في نشاط اقتصادي محلل وبتعبير مختصر( عقد بين طرفين يدفع بموجبه الطرف الأول وهو المالك مالا للطرف الآخر ليعمل به على ان يكون الربح بينهما )3
أن من الضروري جدا جدا أن لا تنشا المضاربة إلا بعد معرفة نوع العملية التي يستثمر بها المال ويدرس جميع الظروف واحتمالات النجاح وتحقيق الربح والتأكيد على خبرة وقدرة الشخص المستثمر لتجنب الخسارة في رأس المال
7- البنك اللاربويBank without interst
هو بنك يقوم بتوظيف الودائع وخاصة الثابتتة منها في مجال الاستثمار على أساس المضاربة
ويبرز عنصر العمل البشري ويتعفف عن الفائدة ويعتمد العمولة بوصفها اجر منذ بداية الاستثمار ويمكن ان يضحي بالربح ولا يتعامل بلغة الأرقام ويحجم عن إقراض الهيئات والأشخاص بفائدة ولكن يسمح بالإيداع بفائدة في بنوك أشخاص لا يؤمنون بالإسلام (يجوز التعامل مع الكافر غير الذمي بالربا واخذ الزيادة منه ) متفق عليه وخاصة عند مذهبي الأمامية والأحناف .
8– الجعالة Recompenseهو الالتزام بعوض معلوم على عمل كان يلتزم شخص ما بدينار لكل من يجد ضالته ويسمى الملتزم (جاعلا) ومن يأتي بالعمل (عاملا)4
6- النقود أهميتها ووظيفتها
أن المبادلات الاقتصادية في العالم هي مبادلات نقدية وليست عينية كما ان اقتصادنا اقتصاد نقدي وليس اقتصادا عيني تتم فيه المبادلة السلعة بالخدمات لذا كان من الضرورة ان نبين أهمية النقود ووظيفتها التي يمكن تحديدها بالاتي5 :
1. تساهم النقود في تسير جهازي الإنتاج والتوزيع في الاقتصاد .
2. أداة للقياس ووسيلة للسيطرة على توجيه الإنتاج .
3. وسيط للمبادلة والدفع بين الأفراد .
4. نفقات الدولة وإيراداتها كلها في شكل نقود .
5. النقود وسيلة الدفع للعاملين في شكل أجور ومرتبات .
6. وسيلة لتغطية ميزانية الدولة وادخار الأفراد فرديا او بالبنوك.
7. وسيلة لتسوية المدفوعات الخارجية الناشئة عن علاقة الدولة مع الدول الأخرى ولكن هذا يكون عادة بالعملة الأجنبية.
وهناك من يرى وظائف النقود تنصر يالتالي6 :
1 – أنها مقياس للقيمة
2 – واسطة للتبادل
3 – أداة للادخار
4 – وسيلة لنقل الثروة
5 – مقياس للدفع الأجل
ان النقود لا تطلب لذاتها بل لكونها وسيط للتبادل لذا اهتم الكلاسيك المحدثون بوظيفة النقود لقياس القيم الآجلة وركزوا على كونها اداة للاحتفاظ بالثروة .
اما كنز فيرى تفضيل النقود عائد الى سببين :
1 – لتسوية المعاملات وللاحتياط لمقابلة الطوارئ وتحولات النشاط الاقتصادي .
2 – لإغراض المضاربة حيث يكون التفضيل النقدي دالة لسعر الفائدة .
أما قيمة النقود فأنها تقع على عاتق بنك الدولة من خلال خطة الائتمان وخطة التداول بحجم المبادلات التجارية أي عرض النقود يجب ان يتفق مع احتياجات الاقتصاد القومي .

7 – الية عمل البنك المقترح ودوره
يمكن ان يقوم البنك باستلام مبالغ المودعين بأسماء أصحابها دون نقل ملكيتها له ولكن لا يجب ان تكون منعزلة عن بعضها بل جعل مجموع الودائع تكون ملكا مشاعا لمجموع المودعين ويكون لكل مودع نسبة مئوية من مجموع هذه الودائع الكلية .
ان كل صاحب وديعة ثابتة سيجعل البنك وكيلا عنه في المضاربة مع أي مستثمر يشاء وبأي شروط يقترحها جعالة خاصة على أساس ان توكيل المودع للبنك عمل يخدم البنك وله قيمة مالية فيصح ان يضع البنك جعالة عليه نظرا إلى ان قيمة التوكيل تزداد كلما ازداد المبلغ الموكل عليه فالإمكان فرض الجعالة بنحو يتناسب مع كمية المبلغ المودع .
ان دور البنك كونه وسيط بين الطرفين المضارب والمضارب سيقوم بدور البحث عن مستثمرين ويتفق معهم لانجاز تلك المهمة وهذه الوساطة خدمة محترمة يمارسها البنك ومن حقه ان يطلب عليها مكافأة على أساس الجعالة ’ اما باجر ثابت على العمل بحيث تكون أكثر من سعر الفائدة لكون البنك سيكون ضامن لرأس المال او نسبة معينة من حصة عامل الربح .
8 – أعضاء المضاربة
يمكن ان نحدد أعضاء المضاربة بثلاثة عناصر هما المودع والمستثمر والبنك وسنبين شروط كل منهما بإيجاز :
1 – 8 المودع (المضارِِب) وشروطه
أ – ان يفتح المودع وديعة ثابتة وفتح حساب جاري مع البنك .
ب– ان يلتزم ببقاء الوديعة لمدة لا تقل عن نصف سنة.
ج – ان يقر الصيغة التي يقترحها البنك .
2 – 8 المستثمر(المضارَب ) وشروطه
أ – ان يكون أمينا بشهادة شخصين معروفين .
ب – ذو كفاءة وقدرة على الاستثمار (شهادة خبرة سابقة ) .
ج – ان يكون المشروع المعد للاستثمار واضح المعالم للبنك وفيه دراسة جدوى حيث يعتمد السجلات بالشكل القانوني والمحاسبي يتفق على تقسيم الأرباح بالنسب المتفق عليها والتي لابد ان تكون أكثر من سعر الفائدة في البنوك الربوية .
3 – 8 البنــــــــــــــــك
البنك في الصيغة المقترحة ليس هو صاحب مال ولا صاحب عمل بل هو وسيط بينهما وهذه الوساطة التي يمارسها تعتبر خدمة محترمة ومن حقه ان يطلب مكافأة عليها ( اجر ) على أساس الجعالة حيث اما ان تكون على شكل اجر ثابت على العمل المقدم او اعطاء البنك الحق في نسبة معينة من حصة العامل في الربح بحيث تزيد عن قيمة الفائدة في المصارف الربوية اضافة الى ذلك لابد ان يدرك عميل البنك ان تشتغل ذمته باجرة المثل للبنك لقاء الخدمات المصرفية مثل الكشوفات للحساب الجاري والختامي وأجرة البريد والهاتف والانترنيت .
كما ان البنك يقبل الودائع الثابتتة مع توكيل المودع للبنك في التصرف بها بأجراء عقد المضاربة .
وان البنك اللاربوي يجب ان يعتبر السحب من الحسابات في تعامله استيفاء لا انشاء لقرض جديد .
ان من الضروري على البنك بل يجب ان لا يدرج أرباح المضاربات بالودائع الثابتة في ميزانيته العامة بل يضع لها ميزانية خاصة لتقسيمها ويجب ان نفهم ان الودائع الثابتة ليست دينا على البنك .
9 – الودائع الثابتة
أن المستثمر لا يمكن القيام بدور العامل في عقد المضاربة للجانب الشرعي لان عامل المضاربة لا يضمن لذا يفترض ان البنك هو الذي يقوم بذلك والتعهد بالقيمة الكاملة للمبالغ المودعة في حالة الخسارة لأنه لا يدخل بوصفه عاملا في المضاربة لكي يفرض علية الحرمة بل بوصفه وسيطا بين العامل ورأس المال (جهة ثالثة ) ان عامل المضاربة لا يكون ضامنا لرأس المال رغم مشاركته في الربح وهذا الكلام مسند بقول أمير المؤمنين علي (ع)
(من ضمن تاجرا فليس له الا رأسماله وليس له من الربح بشيء ) لذا كان الدور للبنك ولكن هذا الضمان ينطوي على نوعين :
1– ضمان المال بالمعنى الموجب لاشتغال الذمة على تقدير التلف وهذا استشكل فيه الفقهاء واستبدلوا الضمان بشرط دفع المستأجر لمال يساوي قيمة العين المستأجرة اذا أتلفت
2– ضمان مالية المال وقيمته بالمعنى الموجب في حالة تنزيل المال .
البعض يرى ان قاعدة وضع اليد والأمانة يحقق الضمان ولكن ليس هو الرأي المشهور رغم انه أمر عقلائي ولكن يمكن القول بجعل الضمان ابتداء بالشرط فيراه الكثير انه جائز .
1 -9 الودائع المتحركة
هي قائمة تمثل دين العميل على البنك وكذلك قائمة ثانية استيفاء العميل لدينه متى ما شاء والإيداع قد يكون نقدا او على شكل شيكات محرره لأمره او محوله اليه ويطلب تحصيلها وتقيدها في حسابه الجاري .
أن موقف البنك اللاربوي سيقوم على أساس التميز بين الودائع الثابتة والتي هي محور المشكلة المطلوب تصحيح مسارها وبين الودائع المتحركة واقصد بها الحساب الجاري حيث لا مشكلة فيها طالما هي قروض لا تدفع عنها فائدة بنفس الوقت يستحسن ان البنك يكون مأذونا من المودع في استلام الحولات لصالح الحساب الجاري .
لكن السؤال الملح هنا هل من الممكن توظيف هذه الودائع عن طريق المضاربة؟
والإجابة هنا ممكن ولكن من الصعوبة بمكان لكون هذه الودائع في حركة مستمرة حسب حاجات المودع وهي تدخل في ملكية البنك مقابل التزامه بقيمتها متى ما طلب منه الوفاء بها لأصحابها ويمكن أن ينظر إليها من على أنها ثلاثة أقسام :
· ودائع يحتفظ بها البنك لضمان قدرته على مواكبة حركة الحسابات الجارية والمساهمة في تغطية طلبات المودعين
· ودائع يحتفظ بها البنك على أعطاء تسهيلات بالإقراض للزبائن الموثوق بهم كوفاء كمبيالة مستحقة او دفع أجور ورواتب الموظفين او أية حالة أخرى وفق شروط .
2 – 9 ودائع التوفير
يمكن ان تدخل ودائع التوفير في مجال المضاربة كما هو الحال مع نظيرتها الودائع الثابتة مع مراعاة ما يلي :
· عدم إلزام البنك اللاربوي بإبقاء وديعة التوفير لديه مدة معينة 6 شهرا بل يمنح أصحاب ودائع التوفير الحق في سحب أموالهم متى شاءوا .
· يستطيع البنك ان يقدر النسبة التي تسحب فعلا من مجموع ودائع التوفير لكون ليس كل ودائع التوفير تدخل في مجال الاستثمار والمضاربة بل يقتطع جزءا منها بينما تدخل الوديعة الثابتة كلها في مجال الاستثمار أي بعبارة أخرى ان البنك اللاربوي يستطيع استقطاع من كل وديعة توفير نسبة معينة يعتبرها قرضا ويحتفظ بها كسائل نقدي ولا يدخلها في مجال المضاربة .
10 – الربح المتحقق
ان المضاربة تقوم على أساسين اما صفقة تجارية او أنشاء مشروع ففي الحالة الأولى المدة قليلة فاذا لم تظهر نتائج الربح فيمكن للبنك تحديد الربح بسهولة لان العملية التجارية معروفة ويمكن تقديرها ’ اما الحالة الثانية فيمكن ان نجعل التوافق بين السنة المالية للبنك مع السنة المالية للمشروع او جعل الأرباح للسنة الحالية في السنة اللاحقة وهكذا .
أن هذا الإجراء لا يضر بحصة المودع في كلا الحالتين وحتى يمكن ان يتصالح مع البنك على مبلغ معين من الربح المحتمل ظهوره في السنة القادمة وسيستقطعها البنك عند الحسابات الختامية
له بنسبة مئوية يتفق عليها في عقد المضاربة فإذا حصل استحقوا وان لم يحصل لم يستحقوا غير ان احتمال عدم الريح احتمالا ضعيفا او مجرد احتمال نظري بسبب ان الودائع ستمتزج ببغضها وان المضارب سيدخل في جميع المضاربات التي يطلقها البنك وستكون الأرباح وفق حصة كل وديعة ( السيد الصدر يقترح ان تكون الأرباح تزيد على سعر الفائدة )
ربما سائل يسال لماذا لا نعتمد صيغة الإجارة بدل المضاربة ؟ والجواب ان البنك استؤجر من قبل المودع على انجاز المضاربة والأشراف عليها مقابل أجرة هي نسبة مئوية من الربح وهذه النسبة سوف تملك في المستقبل فلا تصح الإجارة هنا لذا نلجأ إلى ان تكون هذه الحصة جعلا يجعله المودع على نفسه وحيث الحصة مجهولة القدر فلا تضر بالجعالة ولكن تضر بالإجارة وهذه جدا مناسبة للجعالة بعد انجاز العمل المفروض (لان الفرق بين الجعالة وبين الإجارة هو ان في الإجارة يجب ان يقوم الأجير بالعمل بعد إجراء صيغة الإجارة كما ان الأجير يستحق الأجرة على المستأجر منذ ذلك الوقت بينما في الجعالة لا يجب على العامل الاشتغال بالعمل بل يجوز له ان يعمل او لا يعمل كما انه لا يستحق الجعل على الجاعل قبل أداء العمل كاملا )7
11- كيف يوزع الربح المتحقق ؟
قد اشرنا سابقا ان المضاربة ستحصل عندما يباشر بالعمل الفعلي وليس من تاريخ إيداع النقود في البنك كما هو الحاصل في الفائدة الربوية أي ان البنك لا يجمع الودائع الثابتة كلها ويدفعها الى مجال الاستثمار في وقت واحد بل في أوقات مختلفة لذا أصبحنا خاضعين لعامل التفضيل الزمني
الشهيد الصدر اوجد حلا لهذه المعضلة بمقترح هو ان البنك يقوم بحساباته على افتراض ان كل وديعة ثابتة تدخل خزائنه سوف يبدأ استثمارها بعد شهرين من زمن الإيداع والمدة مرنة تتأثر بظروف العمل التجاري ودرجة الإقبال على استثمار رؤوس الأموال وهذا يعني ان المودع اذا سحب وديعته لأي سبب من الأسباب المسوغة قبل مضي شهرين لا يعطى أي ربح ) وقد خرج الشهيد هذا المقترح تخريجا فقهيا باشتراط البنك على المودعين ان يتنازلوا عن ما يزيد من حصصهم الواقعية التي تقرر لهم بموجب هذا الافتراض .
وهنا يتاح للبنك ان يوزع الأرباح على الودائع الثابتة حسب كميتها ومدة إيداعها مطروحا منها
الفترة التي تسبق الاستثمار (الشهرين المفترضة )
12 – مهام البنك الأخرى
هناك مهام يؤديها اي بنك بعضها عامل العمل بارز فيها واغلبها خدمات مصرفية تقدم للزبائن ، اغلب هذه الخدمات لا أشكال شرعي يتعلق بممارستها او الأجور التي تدفع من جرائها ومنها :
1 -12 عمولة الشيكات
تتلخص الفكرة كان يتقدم احد العملاء الى البنك بشيك مسحوب لمصلحته على حساب محرر الشيك في البنك فيقوم البنك بخصم قيمته من حساب المسحوب عليه وترحيلها الى حساب المستفيد من الشيك بعد التأكد من صحته الشكلية وقد يكون الشيك مسحوبا على نفس المركز او الفرع الذي يقوم بتحصيله لحساب المستفيد وقد يكون مسحوبا على فرع اخر من فروع البنك .
يمكن تكيف هذه العملية على أساس أنها حوالة وبيع فأما الحوالة فهي حوالة صاحب الشيك المستفيد والتي بموجبها يصبح مالكا لقيمتها في ذمة البنك المحول عليه وأما البيع فيمارسه المستفيد نفسه بعد ان أصبح مالكا لقيمة الشيك في ذمة البنك المسحوب عليه اذ يبيع ما يملكه في ذمة ذلك البنك بإزاء مبلغ نقدي يستلمه من البنك الذي دفع اليه الشيك لتحصيله ويكون هذا البيع من باب بيع الدين وسواء كيفينا العملية أنها حوالتان او حوالة واحدة بدين ثم بيع الدين فان كل ذلك صحيح وجائز شرعا حيث يجوز للبنك ان يتقاضى عمولة على تحصيل الشيك المسحوب على بنك أخر او فرع أخر او على البنك المحصل دون رصيد وبخلاف ذلك لا يحق للبنك اخذ العمولة من الجهة الشرعية .
( ان اخذ العمولة على تحصيل الشيك جائز شرعا اذا كان الشيك مسحوبا على بنك اخر غير البنك المحصل او على البنك المحصل دون رصيد دائن للساحب ، واما اذا كان مسحوبا على البنك المحصل مع الرصيد دائن للساحب فلا يجوز للبنك اخذ العمولة على تحصيل قيمة الشيك من المستفيد الا في حالة ارتباط البنك مع عملائه الدائنين منذ البدء بقرار يقضي بعدم التحويل عليه بدون اذنه )8
2 – 12 عمولة مستندات الشحن
يمكن ان يتوسط البنك بين المستورد والمصدر بإيصال مستندات الشحن وتسلم الثمن عن طريق المراسل
( وللبنك ان ياخذ عمولة من المصدر لقاء قيامه بخدمة التوسط في ايصال المستندات وتسلم الثمن عن طريق مراسله في الخارج ، كما ان له ان يقيد على المصدر ما تحمله من نفقات كاجرة البريد والانترنيت من المصدر ونحوها مما يتطلبه من التوسط المذكور لان هذا التوسط تم بامر المصدر فيتحمل ضمان ما انفق لاجله ) 9
3 – 12 الحوالة المصرفية
هي عبارة عن أمر كتابي يصدره العميل المدين الى البنك لدفع مبلغ من النقود الى شخص أخر في جهة أخرى فيتولى البنك المأمور الاتصال بفرعه او مراسله في الجهة المحددة لتقيد أمر عميله ويتصل الفرع او البنك المحول إليه بالمستفيد طالبا منه الحضور الى البنك لتسلم قيمة الحوالة او يقوم البنك نفسه بتقيد المبلغ في الحساب الجاري للمستفيد .
بعض الأحيان يقوم الشخص بالتحويل لنفسه الى بنك في مكان ثم يستلمه في مكان اخر او حتى في بلد اخر وهنا للبنك الحق على اخذ العمولة .
4 -12 تحصيل الكمبيالة
خدمة أخرى يقدمها البنك هي تحصيل الكمبيالة من خلال أخطار المدين فإذا استحصلها من المقترض قيدها في رصيد الدائن المستفيد من الكمبيالة بعد خصم المصاريف على شرط تحصيل نفس قيمة الكمبيالة دون فوائدها واخذ العمولة عليها جائز شرعا سواء عن طريق تسلم المبلغ نقدا او ترحيل قيمة الكمبيالة الى المستفيد لكون ذلك يدخل في مسالة الحوالة .
اما اذا كانت الكمبيالة محولة الى البنك بأمر صاحبها وبإرادته يحولها الى حسابه الجاري فلا يحق للبنك اخذ العمولة الا في حالة واحدة هي اشتراط البنك على العميل الدائم منذ البدء ان لا يحولوا عليه بدون أذنه فيمكن اخذ العمولة لقاء إسقاط الشرط .
5 – 12الاوراق المالية
نعني بها الأسهم والسندات حيث الأولى تعني جزء من رأس المال الشركة ما والثانية صك يمثل جزءا من قروض الحكومة الرسمية والأوراق المالية تصدر بقيمة اسمية محدده وتتغير أسعارها تبعا لتغير أسعار السلع وتشترى الأوراق المالية لغرض الاستثمار لتحقيق الربح من جراء الفرق بين قيمتي البيع والشراء.
يمكن ان يتوسط البنك عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بتفويض من عملائه وبذلك يستحق أجرة عمل سائغ على ان لا يكون عنوان العمل محرم ، إضافة الى ذلك فالبنك يقوم بحفظ الأوراق المالية وصرف المستهلك منه واستبداله وتحصيل كوبوناتها ودفع قيمة الكابونات ويستحسن البنك يشترط على عملائه منذ البدء ان لا يحولوا عليه الا بأذنه فيأخذ عمولة لقاء إسقاط الشرط .
6 – 12عملية الاكتتاب
يمكن للبنك التوسط في عمليات اكتتاب الأسهم للشركات بعد تفويض الشركة للبنك بذلك وبإحدى الوسيلتين :
أ – إصدار الأوراق بدون ضمان وهذا يعني ان البنك غير مسؤول عن تغطية الإصدار ويتقاضى عمولة فقط لقاء تصرفه بالأسهم فقط .
ب – إصدار الأوراق بضمان وفي هذه الحالة يكون البنك ملزما بان يشتري لحسابه الخاص الأوراق التي لم يتم الاكتتاب بها وهذا كله جائز اذا كان تركيب الشركة صحيحا من الناحية الشرعية ويكون البنك في الحالة الأولى مجرد وكيل واخذ أجرة او جعالة لقاء عمله الذي وكلته الشركة به وفي الحالة الثانية يكون البنك أجيرا من الشركة على ممارسة عمليات الاكتتاب مع شرط في عقد الإيجار يفرض على البنك ان يشتري ما تبقى من الأسهم عند غلق الاكتتاب .
7 -12 خطاب الضمان
تتجه الجهات التي تقوم بالمناقصة او المزايدة مطالبة أي مشترك بالمزايدة او من ترسوا عليه المزايدة بتقديم تأمينات نقدية بنسبة معينة من قيمة المقاولة وتصبح من حق الجهة التي قدمت لصالحها في حالة حصول خلل في بنود المقاولة المتفق عليها بعد التنفيذ وخطابات الضمان تقسم الى قسمين :
1 – الابتدائية : هي تعهدات موجهة الى المستفيد لدفع مبلغ من النقود عند عدم اتخاذ الطالب الترتيبات اللازمة عند رسوا المزايدة عليه ولكن غير ملزم البنك بالدفع طالما المقاول لم يرتبط بعقد مع الجهة المقدمة المناقصة .
2 – النهائية : هي تعهدات للجهة الحكومية او المستفيدة بدفع مبلغ من النقود يعادل نسبة اكبر من قيمة المقاولة عند تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المتفق عليها في بنود العقد .
الحكم الشرعي لا مانع من تعهد البنك بالشرط يستسيغ إشغال ذمته بقيمة المقاولة .
8 – 12 الاعتمادات المستندية
هي تعهد من قبل البنك للمستفيد (البائع) بناء على ـ الاعتماد ( المشتري) ويقرر البنك في هذا التعهد انه قد اعتمد تحت تصرف البائع مبلغا من المال يدفع له مقابل مستندات محدده تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة والاعتمادات المستندية تقسم الة قسمين :
1 – اعتماد استيراد : وهو الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية .
2 – اعتماد تصدير : وهو الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي في الخارج لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه هذا المصدر من بضاعة .
ان دور البنك في هذه العملية هو التعهد بوفاء دين المشتري الذي يستحقه عليه البائع لقاء البضاعة التي صدرها اليه وهذا التعهد يكسب المشتري قوة ويعزز اعتباره بثقة البائع .
ان قيام البنك بهذا الدور وفتح الاعتمادات المستندية والتعهد للبائعين بتسديد ثمن المستحق لهم على المشتري لدى وصول المستندات اليه او قبول المستورد لها عمل جائز شرعا كما ان تسديدة فعلا للثمن عن المشتري جائز ايضا سواء سدده من رصيد المشتري الموجود لديه او سدده من ماله الخاص وفي هذه الحالة يصبح المشتري مدينا للبنك بقيمة البضاعة التي سددها .
اما الفوائد التي يحصل عليها البنك من فتح الاعتماد ألمستندي فهي على قسمين :
1 – ما يعتبر أجرا على نفس ما قام به البنك من تعهد بدين المشتري واتصاله بالمصدر وكمطالبته بمستندات الشحن وإيصالها الى المشتري وغيرها من الخدمات وهذا العمل كله جائز شرعا .
2 – ما يعتبر فائدة على المبلغ غير المغطى من قيمة البضاعة التي دفعها البنك الى المصدر بمعنى قرض من البنك الى المشتري فهذا محرم شرعا وهو فائدة ربوية .
وهناك عوائد يحملها بنك البلد المصدر على بنك البلد المستورد ويحملها الأخير على المستورد نفسه يمكن تخريج هذه الفوائد وتفسيرها فقهيا على أساس الشرط في العقد للبيع بمعنى ان المصدر في عقده مع المستورد يشترط عليه دفع مبلغ معين من المال عن كل يوم يسبق تحصيل الثمن فيصبح المستورد والبنك الممثل له ملزما بدفع المبلغ المشترط وهذا الدفع انما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض .
9 – 12 بيع وشراء العملات الأجنبية
اغلب البنوك ان لم تكن اجمعها تبيع وتشتري العملات الأجنبية بالعملية المحلية او بالعكس .
( ان عمليات البيع والشراء جائزة شرعا سواء كانت حاضرة او لأجل ما لم يسكن الثمن الذي اشترى به البنك العملة الأجنبية الآجلة مؤجلا أيضا في عقد الشراء ( بيع الدين بالدين ) وهو باطل شرعا ) 10
10 – التخريجات الفقهية التي تحول الفائدة الربوية الى كسب محلل
سنعالج من خلال هذه التخريجات الفقهية المتعددة الى تحويل الفائدة الربوية الى كسب محلل وتطويرها بشكل مشروع دون مناقشة الاعتراضات عليها من قبل بعض الفقهاء ومنها :
1 – فكرة تبديل القرض الى معاملة بيع كما لو باع البنك 10000$ بمبلغ 15000000 دينار عراقي بأجل محدد متفق علية من قبل البنك والمستلف ( مسالة ليس فيها خلاف ) .
2 – فكرة تحويل القرض الى بيع كما لو باع البنك 1000000دينار بمبلغ 1500000 دينار عراقي بأجل محدد متفق علية من قبل البنك والمستلف والثمن هنا وان زاد مع وحدة الجنس لا يحقق الربا لانه ليس من المكيول والموزون .
3 – فكرة الجعل من قبل المستلف الى البنك فيقول من أقرضني 1000000دينار فله 100000 دينار وعند ذلك تستحق علية المائة الف ليس بموجب عقد القرض بل في استحقاق الجعالة .
4 – فكرة البنك يكون وكيلا عن المودعين على ان تحتفظ الودائع بملكية أصحابها والبنك سيكون وكيلا ومفوضا وبهذا فالبنك اذا طالب بزيادة على المبلغ المقترض لدى الوفاء فهو ليس ربا لان الربا هو الزيادة التي يشترطها صاحب المال لنفسه على المستلف .
5 – فكرة الضمان بقانون الأمر بالإتلاف وهو اشتغال ذمة المدين للبنك في حالة تسديد مبلغ المدين حيث وفاء دين شخص بمال شخص أخر أمر معقول .
6 – فكرة اخذ أجور التامين من المدين المقترض بالاتفاق مع شركات التامين والبنك سيكون وكيلا عن شركة التامين
11 – الخلاصة
يمكن ان نحدد موقف البنك اللاربوي من إلغاء العنصر ألربوي من الفائدة على أساس تحليل العناصر التي تتكون منها الفائدة والمتمثلة
1 – مبلغ يفترض في كل فائدة من اجل التعويض عن الديون الميتة لكون بعضها تبقى في ذمة المدين دون وفاء ولهذا يمكن ان نوسع نطاق الائتمان العيني والتقليل من الائتمان الشخصي والائتمان على الديون والقروض تتحقق بشكلين
أ – ان يقوم البنك نفسه بالتامين على القروض التي يدفعها الى العميل على ان بتحميل البنك أجور التامين .
ب – ان يطالب البنك عميله الذي يروم الاقتراض منه بضمان من شركة التامين وهذا امر عقلائي لكون من حق صاحب المال ان يمتنع عن الإقراض ما لم يأت بالكفيل الذي يقترحه صاحب المال وهذا يكون باتصال العميل بشركة التامين مباشرة او بتوسط البنك اللاربوي ان يأخذ من المقترض أجرة التامين لا بوصفها فائدة بل باعتباره وكيلا عن المقترض في إيصالها الى شركة التامين ولكن الصعوبة هنا تكمن في تحديد أجرة التامين .
2 – يمكن للبنك اللاربوي كتابة الدين واخذ اجرة عليه لانه عمل محترم وبإمكان الدائن ان يمتنع عن تحمل هذه الأجرة فيتحملها لمدين توصلا للقرض ولذا يصح شرعا ان يشترط البنك اللاربوي في إقراضه لعميله دفع اجرة معقولة مقابل تسجيل الدين وضبط الحسابات .
3 – اما الربح الخالص لرأس المال الربوي فيلغى إلغاء تاما في تعامل البنك اللاربوي مع المقترضين ووضع سياسة بدله تقوم على أساس ان البنك يشترط على كل عميل مقترض ان يقرضه لدى الوفاء مقدارا يساوي مجموع العنصرين السابقين باجل يمتد لمدة معينة وليس في ذلك مانع شرعي ولهذا سيحصل البنك على كمية مساوية لما ألغاه من عناصر الفائدة الربوية ولكن لا يعتبر نفسه مالكا لها بدون مقابل وانما هو مدين بها لعملائه ولذا صح ان يطلق تسمية اشتراط القرض المماثل على هذه الصيغة .
وقد تكون صيغة للبنك قابله للإعلان وهي عدم اشتراط الفائدة على القرض بل تبرع المدينين الوفاء دون الزام فاذا تكرر الامر لزبون واوفي الدين والزيادة (الهدية ) يمكن بهذه الطريقة ان نفضل زبون متقدم للحصول على قرض على غيره
4 – يمكن ان تقوم البنوك بدلا من ان تقرض اشخاصا مبالغ لغرض شراء سيارة او لبناء دار سكن وتستوفي فائدة بنسبة مئوية على المبالغ المستلفة وبذلك تدخل في عمل محرم شرعا ، يمكن ان تستبدل هذه الصيغة بان تقوم هي واقصد هذه المصارف بشراء السيارة او بناء الدار وبيعها نسيئة على المستفيد بالمبلغ الذي يتفق علية الطرفان حتى ولو كان اكثر من الفائدة المقرره في البنك ومثل هذا العمل لا اشكال فيه شرعا ومحلل عند عموم المسلمين .

المراجع المعتمدة
(1 ) عبيد ’ محمد رشدي (1986 ) . النبوة في ضوء العلم والعقل .الطبعة الأولى – مكتبة تموز – الموصل ص 129 (2 ) ألحسناوي ’ د.كريم مهدي (1990) . مبادئ علم الاقتصاد .مطبعة جامعة بغداد / وزارة التعليم العالي
(3 ) المدرسي ، محمد تقي (2010 ) . احكام المعاملات ، مركز العصر للثقافة والنشر / بيروت .
(4 ) الخوئي ’ الامام ابو القاسم (1991 ) .المسائل المنتخبة .دار العلم . الطبعة الخامسة عشر / النجف الاشرف
(5 ) عناد ، د. مجذاب بدر’ حسن د. عباس منصور (1981) . الاقتصاد الاشتراكي / جامعة البصرة
(6 ) حويش ، د. عصام رشيد ( 1985 ) .النظرية الاقتصادية ، وزارة التخطيط ص183
(7 ) الشيرازي ’اية الله صادق (2004 ) . المسائل الإسلامية ,مسالة 2517 مطبعة نينوى / قم المقدسة
(8 ) الصدر، محمد باقر(2005 ) . البنك اللاربوي في الاسلام ، مركز الابحاث والدراسات / قم المقدسة ص113
(9 ) نفس المصدر السابق ص 115
(10 ) نفس المصدر السابق ص 139 – 140

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب