وكالات- كتابات:
أصدرت “وزارة المالية” العراقية، تعليمات بشأن اشتغال ساعات العمل الإضافية للموظفين وأجورها.
وبحسّب نص التعليمات؛ فقد جاء في المادة الأولى، أن للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخّوله أي منهم اختيار عدد من موظفي الدرجة الأولى فما دون يتراوح بين: (10%) و(20%) للاشتغال ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل الرسمية.
ونصّت المادة الثانية بأن تشغيل الموظف لساعات عمل إضافية يكون بأمر تحريري يُصدّر مسبَّقًا قبل البدء بالعمل الإضافي؛ يبيَّن الضرورة التي تسّتدعي تشغيله ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العُطل الرسمية والأعمال المَّكلف بإنجازها والمدة اللازمة لذلك، والأجور التي يستحقها.
وبيّنت في المادة الثالثة، أن للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أن يُكّلف الموظف القيام بالأعمال التي تقضي المصلحة العامة إنجازها فورًا خارج أوقات الدوام الرسمي في الأحوال الطارئة أو المستعجلة بصورة شفهية استثناء من أحكام المادة (2) من هذه التعليمات، على أن يُصدّر أمرًا تحريريًا بذلك خلال (10) أيام عمل من تاريخ التكليف يثبَّت فيه العمل الذي تم تكليفه به ومدته.
وأوضحت في المادة الرابعة/ أولًا، إذا استمرت الحاجة لاشتغال الموظف بعد انتهاء مدة الاشتغال المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات يستمر بالاشتغال ساعات عمل إضافية؛ على أن يُصّدر أمر تجديد التكليف له خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة التكليف الأولى.
والفقرة الثانية من المادة الرابعة نصت: لا يمنع عدم صدور الأمر خلال المدة المذكورة آنفًا من استحقاق الموظف للأجر؛ ويُعدّ التكليف منتهيًا بانتهاء المدة المذكورة آنفًا دون صدور أمر بتجديد التكليف.
وذكرت التعليمات في المادة الخامسة/ أولًا، تكون أجور الساعة الإضافية على النحو الآتي:-
أ – خمسة آلاف دينار لموظفي الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ب – أربعة آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.
ثانيًا: يكون أجر الساعات الإضافية المحدد في حالة الاشتغال أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية على النحو الآتي:-
أ. ستة آلاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ب. خمسة آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.
المادة السادسة: تقطع أجور العمل الإضافي عن الموظف عند تمتعه بإجازة بما في ذلك الإجازة الاعتيادية أو المرضية أو الخاصة أو دراسية أو بزمالة أو عند إيفاده خارج العراق.
المادة السابعة: تستثنى أجور الأعمال الإضافية التي تمنح للموظف من النسبة المحددة في المادة (16) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
المادة الثامنة: لا يجوز الجمع بين أجر العمل الإضافي الممنوح بموجب أحكام هذه التعليمات وأية أجور أو مخصصات أو مكافآت أو مبالغ مالية إضافية أخرى تمنح للموظف بموجب قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو ضوابط أخرى تحت نفس المسَّمى وعن العمل ذاته.
المادة التاسعة: يكون الرئيس الأعلى أو من يخوله مسؤول عن متابعة إنجاز الموظف الأعمال الإضافية المعهودة إليه خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى أن تقوم الدائرة المختصة بمسك سجل للدوام الإضافي يوقع فيه المشمولون بهذا الدوام.
المادة العاشرة: تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.