23 أبريل، 2024 12:12 م
Search
Close this search box.

استقلال القضاء العراقي

Facebook
Twitter
LinkedIn

إعداد/ إبراهيم جاسم محمد القيسي
ألمقدمة :-
بغية تنفيذ مبادئ الأعلان ألعالمي لحقوق الأنسان ألصادر في (10 كانون الأول 1948) وبمناسبة إعلان حملة مكافحة ألفساد الإداري وألمالي نقدم خارطة ألطريق لأصلاح ألقضاء العـراقي تنفيـذاً لطلب هيئة ألنزاهـة ألعامة باعلانهـا ألمنـشــور في جريـدة ألصبـاح ألعـدد (451 في 5/1/2005) والهاتف (154) وبريدها الألكتروني (hotline @ nazzahaiq)
(أصلاح ألعراق يبدأ من أصلاح ألسلطة ألقضائية)
خارطة الطريق:-
أولاً :- خارطة طريق أصلاح القضاء :- يقضي تنفيذ مشروع ألميثاق العربي لحقوق الإنسان ألصادر في ( 2 آذار 2004) من ألجامعة ألعربية وبغية إيجاد قضاء عادل ومتطور ومؤمن بان الشعب (مصدر السلطات) ويسعى لتحقيق العدل ألذي يؤدي الى استقرار الأمن وألقضاء على الجريمة ألمنظمة وغير المنظمة ويجعل ألسلاح بيد الدولة وليس خارجها وبنفس الوقت يؤدي من خلال تحقيق ألعدل ألذي يقرره في ألمحاكم الى الأرتقاء بمستوى الثقافة القانونية لدى ابناء الشعب عموماً ويجعل المواطن العراقي يؤمن بالرأي الاخر ويحترم القوانين طواعيةً دون رقيب وكذلك يدفعه الى أحترام الحقوق الإنسانية للبشرية عموماً تنفيذاً لقوله سبحانه وتعالى (لكم دينكم ولي دين) ومبدأ (ألدين لله وألوطن للجميع) وتبدأ خارطة الطريق كما يلي:-
مكافحة الفساد الإداري وألمالي :-
يبدأ العمل بجدية وأخلاص في محاربة ومكافحة ألفساد الإداري وألمالي في المحاكم والدوائر العدلية خاصة وفي كافة دوائر وزارات ألدولة من خلال التوعية والتثقيف في ندوات ثقافية لمنتسبي دوائر الدولة والمدارس والمعاهد والكليات بأن مصير (ألراشي والمرتشي) في ألنار طبقاً لحديث ألرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)الذي هو (ألراشي والمرتشي كلاهما في النار) وفي حديث آخر كذلك (ألوسيط) ومن خلال التشديد في تطبيق أحكام قانون ألعقوبات على المفسدين والراشي والمرتشي والوسيط والذي يختلس اموال الدولة نتيجة الخيانة بسبب أستغلال وظيفته ويقوم بالتثقيف مكتب حقوق الأنسان في محكمة أستئناف ألمحافظة بالتنسيق مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في ألمحافظة .
التأكيد على تنفيذ توجيهات هيئة النزاهة العامة والتنسيق معها من خلال توثيق العلاقة بين مجلس انضباط السلطة القضائية وهيئة النزاهة العامة بالانفتاح على قبول شكاوى المواطنين باهتمام وجدية وحرص والتحري عن محتواها وأسبابها وبالتنسيق مع مكتب حقوق الأنسان في محكمة أستئناف ألمحافظة بالتنسيق مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في ألمحافظة .

(1)

استقلال القضاء :-
ثانياً :- تعديل قانون مجلس القضاء الأعلى :- باستحداث منصب رئيس ألسلطة ألقضائية بدلاً من مجلس القضاء الاعلى : –
يقضي استحداث منصب (نائب أول ونائب ثاني) ويكون النائب الأول رئيسا لمحكمة التمييز التي يقضي تبديل اسمها الى ( محكمة النقض ) إضافة لوظيفته كنائب أول ويكون النائب الثاني رئيسا لمجلس انضباط السلطة القضائية اضافة لوظيفته كنائب ثاني وان يكلف بمهمة متابعة العلاقات الدولية وتشكيل هيئة عامة تسمى (هيئة حقوق الإنسان ) ضمن السلطة القضائية وترتبط بها مكاتب بمعدل مكتب واحد في كل (محكمة أستئناف) وتكون مهمة هذا المكتب متابعة شؤون المواطنين وشكاواهم وإحالتها الى المقر العام لهيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الأعلى لمناقشتها مع مجلس انضباط السلطة القضائية والمفوضية العليا لحقوق الانسان حسب المادة (5 / رابعا ً ) من قانون المفوضية .
ثالثا: أستقلالية ألأدعاء ألعام :-
ضرورة تعديل المواد (89 و 91) من الدستور والمواد (2 و 3 و 6) من قانون مجلس القضاء الاعلى الذي سيسمى مستقبلاً ( السلطة القضائية ) بتحقيق فصل (الأدعاء العام) من مجلس القضاء الأعلى ليكون عين الشعب على نزاهة القضاء لأن الأدعاء العام هو ممثل الشعب والشعب هو سيد القضاء لأنه هو مصدر السلطات كما يقضي تعديل المادة (30) من قانون الأدعاء ألعام0وربط هيئة ألشرطة ألقضائية برئاسة الأدعاء العام وكذلك ربط السجون والمواقف بهيئة الشرطة القضائية المقترح ربطها برئاسة الادعاء العام وتنسيق العمل المشترك مع المفوضية العليا لحقوق الانسان بموجب المادة ( 5/رابعاً ) من قانون المفوضية .
رابعاً:- 1- تعديل قانون ألمرافعات المدنية :-
يقضي تعديل المواد (209 و 223 و 219 و 286 و 290 و 56/2) من قانون ألمرافعات ألمدنية (83 لسنة 1969 المعدل) بما يحقق ما يلي:-
تحويل جلسات محكمة ألتمييز من سرية الى علنية .
ليكون ألطعن بكافة قرارات محاكم التمييز المدنية لمصلحة القانون أيضا كما هو الحال في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971 المعدل)
ج – الغاء المواد (286 و 290 ) من قانون المرافعات المدنية لتحقيق الطعن بكافة قرارات المحاكم من قبل أي شخص كان أو بناءً على طلب احد الخصوم أو الأدعاء العام
هـ – لتعارض المادة (56/2) مع المادة (62/1) من قانون ألمرافعات المدنية .
و – تعديل المادة (306/2) من قانون ألمرافعات ألمدنية لتعارضها مع المادة (310) من نفس القانون وكذلك لتعارضها مع المادة (89/2) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) المعدل .
ز- تعديل المادة (204) من قانون ألمرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) المعدل وجعل مدة الطعن (30 يوما ) متساويا لجميع المحاكم ولجميع الدعاوى بكافة أنواعها وذلك لتكرار ذكر محكمة البداءة في المادة المذكورة.
حـ – تعديل المادة (172) من قانون ألمرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) بأضافة ما يلي إليها (على ان يتم تسليم قرار الحكم يوم النطق بالحكم وأن تلتزم المحكمة باعداده قبل يوم النطق بالحكم)
(2)

خامسا ًتعديل قانون أصول ألمحاكمات ألجزائية رقم (23 لسنة 1971 المعدل):-
يقضي تعديل ألمادة (130) من القانون بعدم غلق التحقيق الا بعد تدوين إفادات طرفي
الخصوم والشهود واجراء الكشف ان تطلب ذلك .
تعديل المادة (136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لانها تقيد القاضي )

سادساً :تعديل قانون ألعقوبات رقم (111 لسنة 1969):-
1. تعديل المادة (234) من قانون ألعقوبات (111 لسنة 1969) المعدل وجعلها نتيجة كشف خطأ فاحش وجسيم من خلال ألتحقيقات التي تجريها هيئة الاشراف القضائي في شكاوى المواطنين ألمعروضة عليها
2. تعديل ألمواد (223 و 224 و 225 و 226 و 227 و 228 و 229 و 230 و 231 و 232) من قانون ألعقوبات رقم (111 لـســنة 1969)المعدل لتعارضها مع احكام المواد (1 و 38) من ألدستور وذلك باعادة صياغتها بما يتفق ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الأنسان واحكام الشريعة ومبادئ الديمقراطية كون المسؤول في الدولة يعد راعياً ومسؤولاً عن احقاق ألحقوق العامة عملا بحديث رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وعند نكوله عنها يقضي القانون مساءلته بأية طريقة من طرق العلانية لكون ألمواد ألمذكورة سياسية 0
سابعاً : تعديل قانون ألتنظيم ألقضائي رقم (160 لسنة 1979) وقانون الأدعاء ألعام (159 لسنة 1979 المعدل) وذلك بتعديل المواد (11 و 12 و 16) من قانون ألتنظيم القضائي رقم (160 لسنة 1979) والمادة (25) من قانون الأدعاء العام رقم (59 لسنة 1979) لمنع أحتكار ألسلطة القضائية بيد فئة محدودة ولتيسير أقرار الحقوق بعدالة وعدم استقرار القاضي مدة أكثر من سنتين في محكمة واحدة وأن لا يكون من سكنة ألموقع الجغرافي للمحكمة
ثامناً :- تعديل قانون محكمة ألقضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين:
يقضي تعديل المادة (7/ثامناً) من قانون تشكيل محكمة ألقضاء الإداري ألوارد في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65 لسنة 1979) ألمعدل وذلك بجعل وجوب الطعن تصحيحاً ايضا للقرار التمييزي لهيئة التدقيق التمييزية لمحكمة تمييز المنطقة من خلال تشكيلها ضمن محكمة تمييز المحافظات وجعل أختصاص ألمحكمة الإدارية العليا ألنظر تصحيحاً ولمصلحة القانون فقط في قرارات الهيئة المذكورة وربط المحكمة الإدارية العليا بالسلطة القضائية لأن قراراتها الباته تلحق ضرراً بالخصوم ألخاسرين للدعوى ويتعارض ذلك مع قانون ألمرافعات ألمدنية ومبدأ تحقيق العداله في ألمحاكم كما يتعارض مع احكام البند ألحادي عشر من ألمادة نفسها (7) من قانون تشكيل محكمة القضاء الإداري ألمتضمنة (سريان أحكام قانون ألمرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969) كونه يتضمن ألطعن تصحيحا في الأحكام التمييزية بموجب المادة (219) منه مما يقضي توحيد مدة الطعن تمييزاً وتصحيحا في كافة القوانين دون أستثناء.

(3)
تاسعاً : الشرطة القضائية :-
لا يتحقق الفصل بين السلطات الثلاث الا بتشكيل الشرطة القضائية ونقل التحقيق اليها لأن مراكز الشرطة الحالية مهمتها أمنية وليس تحقيقية لكونها جزء من (وزارة الداخلية ) التي هي جزء من السلطة التنفيذية وان تشكيلها يقضي إدخال عدد من المحامين وخريجي القانون ممن مضى على ممارستهم المهنة أو ألوظيفة مدة لا تقل عن عشرة سنوات في دورات في المعهد القضائي لمدة لا تزيد على ستة اشهرويمنحون بعدها رتبة ضابط تحقيق يمارسون التحقيق ضمن (مراكز شرطة قضائية) تشكل بمعدل مركز واحد في كل ناحية وقضاء ومركزين في كل مركز محافظة ومنح رتبة مفوض لخريجي قسم الأدارة القانونية في المعاهد .
ربط مواقف( الشرطة ألحالية) بالشرطة القضائية وجعلها مسؤولة أيضا عن ادارتها لتحقيق حماية حقوق الإنسان بالتعامل مع المتهم الموقوف .
ربط دوائر أصلاح الكبار والصغار :-
قضي فك ارتباط دوائر (اصلاح الكبار والصغار) من وزارة العدل وربطها بالشرطة القضائية التي تشكل بعنوان (هيئة الشرطة القضائية) ترتبط بالسلطة القضائية ويفك ارتباطها من وزارة العدل لأن وزارة العدل هي ايضا جزء من السلطة التنفيذية .
منفذ ألعدل :- يجب فصل منفذ العدل عن المحاكم وعدم تكليف القضاة بمهمة منفذ العدل ليكون متخصصاً في عمله القضائي وللتخفيف عنه من اعمال القضاة بما يجعله أكثر تفرغا للدعاوى
كاتب العدل:- يجب ايضا فصل كاتب العدل من تكليف القضاة لكونه جزء من السلطة التنفيذية وجعله مستقلا عن القضاء ليتفرغ القاضي لعمله الحقيقي .
عاشراً : تشكيل محاكم تمييز للمحافظات كما مدرج ادناه :-
يقضي تشكيل محاكم تمييز خاصة تسمى (محاكم تمييز المناطق) للمحافظات حسب موقعها الجغرافي وتختص بالنظر تمييزاً فقط في الدعاوى ألمدنية والجزائية والإدارية على أن تخضع قراراتها تصحيحاً ولمصلحة ألقانون فقط لدى محكمة ألتمييز الأتحادية وألمحكمة الإدارية ألعليا بالنسبة للدعاوى الأدارية وألتي يتم ربطها مستقبلاً بالسطلة القضائية لجعلها ألمحكمة الإدارية ألمرادفة لمحكمة ألتمييز الإتحادية عملاً بالمادة (101) من الدستور وربط مجلس ألدولة بالمحكمة ألدستورية (الإتحادية حالياً) وجعله (قسم أفتاء الرأي والإستشارة ألقانونية فيها ) وكالاتي :-
محكمة تمييز للمحافظات الوسطى تسمى (محكمة تمييز المحافظات الوسطى).
محكمة تمييز للمحافظات الشمالية تسمى (محكمة تمييز المحافظات الشمالية) .
محكمة تمييز للمحافظات الجنوبية تسمى (محكمة تمييز المحافظات الجنوبية).
-4محكمة تمييز لمحافظات الفرات الاوسط تسمى (محكمة تمييز محافظات الفرات الاوسط).
احد عشر :- محكمة التمييز الحالية :- يقضي تبديل اسمها الى (محكمة ألنقض) وتحديد اختصاصها بالنظر في دعاوى التصحيح ودعاوى الطعن لمصلحة القانون فقط وألدعاوى ألجزائية وألدعاوى ألمدنية على حد سواء لتحقيق كشف اخطاء قضاة محكمة الموضوع ومحكمة تمييز المحافظات وصولا لتحقيق العدالة كما هو الحال في جمهورية مصر العربية .

(4)

اثنى عشر:- تخصص القضاة في المحاكم :-

ان القاضي الواحد في النواحي والاقضية يقوم بمهام (ستة وظائف) وهي ( قاضي بداءة وقاضي تحقيق وقاضي جنح وقاضي احوال شخصية ومنفذ عدل وكاتب عدل) دون مراعاة أزدياد الكثافة السكانية للمدن وهذه مهمة جسيمة وتدفع القاضي الى عدم دقة قراراته بسبب الثقل الكبير من عمله مما يقضي زيادة عدد القضاة وجعل عملهم تخصصي كما هو الحال في مراكز المحافظات كي يتفرغ القاضي الى اختصاصه المكلف به وليجعل من قراراته دقيقة وسليمة تحقق العدل وتبعده عن الوقوع في الخطأ الفاحش الذي يلحق ضرراً باحد طرفي الدعوى .
ثالث عشر : ألتبليغات والمبلغين :-
يقضي تعيين مبلغ مدني عدد (2) في كل محكمة تكون مهمتهما تنفيذ التبليغات في الدعاوى المدنية فقط
ربط تبليغات الدعاوى الجزائية بالشرطة القضائية التي سيتم تشكيلها مستقبلا وبعد نقل التحقيق اليها تنفيذا للمادة (47 من الدستور) لكون مراكز الشرطة المحلية هي قوة امنية مهمتها حماية المواطنين ومنشاءات ألدولة ومطاردة الأرهاب والمجرمين 0
توفير عجلة نقل البريد :- لضرورة وجود عجلة نقل بريد المحاكم في الأقضية والنواحي تحقق مهمة نقل بريدها الى محكمة الجنايات ومحكمة الأستئناف وألدوائر الواقعة في مركز المحافظة ويحدد عملها بيومين في الأسبوع فقط 0
فرض رسم بموجب قانون الرسوم بمبلغ لا يقل عن (5000)خمسة الاف دينار يدفع مع رسم الدعوى تخصص لأغراض ادامة ووقود العجلة بنسبة 50% منها و50% الاخرى تعتبر مخصصات للمعتمد الذي يقوم بأجراء التبليغات وتدفع لهما مع راتبهما بنسبة (25%) من ألرسم للمعتمد و (25%) لسائق ألعجلة 0
رابع عشر: مدة الطعن تمييزاً في قرارات ألمحاكم ومنفذ العدل :-
يقضي تعديل مدة الطعن تمييزا في قرارات المحاكم ومنفذ العدل وكالآتي :-
مدة الطعن في قرارات منفذ العدل :- يقضي جعل مدة الطعن تمييزا في قرارات منفذ العدل (15 يوما بدلا من اسبوع) وجعلها من تأريخ التبلغ أو تسليم القرار الى الخصم
2. مدة الطعن تمييزاً في قرارات المحاكم:- يقضي جعلها تبدأ من تاريخ استلام الخصم لقرار الحكم وليس من تاريخ النطق في الحكم لأن تأخير تسليم قرار الحكم الى الخصم مدة تزيد على اسبوع تهدر هذه المدة من مدة الطعن تمييزاً البالغة (30) يوم وهذا يشكل ضرر على الخصم الخاسر في الدعوى
خامس عشر :- ألسجون وربطها بهيئة الشرطة القضائية :
يقضي إنشاء سجون في كل قضاء بمساحة لا تقل عن (5 دونم) تتضمن مرافق أنتاجية وتعليمية ورياضية لأستغلالها في توفير كادر صناعي وثقافي ورياضي يغذي الدولة بالمال بما يجعل السجون دوائر أنتاجية وثقافية ورياضية في آن واحد.
ضرورة فك ارتباط مواقف مراكز الشرطة والاعتقال والسجون من وزارة العدل وربطها بهيئة الشرطة القضائية المقترح تشكيلها وربطها بالسلطة القضائية وتبديل اسم مجلس القضاء الاعلى وجعله (السلطة القضائية).
(5)

سادس عشر :- ألمكتبة القانونية:-
يقضي وجود مكتبة قانونية في بناية كل محكمة لغرض تهيئة القوانين وجريدة الوقائع العراقية والبحوث القانونية بما يحقق أستفادة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحاميين والمواطنين منها في تطوير الثقافة القانونية لهم ولمنتسبي المحاكم ايضا وبنفس الوقت تحقق إيراد مالي للمحكمة من خلال تأجير المكتبة او تخصيص موظف خاص لها بما يدعم الواردات المالية للسطلة القضائية .
سابع عشر :- مدة الدراسة في المعهد القضائي :-
يقضي جعل مدة الدراسة في المعهد القضائي (ثلاث سنوات) بدلاً من (سنتان) وذلك بجعل مدة التطبيق العملي لطلاب المعهد وخريجي كلية القانون سنة واحدة (12 شهر) وباجر مقطوع لايقل عن (200 الف دينار) شهرياً كمساعدة مالية على أن يكون التطبيق العملي في المحكمة الواقعة ضمن الموقع الجغرافي لسكن طالب المعهد وخريج كلية القانون قبل منحهم هوية نقابة المحاميين.
2- ضرورة قبول خريجي كلية الشريعة الاسلامية في المعهد القضائي اسوة بخريجي كلية القانون لأعداد قضاة احوال شخصية .
ثامن عشر : – مدة التطبيق العملي :-
لكي يتم اعداد وتأهيل طلاب المعهد وخريجي كليات القانون وكليات الشريعة يقضي تدريبهم لممارسة ألعمل القضائي في المحاكم على ان تكون مدة التطبيق العملي لهم (سنة واحدة) لطلاب المعهد وخريجي كليات القانون وكليات الشريعة وقبل منح خريجي كليات القانون هوية نقابة المحامين وكالآتي:
يمارس (ألطالب والخريج) عمل معاون قضائي وكاتب ضبط لمدة (ثلاثة أشهر)
يمارس (ألطالب والخريج) عمل محاسب وامين صندوق لمدة ايضا (ثلاثة أشهر)
يمارس (ألطالب والخريج) عمل محقق قضائي لمدة ايضا (ثلاثة أشهر)
يمارس (ألطالب والخريج) عمل منفذ عدل لمدة (شهر ونصف)
يمارس (ألطالب والخريج) عمل كاتب عدل لمدة (شهر ونصف)
تاسع عشر : ألمحكمة الإدارية العليا :-
ضرورة فك أرتباطها من مجلس شورى الدولة وربطها بالسطلة القضائية وتشكيل محكمة ادارية في كل محافظة وتخضع قراراتها للطعن تمييزاً لدى محكمة تمييز ألمنطقة وتصحيحاً وألطعن لمصلحة ألقانون لدى ألمحكمة الإدارية ألعليا بعد توسيع عدد هيئاتها التدقيقية لغرض اختصار مدة التدقيقات التمييزية التي اصبحت اليوم أكثر من سنة ولم تصدر فيها قرارات تمييزية وهذا ما يتعارض مع احكام قانون المرافعات المدنية.
عشرون : ألبنى ألتحتية : – (أبنية ألمحاكم ومسكن القضاة)
لكون اغلب ابنية المحاكم مستأجرة وقديمة البناء وضيقة مما يقضي وضع دراسة لأنشاء (مجمع دور ألعدالة) في كل ناحية وقضاء بما يحقق توسيع الأبنية وبناء شقق سكنية فوقها لأسكان عوائل القضاة وأعضاء الإدعاء العام وتؤجر لهم بأيجارات رمزية بما يحفظ هيبة المحاكم ويسهل إداء عملها وبما ينعكس على تحقيق الأستقرار النفسي للقاضي وعائلته على نتائج قرارات الحكم التي يصدرونها وكذلك
فان الاستقرار السكني للقاضي وعائلته وخاصة قاضي التحقيق في ألمدينة التي تقع فيها المحكمة بما يؤهله لممارسة الدوام المسائي وألنظر في ألشكاوى ألجزائية بعد انتهاء الدوام كما يسهل عمل عضو الأدعاء العام لتحقيق الزيارات الميدانية لمواقف الشرطة للتعرف على احوال الموقوفين والأستماع الى شكاواهم ومدى تنفيذ التعليمات الخاصة بادارة المواقف .
(6)

الواحد والعشرون : ألمحكمة الأتحادية العليا : يقضي تشكيلها وفق أحكام المواد (92 و 93 و 94) من ألدستور ومن أربعة اقسام وهي (قسم الإدارة ألعامة والمالية وقسم الدعاوى وقسم الادعاء العام وقسم إفتاء الرأي والأستشارة القانونية ) الذي يتكون من ضم مجلس شورى ألدولة اليها وجعل تســميتها (المحكمة الدستورية)) بدلا من الأسم الحالي لأنها مشكلة وفق الأمر ألديواني رقم (30) لسنة 2005 ألملغي بالشق الأول من ألمادة (143) من ألدستور وغير مشمول بالأمتداد ألقانوني بالمادة (130) من ألدستور ولم يصوت عليها ألشعب 0
الثاني والعشرون : قضاة الهيئات التمييزية والأستئنافية في محاكم الجنايات والاستئناف ومحكمة التمييز :-
يقضي تفرغ قضاة الهيئات التمييزية والأستئنافية تفرغاً مطلقا لتدقيق الدعاوى المطعون فيها تمييزا او استئنافا او تصحيحاً او الطعن لمصلحة القانون ويستبدلون جماعياً مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بما يجعل ذلك صدور قرارات سليمة وعادلة من قبلهم 0

ألثالث والعشرون : الأشراف ألقضائي ضرورة تبديل اسمه الى (مجلس انضباط السلطة القضائية ):-
تعديل قانون هيئة الاشراف القضائي (29 لسنة 2016) او الغائه او تبديله بتشريع قانون (انضباط القضاة واعضاء الادعاء العام وموظفي المحاكم ) وجعل اسم الهيئة بعنوان مجلس انضباط (السلطة القضائية ) يختص بإحالة المتجاوزين منهم على القانون على المحكمة المختصة وذلك بمنحه (الولاية المطلقة) على القضاة عموماً وحتى قضاة محكمة التمييز وذلك بمنح المجلس حق الطعن في قرارات كافة المحاكم ألمكتسبة الدرجة القطعية تمييزاً وتصحيحاً عند ظهور حقائق من خلال التحقيق في الشكاوى ألمعروضة عليها من أحد ألخصوم تؤكد بطلان تلك القرارات أو صدورها نتيجة خطأ جسيم وفاحش أو متعمد يوجب ألمساءلة القانونية وفق المادة (234عقوبات) بما يدفعهم للأهتمام في الدعاوى بما يحقق ألعدل في قراراتهم من خلال ألتشديد في تطبيق أحكام المادة ألمذكورة أعلاه وألتي تقضي بحبس القاضي سبعة سنوات عند أخلاله في السير بالعدالة كما يقضي حضور عضو مجلس الانضباط الى المحاكم من خلال تحقيق زيارات ميدانية للأطلاع على سير ألعمل فيها مرة واحدة كل ثلاثة شهر وبشكل مفاجئ 0
تعديل القانون ألمذكور بتعيين فقهاء في القانون وألشريعة ضمن لجنة ألمحققين في مجلس انضباط السلطة القضائية من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس بحيث يتضمن شرط تعيين المحققين في المجلس ألمذكور من الفقهاء في القانون وألشريعة 0

3.آلية التحقيق في شكاوى المواطنين في مجلس انضباط السلطة القضائية :-
أ- لغرض كشف الحقيقة والوصول الى تحقيق العدل في المظالم والشكاوى المعروضة على المجلس يقضي طلب أصل أضبارة الدعوى ألمشكو منها للأطلاع على الوثائق والأدلة ألمربوطة فيها وألمقدمة في ظل فترة مرافعات ألدعوى واللوائح ألمقدمة خلال مرافعات ألدعوى مع مطابقتها مع نص قرار المحكمة وكذلك الأطلاع على اللوائح ألتمييزية والأستئنافية لتدقيقها بحثاً عن الحقيقة في حيثيات موضوع الدعوى وان طلب بيان المطالعة من المحكمة التي اصدرت ألحكم لا يغني من الحق شئً ما لم تطلب الأضبارة للأطلاع على الوثائق الموجودة فيها .
(7)

ب- ان قانون الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 لا يحقق رفع الظلم مما يقضي الغائه وتشريع ( قانون مجلس انضباط السلطة القضائية ) بجعل صلاحياته مطلقة ليتمكن من محاسبة القضاة واعضاء الادعاء العام حتى ممن هم في محكمة التمييز ايضاً وكذلك منحه صلاحية حق الطعن لمصلحة القانون في قرارات الحكم المكتسبة للدرجة القطعية عند ظهور ادلة تؤكد بطلان قرارات الحكم لصدورها نتيجة اخطاء جسيمة وفاحشة وتعديل المادة (234) عقوبات بما يمكن المجلس من احالة القضاة واعضاء الادعاء العام المتسببين في اصدار حكم جائر الى المحكمة المختصة بموجب المادة المذكورة .
ألرابع وألعشرون – تبليغات ألدوائر ألرسمية :-
حينما تقام ألدعاوى المدنية على الوزير أضافة لوظيفته يمتنع مدير الدائرة القانونية للوزارة المعنية بالتبلغ ويحيل ورقة التبليغ مع عريضة الدعوى وكتاب المحكمة ألمقامة فيها الدعوى إلى ألموقع الوظيفي الأدنى ألمطلوب حضوره في الدعوى كونه لا يتمتع بالشخصية المعنوية وأن ذلك المنع يؤدي الى تأجيل مواعيد مرافعات ألدعوى لأكثر من مرتين بخلاف أحكام قانون ألمرافعات ألمدنية مما يقضي تعديل ألمادة (21) من قانون ألمرافعات المدنية بأعتبار تأريخ أستلام التبليغ تبليغاً رسمياً وإلزام الوزارة ألمعنية بفتح تحقيق بموجب قانون أنضباط موظفي ألدولة رقم (14) لسنة 1991 عند عدم حضور ألممثل القانوني في اليوم المحدد للمرافعة أو عند رفض مدير ألدائرة القانونية للوزارة ألمعنية برفض الأعتراف بأستلام ورقة التبليغ.
ألخامس وألعشرون:-ألشخصية ألمعنوية لمدراء بلديات الأقضية وألنواحي وألدوائر ألفرعية في وزارات ألدولة :-
إن ألدوائر ألفرعية لوزارات ألدولة في الأقضية وألنواحي وخاصة دوائر ألبلدية لا تملك ألشخصية ألمعنوية في أقامة ألدعاوى كونها لم تمنح لها قبل وبعد (9/4/2003) بقانون حيث أن أستحداث وظيفة موظف حقوقي في دوائر البلدية في الأقضية وألنواحي وبعض ألدوائر ألفرعية لوزارات الدوائر الأخرى هو نتيجة أستحداث درجة وظيفية بموجب قانون الموازنة العامة من قبل وزارة ألمالية وهذا لا يعني منحها ألشخصية ألمعنوية مما يقضي ألرجوع إلى ألمادة (53/ثالثاً) وألمادة (22) من قانون مجالس ألمحافظات غير ألمنتظمة في أقليم رقم (21 لسنة 2008) ألمعدل وألقانون (19 لسنة 2013) قانون ألتعديل ألثاني لقانون مجالس ألمحافظات ألمذكور وألذي منح ألمجالس ألمحلية (الشخصية المعنوية) بموجب المادة (2/ثانياً) من ألتعديل ألمذكور . كما ان الوكالات ألممنوحة للممثلين القانونيين في هذه الدوائر الفرعية ممنوحة لهم من وظيفة مدير عام فما فوق ضمن ألوزارة ألمعنية هو لغرض الترافع نيابة عنهم في الدعاوى المقامة فقط على الوزير أو المدير العام إضافة لوظيفته كما لا يجوز لمديري بلديات الأقضية وألنواحي منح وكالة للمثلين ألقانونيين نيابة عنهم لعدم تمتعهم بالشخصية المعنوية لكون المحافظات تدار بطريقة لامركزية حسب المادة (122) من الدستور 0
ألسادس والعشرون:- خبرة القضاة وأعضاء الأدعاء ألعام ألمتقاعدين لبلوغهم السن القانوني
ضرورة أستثمار خبرة بعض القضاة وأعضاء الأدعاء العام المتقاعدين ألذين أحيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانوني من تولد (1940 ولغاية 1950) وليست عليهم شائبة خلال مدة خدمتهم كما لم يكونوا (بعثيين) بدرجة عضو وعضو عامل فما فوق في حزب البعث المقبور خلال سنوات خدمتهم وذلك للأستفادة من خبرتهم التي اكتسبوها خلال مدة خدمتهم في القضاء وذلك للعمل (بعقود عمل) لمدة لا تزيد عن (سنتين) في كل من محكمة التمييز الأتحادية ألمقترح تسميتها مستقبلاً محكمة (ألنقض) وفي رئاسة الأدعاء العام وفي مجلس انضباط السلطة القضائية وللعمل (للتدريس)في المعهد القضائي ممن يحمل منهم شهادة الدكتوراه في الفقه القانوني والشرعي .

(8)

ألسابع وألعشرون :- تقييم القضاة وأعضاء الأدعاء العام الحاليين في المحاكم :-
لغرض وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من ألقضاة وأعضاء الأدعاء العام الحاليين وللتأكد من دقة نسبة نجاحهم في المعهد القضائي لمن تخرج منهم قبل وبعد (9/4/2003) يقضي إعادة تقييمهم وخاصة الذين كانوا (بعثيين) وتخرجوا من المعهد القضائي قبل (9/4/2003) حيث لم يكن يقبل النظام السابق للدراسة في المعهد القضائي إلا من كان بدرجة (عضو وعضو عامل) فما فوق في حزب البعث المقبور وأن هؤلاء أليوم تبؤوا مناصب عليا في القضاء فمنهم أصبح رئيس محكمة جنايات ورئيس ونائب رئيس محكمة أستئناف وعضو محكمة أستئناف وعضومحكمة جنايات وعضو هيئة تمييزية في محكمة الجنايات وفي محكمة الأستئناف وفي محكمة التمييز وقد يكون منهم حتى في هيئة الأشراف القضائي وذلك لثبوت أنحراف بعضهم عن تحقيق العدالة بعد (9/4/2003) كونهم كان أغلبهم من المحاميين ألذين مارسوا التعامل بالفساد المالي خلال فترة ألحرب العراقية الأيرانية والحصار الجائر لذلك يقضي إعادة تقييمهم من خلال نسبة ألقرارات ألعادلة التي يصدرونها بعد إصدار تعليمات بتشكيل (لجنة) في مجلس انضباط السلطة القضائية تقوم بفتح ملفات لكل قاضي أو عضو أدعاء عام كان (بعثياً) وتحتفظ في هذا الملف بجميع قرارات ألحكم التي يصدرونها والزامهم بأرسال نسخة من القرارات المصدقة تمييزاً وتصحيحاً الى مجلس انضباط السلطة القضائية لحفظها في الملف ألخاص لكل قاضي وبهذه الطريقة نجعل القاضي وعضو الادعاء العام تحت رقابة مجلس انضباط السلطة القضائية ويمكن دفعه نحو الأستقامة في عمله من خلال الشكاوى التي تعرض على المجلس المذكور بموجب قانونه المقترح تشريعه مستقبلاً وعلى هيئة حقوق الأنسان المقترح تشكيلها في السطلة القضائية التنسيق بالأطلاع على قراراتهم مع المجلس المذكور ومن خلال الشكاوى التي تعرض على مكاتب حقوق الأنسان المقترح تشكيلها في كل محكمة استئناف لمتابعة تلك القرارات حتى وإن كانت مكتسبة للدرجة القطعية بغية تحقيق ألعدل في قرارات ألمحاكم .
ألثامن وألعشرون:- تشريع قانون خاص (لنقض الأحكام) :-
ضرورة تشريع قانون لنقض الأحكام تختص به ألهيئات ألتمييزية في محكمة التمييز ومحكمة الأستئناف ومحكمة الجنايات وتجمع فيه النصوص القانونية التي تخص تدقيق وثائق الدعاوى وقرارات الحكم لأن قانون ألمرافعات المدنية من خلال عنوانه هو (للترافع امام القاضي) وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية هو للتحقيق والمحاكمة لذا يقضي دراسة وضع قانون خاص لنقض الأحكام ويكون من قسمين الأول (للأحكام المدنية والأحوال ألشخصية) وألثاني ( للتحقيق والمحاكمات الجزائية والأحداث) على أن تؤخذ النصوص ألخاصة بنقض الأحكام من قانون المرافعات المدنية وقانون الأحوال الشخصية وقانون الأثبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات بفصل الاحكام التي تختص بها الهيئات التمييزية وجعلها ضمن قانون نقض الأحكام المطلوب تشريعه .

(9)

التاسع والعشرون: تشريع قانون خاص لمحاكمة القضاة واعضاء الادعاء العام وموظفي المحاكم :
بما ان قانون الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 لا يلبي الحاجة الملحة في تحقيق قضاء عادل ومستقل يؤدي الى تطبيق العدالة بجدية في المحاكم لذلك نرى من الضرورة الغاء قانون الاشراف القضائي وتشريع قانون بديل عنه بعنوان ( قانون انضباط القضاة واعضاء الادعاء العام وموظفي المحاكم) كما هو الحال بالنسبة لموظفي وزارة الدولة الاخرى الذين يخضعون لقانون ( انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 حتى يتمكن مجلس انضباط السلطة القضائية من احالة القاضي وعضو الادعاء العام وموظفي المحاكم الى المحكمة المختصة عند ثبوت تجاوزهم على القانون واخلالهم بسير العدالة وذلك بموجب المادة (234 عقوبات ) التي لا زالت مجمدة منذ تاريخ نفاذ قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل ولحد الان وذلك حينما تظهر الاخطاء الجسيمة والفاحشة لقرارات الحكم حتى المكتسبة الدرجة القطعية والتي تظهر من خلال التدقيقات التي يقوم بها المجلس المقترح تشكيله(مجلس انضباط السلطة القضائية) نتيجة التظلمات التي يقدمها احد طرفي الدعوى الى المجلس المذكور ومنحه الصلاحية المطلقة للطعن لمصلحة القانون في قرارات الحكم المكتسبة للدرجة القطعية والصادرة نتيجة خطأ جسيم وفاحش او متعمد .
الثلاثون : الدور المشترك للأدعاء العام مهع المفوضية العليا لحقوق الانسان في تثبيت انتهاكات حقوق الانسان :
ان قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53 لسنة 2008 ) الزم في المادة ( 5 / رابعاً ) الادعاء العام بالتدخل في متابعة الشكاوى المقامة ضد منتهكي حقوق الانسان وذلك بأحالة الشكاوى المحالة اليه من المفوضية المذكورة الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني للحادث لذلك فأن رئاسة الادعاء العام ملزمة بتوجيه اعضاء الادعاء العام في المحاكم كافة بضرورة الاهتمام بالشكاوى المقامة من قبل اعضاء منظمات حقوق الانسان والناشطين في منظمات المجتمع المدني وفق المادة (4/خامساً ) من قانون المفوضية المذكورة .
للأسباب أعلاه نأمل دراسة هذا البحث وإبداء المشورة والرأي في إضافة أو طرح ما يؤدي الى تحقيق العدل و أصلاح ألقضاء…. مع التقدير .

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب