15 نوفمبر، 2024 10:06 ص
Search
Close this search box.

دعوى قضايئة ضد السيدة مريس الريس ( مستشارة ريئس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي )

دعوى قضايئة ضد السيدة مريس الريس ( مستشارة ريئس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي )

أطلت علينا السيدة المستشارة مريم الريس من على قناة افاق الفضائية في برنامج الملحق بعد اعلان رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم تكليفه السيد حيدر العبادي رئيساً للوزراء , صرحت السيدة المذكورة انفاً بعد حوار طويل دفاعاً عن الحق الانتخابي للسيد المالكي وقالت من ضمن ذلك ” ستكون هناك بحر من الدماء ان لم يُكلف السيد المالكي برئاسة الوزراء ” وبعد ذلك بيوم واحد فقط حدث تفجير في مدينة بغداد وتحديداً في منطقة الكرادة , وكما تحدثت الاخبار عن ان الانفجار كان قريباً من بيت السيد حيدر العبادي المكلف برئاسة الوزراء .
 حسب القانون العراقي الذي ينص على ان المحرض هو كمن اشترك في الجريمة ونص القانون كالاتي ” قانون العقوبات العراقي في المواد(48-50) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (النافذ حاليا) , المادة 48 منه (يعد شريكا في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض) ” , اذا كنا نطالب بمحاكمة بعض مشايخ التحريض على العنف فكيف بنا اذا كان من يحرض على العنف هو شخص قانوني وليس هذا فقط بل ومستشار حكومي لاعلى سلطة حكومية في العراق وهي رئاسة الوزراء , اذ تُعتبر السيدة مريم الريس ( شريكة معنوية ) حسب القانون العراقي , لما حدث وسيحدث مستقبلاً, لذا اتمنى من جميع الكتاب والحقوقيين ان يقدموا دعوى قضائية ضدها , وان لا نصمت ازاء هكذا تصريحات قد نعدها لا تؤثر , بل لو صمتنا عنها سنرى اخرين يظهرون وهم يرددوا ما هو ابشع من ذلك , الم تكن تصريحات وفتاوى بعض مشايخ التكفير في بدايتها تصريحات ذات طابع تحريضي بسيط ومن ثم بدات فتاوهم تستعر حقداً وكهراً تجاه الاخرين , علماً انها ( مريم الريس ) واثناء الحوار لم يتم الاعتراض على كلامها من قبل مقدم البرنامج , وهذا ما يجعل قناة افاق الفضائية تحت المسائلة القانونية حسب القانون العراقي الذي يُلزم القنوات بعدم التحريض على العنف ومنه : – 
– قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005
– الامر رقم 14 2003/6/10 المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية) 3978 تضمن في القسم (2) منه حظر وسائل الاعلام ومنعها من التحريض على العنف ضد اي فرد او مجموعة او التحريض على الاخلال بالنظام او اثارة الشغب او الاضرار بالممتلكات .
–  المادة (38) من الدستور التي كفلت حرية التعبير والرأي والصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر والاجتماع والتظاهر السلمي محكوم بمبدأ عدم التحريض على العنف.
– المادة (170) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 156-169 ولو لم يترتب على التحريض اثر ) .

• كل القوانين المذكورة اعلاه أًخذت من مقال الخبير القانوني المحامي طارق حرب

[email protected]

أحدث المقالات

أحدث المقالات