2 فبراير، 2025 11:52 م

من الترشح للانتخابات أو تأسيس الأحزاب .. عوائق جديدة يضعها “العفو العام” أمام المختلسين !

من الترشح للانتخابات أو تأسيس الأحزاب .. عوائق جديدة يضعها “العفو العام” أمام المختلسين !

وكالات- كتابات:

كشف خبير قانوني عراقي، اليوم الأحد، نص المادة (2/ عاشرًا) من قانون التعديل الثاني لـ”قانون العفو العام” رقم (27 لسنة 2016).

الخبير – رفض الكشف عن هويته – ذكر لوسائل إعلام محلية، أن المادة نصّت على:

أ – جرائم اختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدَّد ما بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على أن يسدَّد المبلغ كاملًا.

ب – لا يُعاد المشمول بأحكام الفقرة (آ) أعلاه إلى الوظيفة العامة من هو معاون مدير عام فما فوق؛ ويُمنع من ممارسَّة العمل السياسي بما فيها الترشيح في الانتخابات أو تأسيس الأحزاب؛ ويُحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص.

هذه المادة تُلزم الحكومة ومؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق كل موظف ضمن الدرجة الوظيفية المشار لها بالمادة أعلاه، علمًا إن هناك العديد من الموظفين مازالوا مستمرين بالخدمة ويشغلون مناصب ودرجات وظيفية عُليا ينطبق عليهم نص المادة آنفًا، بحسّب الخبير.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة