تحية طيبة
بصفتكم لجنة دراسة حقوق المتقاعدين والعسكريين منهم على وجه الخصوص يسعدني ان اقدم لكم القضايا الآتية والتي الاولى والثانية منها لا تتعلق بدستور او قانون فقط بل بجانب انساني وأخلاقي يتعلق بتجويع جماعي مستعر منذ 22 عاما ضد عراقيين وخلفهم من ارامل وأيتام لم توجه لهم او لخلفهم اية تهمة ولم يحاكمهم القضاء بل هي سنت كعقاب جماعي خارج ثوابت احكام الإسلام والدستور والنظام القانوني العراقي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة العهد الدولي للحقوق ، وكالآتي :-
وجدت حالات عدالة انتقالية في العالم قبل ثلاثة ارباع القرن وتكررت في التجربة العراقية بعد 2003 وتجربة النظام السوري الجديد ، ولكن لا توجد (قوانين عدالة انتقالية) خصوصا وأن ( الجولاني) حددها بأربعة اعوام وذكر انه ( سوف لن نصدر قوانين استثنائية) ، وحتى ان وجدت فتكون مهمة القضاء ، وليس بعقوبات قطع ارزاق تشرعها السلطة التشريعية تعصف بالآتي :-
1.ثوابت احكام الاسلام : التي قال عنها الدستور بمادته الأساسية الثانية (( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام )) .. (( ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها)) وجاء في الحديث الشريف ((أد الأمانة الى من أتمنك ولا تخن من خانك)) ولعل ذلك يشكل نهيا قاطعا عن خيانة الأمانة التي حققها قانون المساءلة من خلال مصادرته للتوقيفات التقاعدية التي وضعها المشمولين بقطع الارزاق (أمانة) في صندوق التقاعد … اما عملية شمول الأجنة في الارحام بقانون المسالة والأرامل والأيتام الابرياء الذين لم يسمعوا بشيء اسمه البعث فقد نهى عنه الرحمن الرحيم (( ولا تزر وازرة وزر اخرى)) وتكررت ثلاث مرات في القرآن الكريم ..
2.الدستور : اولا. ارجو الملاحظة باهتمام شديد ان الدستور تحدث عن البعث بمادته السابعة ((يحظر… ولا يجوز ان يكون ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون)) وهذا يعني ان الدستور غطى قانون واحد وهو قانون الحظر ولم يغطي قانونا آخر غيره ، بالتالي فأن قطع الارزاق على الاقل كان يمثل عصفا بالقانون الاعلى والاسمى في البلاد.
ثانيا . الدساتير وضعت اصلا لحماية الحقوق والحريات ولذلك نص دستورنا في مبادئه الاساسية على (( لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور)) ولذلك جاء باب الحقوق والحريات ليقول (( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ..)) وهنا نسأل : هل ان القانون وقت انتماء البعثي للبعث اعده جريمة ؟؟؟ وهل أن الانفال كانت جريمة عند حصولها ؟؟ ام تجفيف الاهوار؟؟ ام ان عدم تنفيذ الامر بالمشاركة في كل ذلك هو الجريمة وعقوبتها الاعدام .
ثالثا. (( العقوبة شخصية)) و (( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب …. او المعتقد )) وهناك ايضا مبدأ (( الفصل بين السلطات)) وهذه كلها تقف بالضد من عقوبة الحرمان ( الجماعية) من الحقوق التقاعدية التي اسس لها ممثلو الشعب عام 2008 ولتوضيح الفكرة يمكن القول بالآتي:-
ان الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية وضبطها للقيم التي ينبغي ان تقوم عليها الجماعة تقتضي اخضاع القواعد القانونية جميعها وأي كان تأريخ العمل بها لأحكام الدستور القائم ، لضمان اتساقها مع المفاهيم التي اتى بها الدستور فلا تفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي يتطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية وحيث ان الحرمان من اي حق من الحقوق المدنية او السياسية هي عقوبة تبعية وحينما ترد في نص تشريعي فتكون تلك العقوبة قد فرضت من لدن السلطة التشريعية وهذا يمثل بأن النص المذكور يكون قد انشأ قرينة قانونية محتواها فرض جزاء بغير حكم قضائي وعندما يرد الجزاء في نص تشريعي فأنه يكون قد اسس على اساس صفات وحالات لا على اساس افعال محددة وبالتالي فأن فرض الجزاء بنص تشريعي على اساس الصفة يخل بمبدأ المساواة ، وحيث ان الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وضائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها فأنه بذلك يكون قد عين لكل منها التخوم والقيود الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل احداها في اعمال السلطة الأخرى او مزاحمتها في اختصاصاتها التي اناطها الدستور بها وحيث ان نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة استنادا الى احكام المادة (1) من الدستور لعام 2005 وأن العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي استنادا الى احكام المادة (14) من الدستور، لذا فأن الدستور العراقي اتخذ صفة المواطنة اساسا للنظام الديمقراطي في الدولة والتي ينفتح بها الطريق لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على اساس المساواة ومراعاة المصلحة العليا للشعب العراقي ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم الحقوق والحريات رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووضع المعايير الصحيحة لكفالتها وضمان حق كل مواطن في التمتع بها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها او تنتقص منه او تؤثر في بنائها او تتضمن عصفا بها او مصادرة لها التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا وإلا يقع ما يسنه خروجا عليها في حومة المخالفة الدستورية وحيث إن مبدأ المساواة امام القانون اعتمده الدستور العراقي وباقي دساتير دول العالم بحسبانه الميزة الأساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التميز التي تنال منها او تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقدير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة
رابعا. القانون الدولي : ان اتفاقية منع الابادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 والنافذة حاليا تعد الحرمان من الحقوق التقاعدية جريمة ابادة جماعية حيث تحدثت عن صور الابادة الجماعية الخمسة ومنها الفقرة (ب) (( الحاق اذى جسدي او روحي خطير بأعضاء من الجماعة)) ولعل من يستلمون حقوقهم التقاعدية مثلي يصابون بأذى روحي خطير عندما تتأخر الرواتب (24) ساعة فكيف بمن تأخرت (192000) ساعة ولم توجه لهم حتى تهمة بسيطة من القضاء .. الفقرة الثانية تقول (( اخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كليا او جزئيا )) وقد عرف المفوض الدولي (كليا او جزئيا) بأنها لا تعني جزء من الجماعة بل جزء من حياة الجماعة.
خامسا. الاعلان العالمي للحقوق : لعدم الاطالة اقول ان الاعلان ومعه وثيقة العهد الدولي ترفضان الموضوع رفضا قاطعا .
خامسا. النظام القانوني العراقي : وهو يتناقض تناقضا صارخا مع الحرمان من الحقوق التقاعدية حيث استقر النظام القانوني على ان الذي يحكم بالإعدام- اي المدانين بأبشع الجرائم – تؤول مستحقاته التقاعدية الى خلفه ، واذا اعفي منه تعود من خلفه اليه .
سادسا. المصلحة الوطنية العليا : هل تتوقعون يتيما او ارملة او لواء او معلم تتصرف معه الدولة هذا التصرف ولا يشعر بالظلم ، ويمكن ان يكون عنصرا فاعلا في بناء البلد ؟؟ وهل كانت غاية المشرع كسب الاعداء ؟؟ ام انه لم يطلع على اروع وأقصر تعريف للأمن (( الأمن حالة رضى))
القضية الاولى / اعضاء الفروع فأعلى :
لم يرد في القانون ما يحرمهم من الحقوق التقاعدية ، ولم ترد احالتهم الى التقاعد وبالتالي يمكن الرجوع الى قرار مجلس الدولة الملزم حينها بقراره المرافق ربطا (( يحق لمن كان عضو شعبة (فأعلى) في حزب البعث (المنحل) من الموظفين المشمولين باجتثاث البعث الحصول على الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام القانون )) وفق المبدأ القانوني (( ان الفصل من الوظيفة لا يحرم الموظف من الحقوق التقاعدية))
الحل : – يكمن بتعديل المادة 6- أ ولا من قانون المساءلة بإضافة كلمة (فأعلى) لتصبح ((انهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة (فأعلى) وأحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد))
القضية الثانية / جهاز فدائيو صدام (المنحل) وقرار المحكمة الاتحادية العليا 220/اتحادية/ 2022
سبق لي ان لجأت الى المحكمة الاتحادية العليا التي يقول الدستور عنها وليس انا (( قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة)) فأصدرت قرارها اعلاه بعد جهد جهيد بأطلاق رواتب العسكريين غير المتطوعين للجهاز المذكور والمنقولين قسرا اليه .. وقررت المحكمة منحهم الراتب التقاعدي واصدرت المحكمة الموقرة كتابا الى هيئة التقاعد الوطنية وأوعزت بالصرف على ان لا تحتسب فترة خدمتهم في الجهاز المذكور.
اوعزت هيئة المساءلة الى التقاعد الوطنية بكتابها في 8/3/2023المرافقة صورة منه ربطا بصرف الرواتب استنادا الى القرار اعلاه ، ولعل حضراتكم اعرف بصفة الالزام لقرارات الهيئة وفق قانونها ( المادة 13اولا- ثانيا) حيث انها لا تقل الزاما عن قرارات الاتحادية العليا والفرق بينهما ان الاتحادية كفلها الدستور والثانية كفلها القانون .
الحل : استضافة السيدة وزير المالية والسيدين وزير الدفاع ورئيس هيئة التقاعد الوطنية من لدن اللجنة حيث ان قراري الاتحادية والمساءلة مر عليهما مدة اطول من المقبول بكثير وأن آخر حجة ستمضي عليها السنين بتقديري هي ( من هي الجهة التي تقرر حذف مدة خدمة الفدائيين في الجهاز المنحل؟؟ وآلية ترويج المعاملات) وهذه بديهيات من المخجل التحجج بها ، وبرأيي المتواضع ان الافضل للجنتكم المحترمة هو تقصي الجهة التي تقف بالضد من تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ، وتوضيح ما ذكرته لتلك الجهة ( من جوانب انسانية ودستورية وقانونية ، وقبل كل ذلك ثوابت احكام الاسلام)
القضية الثالثة/ جهاز المخابرات (المنحل) :-
1.نص قانون المساءلة على احالتهم الى التقاعد اسوة بالأجهزة الأمنية ، ولكن الغريب في الامر ان التقاعد الوطنية منحتهم التقاعد بمنهج اشتراكي ماركسي بالكامل حيث ان اعلى موقع في الجهاز وأدنى موقع فيه يتقاضون راتب الحد الادنى دون اي سند من القانون ، وسبق ان عقد لقاء حضرته مع السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية الأسبق وبحضور السادة النواب رعد الدهلكي وكاظم الشمري وطرحت الموضوع فأجاب بأنهم ليست لديهم قاعدة بيانات .. اتصل السيد كاظم الشمري بالمخابرات فأجابوا ان بياناتهم كاملة واعطى الهاتف للسيد رئيس هيئة التقاعد وطلبوا منه ارسال مأمور لاستلام البيانات ولم يحصل شيء لحد الآن.
الحل:-
التنسيق مع السيد رئيس هيئة التقاعد للوصول الى البيانات وانصاف تلك الشريحة من خلال تنفيذ هيئة التقاعد لقانون المساءلة
الآلية السلبية لتنفيذ القوانين :-
نص الدستور على ان القوانين تصبح واجبة التنفيذ من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع) وبصفتكم مشرعين ومراقبين للتنفيذ اطرح لحضراتكم مثلين بسيطين .
1.صدر قانون المساءلة عام 2008 ونص على انهاء خدمات الاجهزة الامنية واحالتهم الى التقاعد والدستور يرتب هذا الحق منذ العام 2008 فكيف امكن لوزارة المالية وهيئة التقاعد تجاوز ذلك حتى العام 2013.. الحق قائم بالفروقات وينبغي صرفه قانونا
2. صدر التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم رقم 3 لسنة 2010 الرقم 41 لسنة 2013 باستحقاق الجيش السابق لكل من قضى منهم (8) سنوات بآخر رتبة لراتب الرتبة الاعلى ولم يجر صرف الراتب التقاعدي الا في 2019 بسبب تلكؤ وزارة الدفاع وهيئة التقاعد الوطنية .
الحل : حضراتكم تعرفون ان الحقوق لا تزول بالتقادم وبالتالي نأمل منكم حل هذا الموضوع لاستعادة الحقوق القانونية والانتصار للدستور.
فائق شكري وتقديري للسيد رئيس مجلس النواب لاهتمامه بالحقوق وتشكيله لجنة من المعروفين بمواقفهم في هذا المجال ، مع خالص شكري للجنة المحترمة على استضافتها لي .. متمنيا التوفيق لكم في مسعاكم ومنه التوفيق .
اخوكم عبدالخالق الشاهر
15/6/2025
المرافقات : صورة ضوئية من قرار مجلس الدولة 3/2007/ في 9/1/2007
صورة ضوئية من كتاب المساءلة والعدالة