11 فبراير، 2025 3:58 م

تعليق على ما كتبه الدكتور عطاف صليبا عن تداعيات الامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا؟

تعليق على ما كتبه الدكتور عطاف صليبا عن تداعيات الامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا؟

اطلعت على ما كتبه الدكتور عاطف صليبا المحترم، وهو من لبنان الشقيق واستاذ في الجامعة الإسلامية في بيروت التي منحت شهادات الدكتوراة والماجستير لمئات الطلاب العراقيين، ووجدت ان الكاتب كان قد وضع نفسهمُقيماً لما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الولائي بموجب دعوى الطعن في جلسة التصويت على سلة القوانين الخلافية، كما انه مايز بين رأين لأستاذينمحترمين تجاه هذه الواقعة،

وما لفت الانتباه تلك الجرأة من الأستاذ المذكور على توجيه القول الى قرار صادر عن اعلى هيئة قضائية في العراق، ويزعم انها وضعت نظاما داخليا غير دقيق، وان سبب تلك الضجة وهو وجود ثغرات في النظام الداخلي، كما أشار الى قول يريد من خلاله ان يبين لنا انه مطلع على المحاكم الدستورية في العالم وساق لنا الأمثلة من المحاكم الألمانية والفرنسية،

وجاء في ما كتبه ونشره ان المحاكم الدستورية حول العالم لا تعتمد على قواعد مرافعات المحاكم العادية المدنية، ثم استطرد في بيان أفكاره التي يستعرضها وكأننا لا نعلم ماهيتها، واستشهد لتعزيز قوله بما حصل في فرنسا وقرار المجلس الدستوري الفرنسي عام 2012،

لكن ما يعيب الطرح ان الأستاذ اللبناني المحترم قد تغافل عن قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 9/2024 في 16/12/2024 الذي قرر بموجبه وقف مفعول القانون رقم 327/2024 الصادر بتاريخ 4/12/2024 قانون تعديل قانون القضاء العدلي المتعلق بتمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم وتمديد سن التقاعد للنائبين العامين التمييزي (جمال الحجار) والمالي (علي إبراهيم).

وهذا القرار لم اسمع من الدكتور صليبا أي تعليق مماثل لتعليقه على ما صدر عن القضاء العراقي، مع ان قانون المجلس الدستوري اللبناني رقم 250 لسنة 1993 المعدل ونظام المجلس الدستوري رقم 234 لسنة 2000 لم ترد فيهما أي إشارة من بعيد او قريب الى صلاحية المجلس الدستوري بإصدار الأوامر المؤقت التي توقف تنفيذ القوانين التي ينظر الطعن فيها بعدم الدستورية، بل لم يرد نص يحيل الى قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 المعدل لأنه في المواد (604 – 612)  وضح الية اصدار الامر على العريضة الأوامر الولائية وهي القرارات المؤقت.

وما يثير الاستغراب ان الدكتور صليبا ينعى على قرار المحكمة الاتحادية العليا، بان قانونها لم يتضمن قواعد إجرائية، بينما نظامها الداخلي أشار الى ذلك صراحة بإحالة ما لم يرد به نص الى قانون المرافعات المدنية وعلى وفق احكام المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 الصادر بموجب المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالأمرالتشريعي رقم 30 لسنة 2005، بينما يغض الطرف ويسكت عن قرار المجلس الدستوري اللبناني وهو تشكيل قضائي في بلده الذي يدرس فيه القانون، لم ترد فيقانونه  او نظامه أي إشارة الى الأوامر الولائية او المؤقتة على الاطلاق بل لم يرد في قانونه ونظامه أي إحالة الى قانون أصول المحاكمات المدنية، ومع ذلك قبله بل حتى لم يذكره في تعليقه على قرار القضاء العراقي،

كما لاحظنا ان الكاتب لم يتناول الجانب الفقهي بل نصب نفسه مقوما لأداء تشكيل قضائي عراقي دستوري، وهذا ما ننكره عليه، لانه أستاذ في القانون، مثلما قال، ولابد ان يتحلى بالمهنية العلمية في التحليل الفقهي والاستدلال العلمي دون الدخول في تقييم أداء القضاء او ترجيح راي على اخر في ظل ازمة قضائية نامل من جناحي السلطة القضائية تجاوزها، ولنا تجربة في ذلك وهو ما يدعونا الى التفاؤل ، وفي الختام يبقى رأي الدكتور صليبا محل احترام من جهة الرأي الفقهي والاستدلال العلمي

قاضٍ متقاعد

أحدث المقالات

أحدث المقالات