وكالات- كتابات:
من المؤمل أن تنُظر “المحكمة الاتحادية العليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 12 من الشهر الجاري، الموافق الثلاثاء المقبل، دعوى ضد قرار “البنك المركزي” ومجلس الوزراء بحجز: (20%) من مخصَّصات العلاوات والساعات الإضافية للموظفين ببطاقاتهم الإلكترونية وعدم استخدامها إلا بالدفع الإلكتروني، فضلًا عن المطالبة بتحمل المدعي عليهم جزءًا من عمولات الدفع الإلكتروني لسحب الرواتب.
وفي الدعوى المؤجلة من 02 تموز/يوليو الماضي؛ طالب المدعي: بـ”الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار البنك المركزي العراقي في 11\ 12\ 2023؛ وقرار مجلس الوزراء، الخاصة بحجز نسبة: (20%) من مستَّحقات موظفي الدولة من مبالغ المكافئات والأرباح السنوية وأجور الساعات الإضافية وغيرها المودعة بحسابات التوطين للموظفين باستثناء الرواتب على أن يتم استخدام مبالغ النسب المحجوزة لأغراض الدفع الإلكتروني حصرًا وعدم جواز سحبها نقدًا.
وطالب المدعي أيضًا: بـ”الحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالعمل سويًا على تطوير البُنية التحتية والبُنية التقنية الداعمة للدفع الإلكتروني النقدي والبيع والشراء الإلكتروني الحر الاختياري من خلال نصب أجهزة الصراف الآلي؛ (ATM)، بأعداد وفيرة”.
فضلًا عن: “الحكم بالزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بالعمل على تحمل جزء من عمولات الدفع الإلكتروني لرواتب ومستَّحقات الموظف من خلال العمل على زيادة مبلغ العلاوة السنوية ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصات الإعالة”.
بالإضافة إلى المطالبة: بـ”الحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتحمل كامل المسؤولية عن عمليات الابتزاز والإذعان التي يتعرض لها الموظف من قبل منافذ الدفع الإلكتروني الأهلية الخاصة التي تعمل بنظام؛ (POS)، حيث يتم إرغام الموظف على دفع عمولة إضافة إلى عمولات الاستقطاع الإلكتروني مقابل صرف راتبه ومستحقاته نقدًا”، بحسّب عريضة الدعوى.