وكالات- كتابات:
بعثت “إيران” رسالة للأمين العام لـ”الأمم المتحدة” ورئيس “مجلس الأمن الدولي”، بشأن ما سمتّه: “التفسيّر الخاطيء للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة لتبّرير الهجمات على المنشآت النووية السلمية الإيرانية”.
وقال “أمير سعيد إيرفاني”؛ سفير “إيران” وممثلها الدائم لدى “الأمم المتحدة”، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن؛ إن: “الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المنشآت النووية السلمية لجمهورية إيران الإسلامية، الخاضعة للإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تم تأكيد طبيعتها السلمية مرارًا وتكرارًا، لا يُمكن اعتباره بأي حالٍ من الأحوال: (حقًا للدفاع عن النفس) بموجب المادة (51) من الميثاق”.
وأضاف “إيرفاني”؛ أن: “هذا التفسّير التعسّفي للمادة (51)، القائم على مصالح أحادية الجانب، يتعارض جوهريًا مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واجتهاد محكمة العدل الدولية”.
واعتبر السفير الإيراني أنه: “إذا ما تم تطبيع هذا الادعاء غير القانوني، فسيّقوض بشدة أحد المباديء الأساسية للميثاق، ألا وهو حظر استخدام القوة”.
وتمنح المادة (51) من “ميثاق الأمم المتحدة” الدول حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس؛ إذا تعرضت لهجوم مسلح، وذلك كاستثناء على الحظر العام لاستخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليه في المادة 2(4) من الميثاق.
ويُشترط أن يتم إبلاغ “مجلس الأمن” فورًا بأي تدابير تتخذها الدول استنادًا لهذا الحق، وأن تتوقف هذه التدابير عندما يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وهناك جدل قانوني حول حدود تطبيق المادة، إذ تدعو بعض التفسّيرات إلى عدم التوسع في استخدامها خارج حالات الاعتداء المسلح المباشر.