13 أبريل، 2024 5:47 ص
Search
Close this search box.

السادية في الفقه الإسلامي ( 2-2 ) .. متى يعتذر فقهاء المسلمين عن جرائمهم عندما أباحوا للسيد قتل عبده بلا قصاص ؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

بقلم محمد مختار ( كاتب وباحث )

كانت آيات القرآن الكريم كانت واضحة فيما يتعلق بالشأن الإنساني في هذا الصدد، فقد أكد القرآن الكريم في آياته على أن النفس مصونة لا يمكن قتلها إلا بالحق، سواء نفس مسلم أو غير مسلم أو رجل أو امرأة أو حر أو عبد، وأن قتل نفس واحدة تكون بمثابة قتل للناس جميعاً. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة 32) وكذلك في الحديث الشريف فقد حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة ح و حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصى عبده خصيناه ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد قال أبو داود ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ حدثنا الحسن بن علي حدثنا سعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله لكنه زاد : ( ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد) وهنا جاءت الكارثة، فكما هي العادة التي اعتدادها فقهاء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، فقد فرغوا النصوص الشرعية من مضمونها، فالآية الكريمة والحديث الشريف كانا واضحين في اعتبار أن النفس معصومة وأن الدماء تتكافأ حرا أو عبدا، لكن فقهاء المسلمين استنوا سنة جديدة لا أصل لها في كتاب ولا سنة، فالحسن نفسي ينسي الحديث الذي رواه فيقول بأن الحر لا يقتل بالعبد، وعلى الرغم من أن بعض الفقهاء قالوا بأن النفس هنا تتكافأ من حيث الدماء وأنه من قتل عبدا يقتل به سواء كان القاتل حرا أو عبدا، إلا أن الجمهور من الفقهاء ذهب لعكس ذلك، فمن
رأى أن الحر يقتل بالعبد وهو قول الحنفية وجماعة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومنهم من رأى أن العبد لا يكافئ الحر، ومن ثم فلا يقتل به لنقصه عن رتبته، وليس في هذا تنقص لآدمية العبد ولا استخفاف بحقه، ولكنه لما كان مملوكا لم يكن مكافئا للحر، فلا يلزم في قتله إلا الدية على هذا القول، قال القرطبي مبينا هذا الخلاف: وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَلَى أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ علي وابن مسعود ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَقَتَادَةُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ بْنُ عتيبة، وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا يَقْتُلُونَ الْحُرَّ بِالْعَبْدِ، لِلتَّنْوِيعِ وَالتَّقْسِيمِ فِي الْآيَةِ. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقتل حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ـ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِكْرِمَةُ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَيُرْوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ، لِعُمُومِ الْآيَات وَالْأَخْبَارِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ـ وَلِأَنَّهُ آدَمِيُّ مَعْصُومٌ، فَأَشْبَهَ الْحُرَّ، وَلَنَا، مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ـ رَوَاهُ الدار قطني، وَلِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ طَرَفُهُ بِطَرَفِهِ مَعَ التَّسَاوِي فِي السَّلَامَةِ، فَلَا يُقْتَلُ بِهِ كَالْأَبِ مَعَ ابْنِهِ، وَلِأَنَّ الْعَبْدَ مَنْقُوصٌ بِالرِّقِّ، فَلَمْ يُقْتَلْ بِهِ الْحُرُّ، كَالْمُكَاتَبِ إذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّي، والعموميات مَخْصُوصَاتٌ بِهَذَا، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ..
ودلل جمهور الفقهاء على ذلك بأن العبد كالسِّلعة والمتاع بسبب الرق الذي هو من آثار الكفر، والكافر كالدابة بسبب الكفر الذي طغى عليه، وقد قال تعالى: {إِنَّ شَرَّ الدواب عِندَ الله الذين كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} [الأنفال: 55] فكيف يُساوى المؤمن بالكافر، وكيف يقتل به؟ فجمهور الفقهاء اعتبروا العبد مال مقوم لا يساوي الإنسان الكامل وإذا ما قتل سيد عبده أو جاريته فهو قد أتلف ماله فلا عقاب عليه، وإن قال بعض الفقهاء بأنه يؤدي مثل قيمته لبيت مال المسلمين، لكن لم يقل أبدا أن السيد الذي يقتل عبده يكون قد ارتكب جرما يستحق أن يحاكم من أجله لأنه قتل إنسان! بل أجاز الفقهاء أجاز للسيد أن يقيم الحد على من يملكه من جارية وعبد وحيث جاز ذلك في الحدود عند جمهور الفقهاء بما في ذلك حدود القطع والقتل، فكما كان يقتل السيد الأبيض الزنجي في مزارع القصب تحت السوط وهو يعمل بدون أن يعاقب من قانون أو سلطة مدنية، فإن فقهاء المسلمين أعطوا لملاك الرقيق المشروعية الدينية في قتل عبيدهم تحت السياط ضربا وتعذيبا بدون أن يقتص منهم، ولا حتى بدون أن يشعر أحدهم بأنه قد فعل شيئا ذا بال يمكن أن يستغفر عليه ربه، ونقل عن الصحابة رضي الله عنهم في عدم قتل السيد بعبده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الرجل بعبده، كانا يضربانه مائة، ويسجنانه سنة، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة إذا قتله عمدًا، عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من السنة أن لا يقتل حر بعبد» ، هذا فيما يتعلق بقتل العبد، أما جرح العبد وتقطيع أوصاله من جانب سيده أو أي حر آخر ، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن : «ولأن حرمة النفس أغلظ من حرمة الأطراف، فلما لم يجب القود بينهما في الأطراف فأولى أن لا يجري بينهما في النفس «ولأن العبد منقوص بالرق فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي ولأن العبد مال لسيده، فلا يستحق المطالبة على نفسه

أما عن الضرر الناتج عن التأديب من جانب السيد للعبد في المجتمع الإسلامي، ووفقا للمصادر الإسلامية أنه إذا أدب السيد عبده التأديب المشروع، فهلك، فلا ضمان عليه في قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لأن التأديب من السيد فعل مأذون فيه شرعًا لإصلاح العبد كضرب المعلم، والموت نتج من فعل مأذون فيه، والمتولد من فعل مأذون لا يعد اعتداء فلا ضمان عليه فيما تلف به كالحد، ولأنه لا يجب للعبد شيء على نفس سيده، أكثر من ذلك فحتى القصاص بين الأرقاء بعضهم وبعض كان شرطا له أن يتساوى العبد الجاني والعبد المجني عليه في القيمة المالية، فقد روي عن أحمد وعن عطاء أن شرط القصاص بين العبيدين أن تتساوي قيمتهم المالية، وأن اختلفت قيمة العبد الجاني عن العبد المجني عليه لم يجري بينهما القصاص، بل أن ابن عباس أعلنها صريحة بأن العبدـ، ذكر أو أنثى ليس إنسان بل أقل من الإنسان وبمثابة مال مقوم، فأفتي في كتابه المغني باب الجراح بأنه ليس بين العبيد قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال. وإن كان واقع ما حدث في المدينة المنورة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا قتل عبده، فعن على رضي الله عنه قال: قَتَل رجلٌ عبده عمدًا متعمدًا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنةً، ومحا سهمه من المسلمين. وكان يمكن أن يبني على موقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا مغايرا مع الاحرار الذين يقتلون عبيدهم من المسلمين، ولكن جمهور فقهاء المسلمين استغلوا هذه الواقعة بأن أطلقوا يد الأحرار في قتل عبيدهم ، واستدلوا بأن إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص من هذا السيد القاتل مع أنه قتل عبده عمدًا، وإنما أوقع عليه جملة من العقوبات التعزيرية، ولم يقد منه، ولو كان السيد يقتل بعبده لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العقوبات، بل لأقاد منه لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع، فاقتصاره على هذه العقوبات دليل على عدم وجوب القصاص على السيد إذا قتل عبده، وهكذا شهدت بلاد المسلمين بعد ذلك مذابح يومية تجري بغطاء من الشرع والدين يذهب ضحاياها الأرقاء.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب