19 ديسمبر، 2024 12:20 م

محنة السلطة القضائية والإصلاحات المرتقبة ومطالب المتظاهرين/4

محنة السلطة القضائية والإصلاحات المرتقبة ومطالب المتظاهرين/4

ونكمل مقالنا او دراستنا في جزئها قبل الاخير ونتكلم فيه عن المعبر الثاني ويعد معبر مهم، ونقول: 
المعبر الثاني: مناقشة ورقة الإصلاح المقدمة من السلطة القضائية:
بتاريخ 17/8/2015 عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته لمناقشة الأمور الإصلاحية في القضاء العراقي، منها:
1-     أعلن رئيس السلطة القضائية الاتحادية، في (13 آب 2015)، عن إرسال مشروعات مدونة قوانين السلطة القضائية الاتحادية لتشريعها وفق السياقات الدستورية، منها:
الف- إرسال مشروع جديد لقانون هيئة الإشراف القضائي في الخامس من نيسان الماضي ينطوي على متغيرات تتناسب مع روح العصر والتجربة
باء-  ارسال قانون الادارة العامة للسلطة القضائية .
جيم- ارسال قانون الإدّعاء العام في حزيران الماضي.
دال- تشريع قانون تنظيم شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام .
2-    أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، عن تحديد 12 سنة لانتهاء عضوية رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية، وأكد أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية المرسل الى مجلس الوزراء تلكأ النظر فيه، فيما اشار إلى توسيع صلاحيات مجالس الاستئناف “لعدم انفراد رئيس الاستئناف بالقرارات”.
3-    أشار المحمود إلى أن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المرسل الى مجلس الوزراء في العام 2014 تلكأ النظر فيه”، عازياً السبب إلى “اختلافات معينة”.
4-    مجلس القضاء الاعلى قرر التوسع في تشكيل مكاتب التحقيق القضائي لتلقي الشكاوى من المواطنين مباشرة دون الذهاب الى المراكز، وتم نشر هذه المكاتب في عموم البلاد.
5-     قرر المجلس توسيع صلاحيات مجالس الاستئناف في مجال الانتدابات وتشكيل اللجان، لضمان عدم اتخاذ رئيس الاستئناف هذه القرارات لوحده، وهذا نوع من اللامركزية والتمحيص في اتخاذ القرار.
6-    دعا مجلس القضاء الأعلى دعا، في الـ18 من اب 2015، إلى تفعيل أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهمين.
7-    طالب مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب بالإسراع في تشريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، فيما وجه بتكثيف جهود إنجاز القضايا الجزائية وخاصة قضايا “الإرهاب” والفساد المالي.
8-    تشكيل محاكم متخصصة في قضايا النزاهة في مراكز الاستئناف.
9-    تفعيل دور الادعاء العام في تحريك الجرائم المرتكبة على المال العام في بغداد والمحافظات كافة واشعار الجهات كافة بتقديم الاخبارات حول هذه الجرائم إلى اعضاء الادعاء العام ومحاسبة من يمتنع عن الاخبار، وكذلك تم الغاء الأمر الاداري الذي يربط ادارات الادعاء العام برئاسة الاستئناف ومنح الادعاء العام الاستقلالية في اداء مهامه وفق القانون
10-                      رفع “ترشيحات مجلس القضاء الأعلى بشأن منصبي رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام إلى مجلس النواب وذلك في 12 من كانون الثاني للمصادقة عليهما وفقا لأحكام الدستور تمهيداً لإصدار مرسوم جمهوري بتعيينهما.
11-                      الاعتماد على الشبكة الالكترونية في إجراء التبليغات القضائية خصوصا مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأشخاص المعنويين، العامة والخاصة، اختزالاً للوقت، استكمال عملية ضبط محاضر المحاكم والقرارات والأحكام الصادرة عنها الكترونياً.
ذكرنا في اعلاها بعض الإصلاحات التي نقلناه من موقع السلطة القضائية، ونعتقد انها  إجراءات متواضعة لا تتعدى تدويرا للمناصب ومناقلات لصلاحيات وادارات، وحزمة القرارات التي صدرت، لا تعبّر عن اصلاح حقيقي داخل القضاء، فهي مجرد قرارات ادارية بنقل اشخاص من مكان لمكان آخر، أما القرارات الاخرى، فهي واجب وتكليف قانوني ودستوري، يفترض على القضاء القيام به، من دون عقد اجتماعات ولا بنية الاستجابة لمطالب المتظاهرين، لأن القانون نص على ضرورة مكافحة الفساد واتخاذ جميع الاجراءات المناسبة للحد منه في دوائر ومؤسسات الدولة، ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حيدر العبادي السلطة القضائية إلى القيام بسلسلة اجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين، كما طلب معتمد المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة بشمول الجهاز القضائي بالإصلاحات وإعادة النظر بالقوانين التي فتحت الطريق للفساد، وشدد في جمعة أخرى على أنه لا يمكن للإصلاحات ان تتم دون اصلاح الملف القضائي الذي يسوده اليوم فساد كبير.
ورغم ان السلطات في العراق منفصلة حسب الدستور الا انها متصلة بعملها بما يجعلها تسير بعجلة واحدة نحو مسيرة الاصلاح والتغيير، ما يستدعي ان تنظم السلطة القضائية الى مشروع مجلسي الوزراء والنواب واصدار وثيقة لإصلاح النظام القضائي في العراق.
وتذكيرا، ليس المهم أن يتمكن القضاء العراقي من أداء دوره المرسوم دستوريا وفقاً لما رسمه الدستور، وقانونياً وفقا لقانون التنظيم القضائي، بشكل آلي وروتيني، ليست العبرة بوجود أبنية محاكم فاخرة وقضاة يسدون الشواغر، بل المهم أن يكون هذا القضاء مستقلا بالمعنى الحقيقي للاستقلالية، حياديا بعيدا عن الميل الى أية جهة سياسية أو مراكز قوى أخرى، وينأ بنفسه عن إن يكون طرفا في شؤون خارج اختصاصاته تبعده عن التمكن من أداء دوره الحقيقي، وتخرجه عن معانيه الحقيقية في الاستقلالية.
لذا أصبح من الضروريات الأساسية في إصلاح المؤسسة القضائية في الدولة العراقية، وهذا ما يدعو إليه صوت الشارع العراقي وما تؤيده المرجعية العليا في الإصلاح القضائي لإعادة تطبيق واحترام القانون والدستور وتحقيقا للعدالة وما طرأ على السلطة القضائية من بعض الهفوات، ولإعادة زرع الثقة التامة في نفوس الشارع العراقي بالقضاء والسلطة القضائية نقترح في أدناه الطريقة القانونية البسيطة لإصلاح السلطة القضائية وفقا للدستور والقوانين والتعليمات النافذة، وكما يلي:
اولا- تشريع قوانين السلطة القضائية وهي قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون مجلس القضاء الاعلى وقانون الادعاء العام وقانون هيئة الاشراف القضائي وقانون السلطة القضائية، فأي قانون من قوانين السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور لعام 2005 لم يشرع خصوصا، مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي بقي عالقاً بين أروقة مجلس النواب منذ فترة، وسيكون المفتاح الوحيد لحل طلسم مجلس القضاء، والبوابة الرئيسة لأجراء الاصلاحات القضائية التي طالب بها المتظاهرون وبعيدا عن جعل رئيس المحكمة الاتحادية الدستورية رئيسا للسلطة القضائية، لان استقلال المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها بالمادة 92 لا يستقيم إذا تمارس بنفس الوقت رئاستها ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، وتعيين شخصية قضائية مهنية كفؤة وحسب اقدميتها في الخدمة القضائية كرئيس لمجلس القضاء الأعلى. 
ثانيا- تعيين رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية ممن لديه خدمة في القضاء العراقي حصرا لأكثر من خمسة عشر أو عشرين عاما وفق الشكلية التي رسمها القانون والدستور، ومن خلال تفعيل الفقرة (خامساً/ أ) من المادة(61) من الدستور وإقرار تعيين رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي من قبل مجلس النواب؛ لان القضاء وجه من أوجه سيادة البلد واستقلاله مما يجب أن تكون رئاساته معينة بشكل وطني ووفق الدستور، ويكون رئيس محكمة التمييز الاتحادية شخصية غير رئيس مجلس القضاء الأعلى بالرغم من تأكيد الامر 35 لعام2003 بان يكونان شخصية واحدة، لان ما ورد في الامر يخالف قانون التنظيم القضائي النافذ، وكان من الموجبات اجراء تعديل عليه منذ فترة طويلة، حفاظا على استقلالية وحسن أداء القضاء.
ثالثاـ تعيين المناصب القضائية كافة (رئيس الادعاء العام، رئيس الاشراف القضائي، رؤساء الاستئناف) ووفقا للدستور والقانون من خلال التصويت عليهم في البرلمان وفق نص المادة(المادة 61/خامساً/أ) من الدستور وممن لديهم خدمة وباع طويل لأكثر من خمسة عشر عاما وممن يتم انتخابهم في داخل هيئاتهم او جهازهم، مع مراعاة احكام القوانين(أحكام المادة 47 / ثانيا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل، المادة 47 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل، إحكام المادة 3 من قانون الإشراف القضائي رقم 124 لسنة 1979 المعدل) وعدم تعيين أي رئيس وكالة ممن لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لأن التعيين مخالفا للشروط لا يحقق العدالة بين القضاة أو أعضاء الادعاء العام.
رابعا- ضرورة تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم 112 لعام 2012 وإلغاء درجات المدراء العامين في مجلس القضاء الأعلى.
خامسا- إجراء انتخابات شاملة لمنصب رئيس مجلس القضاء الاعلى بمؤتمر عام لجميع القضاة في إنحاء العراق هو الحل الامثل لاختيار من يجده القضاة يصلح إن يكون رئيسا لمجلس القضاء الاعلى.
سادسا- ضرورة فك جهاز الادعاء العام عن جهاز القضاء العراقي وتوفير كل المستلزمات الإدارية والفنية والمالية لتحقيق ذلك؛ ليكون جهازا مستقلا بذاته يمثل الحق العام ويدافع عنه في المحاكم العراقية بحرية، بعيدا عن التداخلات والتشابكات والتأثيرات، فضلا عن إن استقلالية جهاز الادعاء العام سيكون لها دورا كبيرا في مكافحة مظاهر الفساد بكافة اشكاله، وسيستطيع أن يقوم بدوره الفعال أثناء التحقيقات في مكافحة احتمالات وجود فساد في جهاز القضاء بدون تأثيرات لنفوذ أو خوف من طرد أو تعطيل أو عرقلة لمجريات التحقيق .
سابعا- التشديد على دوائر الادعاء العام كافة، بممارسة دورها الحقيقي بالوقوف على كافة المخالفات الحاصلة في دوائر الدولة أو ما يشاهده ويراه ويسمعه عضو الادعاء العام في الشارع العراقي من سلبيات وظواهر خارجه عن القانون وفي كافة جوانب الحياة، إضافة إلى دور الادعاء العام في تحريك الشكوى العامة نيابة عن المجتمع في أي خرق بحقوق المواطن والدولة وهذه الصلاحيات والدور منح لعضو الادعاء العام بموجب المواد (8، 5، 2) من قانون الادعاء العام رقم 59 لسنة 1979، وبهذه الإجراءات التي يتخذها عضو الادعاء العام سنجد حلول شاملة وناجعة لكافة مرافق الحياة من أجل تطبيق القانون على أكمل وجه.
ثامنا- ان مجلس القضاء الاعلى منذ اعادة تأسيسه يعمل بدون نظام داخلي وقانون مجلس القضاء الاعلى رقم 112 لسنة 2012 نص على اصدار نظام داخلي لعمل مجلس القضاء الأعلى، ويحدد اليه عمل  المجلس وكيفية التصويت والحضور والغياب وكيفية اصدار القرارات في مجلس القضاء الاعلى وجدول الاعمال،  وان تكون هناك شفافية في اطلاع السادة القضاة واعضاء الادعاء العام على القرارات المتخذة في اجتماعات المجلس والتي تخص العمل القضائي، وان تكون تلك القرارات معلومة لجميع القضاة واعضاء الادعاء العام وخاصة في ظل استحداث منصب امين عام مجلس القضاء الاعلى وهو من القضاة.
تاسعا- إنشاء شبكة معلومات مركزية للعدالة الجنائية الهدف منها هو ضمان وجود قاعدة معلومات مشتركة بين كل الأجهزة المعنية بالعدالة الجنائية تساعد في توفير معلومات دقيقة حول كافة الإجراءات التي تتخذ قبل الأشخاص ابتداء من التوقيف حتى انتهاء الإجراءات، وسوف تسهم هذه الشبكة في تتبع كافة الإجراءات التي تتم قبل الإفراد وضمان سرعة وحيادية الإجراءات، كما ستكون هذه الشبكة بمثابة مرجع منهجي بتميز والبيانات بشان الإجراءات الاستثنائية المتخذة بمعرفة بعض الجهات مثل وزارتي الداخلية والدفاع.
عاشرا- هناك ضرورة بان يقوم رئيس الجمهورية بتفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 170 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3190 في 22/2/1988 الذي لازال هذا القرار ساريا ولم يلغ أو يعدل أستنادا لإحكام المادة 130 من الدستور عام 2005، وهذا القرار يتضمن صلاحية رئيس الجمهورية اقالة أي وزير ومن بدرجته إذا كان اداؤه لا يلبي الإصلاحات وسيء.
احدى عشر-عدم تنسيب قضاة من الصنف الثاني لتولي منصب رئيس محكمة الاستئناف مع خطورة هذا المنصب وأهميته وان يكون رئيس محكمة الاستئناف من قضاة الصنف الاول حصرا، وهذا ما ينص علية قانون التنظيم القضائي وضرورة ان لا يبقى من يقوم بمنصب رئيس الاستئناف فترة طويلة وان يكون هناك تنافس على المنصب لأكثر من قاضي لا ان يكون تنسيب من يقوم بأعمال رئيس الاستئناف وليد الصدفة.
اثنا عشر ـ ضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى بأخذ دوره في الإشراف القضائي والرقابي الذي منحه له الدستور في المادة(91) منه والأمر (35) لسنة 2003 في التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلين ومدى تقصير القضاة وعدم كفاءتهم في التصدي لذلك واتخاذ الإجراءات بمحاسبة القضاة اللذين استسهلوا الإساءة الى القضاء العراقي والسلوكيات القضائية، وليكونوا عبره لكل من انتهك يمين القسم الإلهي في الدولة العراقية.
ثلاثة عشر-هناك ضرورة بان ينقل التحقيق من أجهزة الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية واسناده الى مكاتب التحقيق العدلي، لضمان عدم تعرض المتهم لانتهاكات وتجاوزات وثقتها المنظمات والتصريحات وافواه المعتقلين، وبقاء التحقيق بيد هذه الأجهزة سنكون قد وضعنا الذئب مع الخروف والامثال تضرب ولا تقاس. 
اربعة عشر-تطبيق وتنفيذ قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ما دام نافذا، بخصوص نقل القضاة وتغير أماكن عملهم من محكمة إلى محكمة أخرى، والأشعار إلى كافة رؤساء الاستئناف بتغير مواقع عمل السادة القضاة كل عام من أجل أن يعمل القاضي في جميع الاختصاصات، وان بقاء القاضي فترة طويلة دون تنقل امر مخالف لقانون التنظيم القضائي وخاصة امر اصبح عرفا قضائيا من ان يتولى القاضي المتخرج حديثا العمل في محكمة التحقيق لسنوات طويلة دون ان ينقل الى محكمة الاحوال الشخصية ومحاكم البداءة، وأن المادة (50/ أ ) من قانون التنظيم القضائي لا تُجوز تعيين القاضي من الصنف الثالث والرابع في محاكم بغداد وزجهم في محاكم التحقيق في بغداد، وذلك يعد خرقا للقانون، ولا يجوز ان ينتدب اكثر من ثلاثة اشهر، حفاظا على سلامة الإجراءات التحقيقية التي باتت تهدر من القائمين بالتحقيق وبمساعدة السلطة القضائية لضعف الخبرة في أكثر الحالات، ولا يجوز بقاء القاضي في محكمة واحدة اكثر من 3سنوات وفق قانون التنظيم القضائي.
خمسة عشرـ العمل على الغاء الامر 13 لسنة 2004 الخاص بالمحكمة الجنائية المركزية في ساعة بغداد وتصفية الدعاوى التي تنظرها المحكمة الجنائية المركزية ومحكمة التحقيق المركزية تمهيدا لإلغائها في مدة أقصاها سنة واحدة، وإحالة كافة الدعاوى الغير منظور فيها لحد الآن حسب الاختصاص المكاني لواقعة الجريمة المرتكبة وبغية حسم جميع الدعاوى الجزائية وبسرعة وضمن السقف الزمني المحدد لها.
ستة عشر- ضرورة تفعيل دور هيئة الأشراف القضائي وتشريع قانونها :
أعطى قانون الإشراف العدلي رقم 24 لسنة 1979 في المادة (13) منه لهيئة الإشراف الحق في الإشراف على كافة المحاكم وسير عملها والرقابة وأعطى القانون المذكور في المادة (26، 28) منه حق الإشراف على القضايا التحقيقية والاطلاع عليها ومتابعتها للقرارات التي يصدرها القضاء إلا أن هذه الهيئة القضائية لم تأخذ دورها المرسوم قانوناً وكان ذلك عاملاً مساعداً في تغاضي القضاء وأعضاء الادعاء العام عن ما يحصل من انتهاكات لحقوق المعتقلين، فعلى مجلس القضاء الاعلى ان يعيد النظر في عمل هيئة الاشراف القضائي وان يكون لها نائبين حسبما نص القسم الأول من الامر 35 لعام 2003، ليكون لها دور في تطبيق القانون، وهيئة الاشراف القضائي تعمل بقانون الاشراف العدلي وليس لها قانون في عملها في الوقت الحاضر، وان عدد المشرفيين القضائيين قليل جدا بحيث ان مشرف قضائي يقوم بالأشراف على عدد كبير من المناطق الاستئنافية، ولا نعرف كيف يؤدي المشرف القضائي عمله الذي يتطلب منه تشخيص السلبيات والوقوف على القرارات التي تثير الشك والريبة؛ مع العلم ان عمل المشرف القضائي الان ينحصر بالزيارات التي يقوم بها الاشراف القضائي فقط  وفق مبدأ الاحصائية وليس هناك اليه منتجة ومؤثرة في عمل الاشراف القضائي من حيث المتابعة والاشراف والتحقيق وعمله مقتصرا على المحاكم فقط دون بقية الاجهزة القضائية الأخرى، لذا نقترح ان يكون مشرف قضائي لكل منطقة استئنافية.
سبعة عشرـ إلغاء محكمة النشر لأنها تتنافى مع ما جاء فيه الدستور العراقي الدائم عام 2005 الذي كفل حرية التعبير والعمل حسب الاختصاص المكاني للجريمة المرتكبة وهناك ضرورة لدراسة المحاكم المستحدثة وتقليل عددها ومنها محكمة العنف الأسري أو محكمة الموارد المائية أو محكمة الاعتداء على الأطباء أو المحاكم الأخرى لأنها تتنافى مع المبادئ العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ثمانية عشر-مراجعة القوانين العراقية النافذة للتأكد من توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الجنائية ، خصوصا قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 للتأكد من اتفاق إحكامها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية، ومراقبة أوضاع العدالة الجنائية في العراق وإعداد تقارير دورية تتضمن الايجابيات والسلبيات ومقترحات بالحلول الممكنة وإضافة نصوص تنظم التعاون القضائي الدولي وفق المعايير النموذجية المحددة من قبل الأمم المتحدة.
تسعة عشرـ الإسراع بتشكيل لجان تحقيقية من قضاة وأعضاء ادعاء عام لغرض النظر في دعاوى الموقوفين الذين مضى على مكوثهم في التوقيف سنوات بدون محاكمه وإعطائهم الأولوية في التحقيق معهم أو الإفراج عنهم.
عشرونـ تعيين قاضي محكمة النزاهة في المحاكم الاستئنافية من خارج المحافظة حصرا وارتباطه إداريا برئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس الإشراف القضائي من أجل الحد من ظاهرة تدخل رؤساء محاكم الاستئناف بقرارات القضاء، وأن يكون من الصنف الأول أو الثاني من صنوف القضاة ولديه خبرة في القانون المدني والتجاري والجزائي، ونفس الامر ينصرف الى المدعي العام المنسب أمام محكمة النزاهة.
احدى وعشرون- على القضاء العراقي ان يقوم بتطهير بعض المراكز التحقيقية المرتبطة معه من بعض عناصر ضباط الشرطة والجيش والمحققين الذين غيروا كثيراً من تقاليد القضاة ونهجهم وأعرافهم، ولم يعد تطهير القضاء، بحمايته وصيانته ومنع الرشاوى المقنعة التي تمنح لبعض القضاة والمحققين؛ الا مطالب جوهرية لإيجاد بيئة مفعمة بالعدالة المضيئة.
اثنا وعشرون- ظاهرة التعذيب في المعتقلات:
رغم أن المادة ( 37 / ج ) من الدستور العراقي الحالي والمادة ( 127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد منعت جميع أنواع التعذيب والإكراه والتهديد واعتبرت الاعتراف المنتزع بهذه الوسائل باطل قانوناً، وان قانون العقوبات العراقي قد حدد في المادة ( 333) منه عقوبة السجن أو الحبس لمن يقوم بالتعذيب إلا إننا نجد أن ظاهرة التعذيب تزداد حدة لوجود ثقافة الإفلات من العقاب  فباتت الوسيلة الشائعة في المعتقلات العراقية، لذا من الضروري التقيد بأحكام القانون بشأن الاعتقالات آو المداهمات آو الحجز والتوقيف وعدم إجراء ذلك إلا بموجب مذكرة قضائية وتنفيذ قرارات المحاكم بمجرد صدورها خاصة فينما يتعلق بالإفراج وتحريك الشكوى ضد كل من يقوم بتلك الأعمال آو الانتهاكات وفق أحكام المواد (331 ، 333، 322 ) من قانون العقوبات وهو دور القاضي المختص ابتداء والمدعي العام المختص باعتباره يمثل المجتمع والحق العام ودور كل الجهات الرسمية بتحريك الشكوى عند حصول تلك الانتهاكات التي تمس الحق العام وإشعار محكمة التحقيق أو دائرة الادعاء العام بذلك0
ثلاثة وعشرون- التقيد بالاختصاص النوعي والمكاني عند إجراء التحقيق الابتدائي والقضائي المقرر في المواد (53،54) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، ورفع حالة التشابك والتداخل في الاختصاصات والصلاحيات الأمنية لإفراد الأجهزة التنفيذية حتى لا يبقى المتهم وقضيته يتنقلان بين عدة محاكم دون حسم قضيته من قبل جهة واحدة 0
اربعة وعشرون-مع إيماننا الكامل بأن تحديد المدة المعقولة في إكمال الإجراءات الجزائية مرتبط بظروف وملابسات كل جريمة على حدة من حيث خطورتها وتنوع أدلتها وتعدد شهودها لكن هناك ضوابط لتقدير المدة وحسب ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل 669لعام1987 وتعليماته، واتخاذ السبل الكفيلة لضمان سرعة الإجراءات الجزائية وان يتم ترتيب أثار قانونية وإدارية على تجاوز المدة المعقولة لإتمام الإجراءات الجزائية0
خمسة وعشرونــ إدخال نقابة المحامين العراقيين كطرف فعال بقضايا المعتقلين ومن الخطأ البين تجاهل هذه النقابة العريقة في كافة القضايا الحقوقية المهمة واللجان التي شكلت، خصوصا إنها القضاء الواقف وركن رئيسي من أركان العملية القضائية فنرجو اخذ ذلك بنظر الاعتبار وإشراك النقابة بجميع الدراسات والقضايا لأنها معنية بهذا الأمر وذات خبرة عملية ولديها باع طويل بهكذا ملفات ورأيها جوهري ومرتكز هام يجب عدم تغافله، ولديهم صيغ ورؤى لتطوير العمل القضائي وملف المعتقلين وإيجاد الحلول لهذا الملف الشائك وبصورته المهنية القانونية العادلة والبعيدة عن إعطاء عناوين غير حقيقية وإطلاق افتراءات فيها من المصالح ما لا يخفى فمن الضروري الوقوف على رؤى هذه النقابة العريقة ذات الخبرة الميدانية0
ستة وعشرون- تطوير اليه الرقابة على عمل الكادر البشري العامل في السلطة القضائية:
تشديد الرقابة على الموظفين القضائيين والاداريين بالسلطة القضائية ليس انتقاصاً منهم وتقليل من شأنهم بل للحفاظ عليهم من الوقوع في الرشوة وفي أي مخالفات قانونية، والمفترض ان يتم تركيب اجهزة كاميرا في جميع قاعات جلسات المحاكمة وجميع المكاتب والممرات الداخلية لمباني المحاكم والنيابات للرقابة على الموظفين القضائيين والإداريين بالسلطة القضائية لمنعهم من الوقوع في الرشوة او الفساد ومنع محاولات البعض افسادهم.
سبعة وعشرون ـ تقليص عدد الحمايات للسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وتقليص عدد الحراس القضائيين المعينين بصورة مؤقتة أو دائميه على ملاك مجلس القضاء الأعلى لان هذا يشكل عبئا ماليا كبيرا على موازنة البلد.
ثمانية وعشرون ـ دعم الكادر الوظيفي في المحاكم وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الوظيفية من أجل الارتقاء في الأداء والواجب الوظيفي.
تسعة وعشرون ـ فتح محاكم في الأماكن التي تكون مكتظة من حيث السكان ووفق ماتتطلبه الحاجة الماسة لفتح تلك المحاكم بعد الاطلاع والتدقيق على عدد الدعاوى الجزائية والمدنية التي تكون في هذه الأماكن.
ثلاثون ـ اسناد مهمة الناطق الإعلامي للسلطة القضائية لمختص بالأعلام وليس لقاضي فأن عمله كناطق إعلامي يعد تجميد لعمله كقاضي دون الاستفادة من خبراته القضائية.
احدى وثلاثون-هناك ضرورة للاستفادة من القضاة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد، بالاستفادة منهم كخبراء في مجلس القضاء الأعلى على ان لا يسند لهم أي منصب قضائي.
اثنا وثلاثون-تضييق الفجوة المالية بين مرتبات القضاة والمحققين والموظفين الاداريين بالسلطة القضائية:
طالما ركز مجلس القضاء الاعلى من سابق لتحسين معيشة القضاة وتغاضى عن أي جهود ممكنه لتحسين الوضع المعيشي للمحقق والموظف الاداري بالسلطة القضائية(القانون الأخير لسلم رواتب المحققين لا يلبي الطموح) مما ادى الى الاحتقان والامتعاض من قبل المحققين والموظفين الاداريين بالسلطة القضائية نحو قيادة السلطة القضائية لتجاهلها حقوقهم الطبيعية واوقع الموظف الاداري والمحقق بالسلطة القضائية في براثن الرشوة كردة فعل طبيعي لعدم تحقيق العدالة في اجهزة العدالة، وهذا يؤدي الى تعطيل عمل الادارة القضائية وهي من اهم عناصر العمل القضائي وتشويه سمعة السلطة القضائية والمفترض من مجلس القضاء الأعلى، سرعة مناقشة موضوع تضييق الفجوة المالية بين الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية والقضاة.
ثلاثة وثلاثونـ إلغاء تعليمات تشكيلات السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4312 في 3/3/2014 وإعادة صياغتها وفقا لأحكام الدستور النافذ عام 2005 حيث جاء في تعليمات السلطة القضائية المادة (1) تتكون السلطة القضائية من (المحكمة الاتحادية، مجلس القضاء الأعلى، محكمة التمييز الاتحادية، محاكم الاستئناف الاتحادية، جهاز الادعاء العام، هيئة الإشراف القضائي)؛ وهذا الترتيب خلاف لما ورد في المادة(89) من الدستور النافذ من حيث الاسبقية والمادة 92 من الدستور عزلت المحكمة الاتحادية عن مجلس القضاء الأعلى كون المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا .
تلكم إضاءات يمكن من خلالها الوصول إلى القصد في إقامة سلطة قضائية تحقق إقامة العدل وتأمين الأمن والاستقرار في الدولة والمجتمع فلا يخشى مواطن على حقه ولا يرزح تحت جور فينعم الإنسان في طمأنينة ينطلق بها نحو بناء حضاري لأمة، هي الأصل في إعلان الحقوق ووضع القوانين.
وبات ضروريا إعادة النظر في المؤسسة القضائية وصياغتها كمؤسسة وطنية رفيعة القدر تنأى بنفسها عن معترك العمل السياسي والإعلام على شاشاته قد نالا منها إلى حدٍ كبير.
ونكمل دراستنا في جزئها الاخير بعون الله تعالى.

أحدث المقالات

أحدث المقالات