قال الخبير القانون طارق حرب ” ان القانون يعاقب من يبيع لحوم الحمير بالسجن عشر سنوات”.
وقال حرب في بيان اليوم ” ان هنالك معلومات مؤكدة ببيع لحوم الحمير في منطقة الشعب ببغداد ، لذا يلزمنا العودة الى القانون الذي يعاقب على هذه الجريمة ، مشيرا الى ” ان هذا القانون هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (146) في 30/8/1998 الذي عد بيع لحوم الكلاب والحمير او غيرها من اللحوم غير المعدة او غير الصالحة للاستهلاك البشري على أنها لحوم خراف أو أبقار أو غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة ومبادئ الدستور العامة”.
واوضح ” كما عاقب هذا القرار مرتكب هذه الجريمة مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات اي ان هذا القرار أضاف جريمة جديدة بعد ان كان القانون خاليا من الحكم الذي يقرر عقوبة لهذا النوع من الفعل والعقوبة الجديدة شديدة لكونها من نوع هذه الجنايات “.
واشار الى ” ان ” لصدور هذا القرار قصة حيث تم القبض على احدهم يتولى جمع الحمير في مزرعة بالقرب من منطقة الشعلة في بغداد ويتولى ذبحها وتنظيفها ووضع المطيبات على لحوم الحمير وبيعها بعد ذلك على عدة مطاعم في بغداد عام 1998 وتم ضبط قائمة بأسماء مطاعم بغداد التي تشتري هذه اللحوم دون ان تعلم هذه الطاعم ان هذه اللحوم هي لحوم حمير وكان من بين هذه المطاعم مطعم مشهور في الكرادة الشرقية يعود لاحد رجال النظام السابق وقد حكمت محكمة وزارة الداخلية على هذا الشخص بهذه العقوبة على الرغم من قاعدة عدم سريان قانون العقوبات على الماضي لان ارتكاب الجرمية حصل قبل صدور القرار”.