27 أكتوبر، 2024 10:28 م
Search
Close this search box.

لكل هذه الأسباب .. المجمع الفقهي والوقف السُّني يرفضان تعديل “الأحوال الشخصية” بصيغته الحالية !

لكل هذه الأسباب .. المجمع الفقهي والوقف السُّني يرفضان تعديل “الأحوال الشخصية” بصيغته الحالية !

وكالات- كتابات:

أعلن “المجمع الفقهي” العراقي و”ديوان الوقف السُّني”، اليوم الأحد، رفضهما لصيغة التعديل الحالية لـ”قانون الأحوال الشخصية”، مؤكدين أنه لا يوجد مسّوغ لاستبدال القانون بمدونتين منفصلتين شيعية وسُّنية.

وجاء هذا الموقف في بيان مطول صدر عن لجنة مشتركة من “المجمع الفقهي” العراقي؛ (أعلى مرجعية سُّنية في العراق)، و”ديوان الوقف السُّني”، لدراسة مقترح تعديل “قانون الأحوال الشخصية”، برئاسة “أحمد حسن الطه”، كبير علماء المجمع.

وقال البيان؛ أن: “قانون الأحوال الشخصية؛ يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية، حيث يشمل في مواده (94) مادة كل ما يتعلق بفقه الأسرة من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل”.

وأوضح البيان أن القانون اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه.

وأشار البيان إلى أن الفقرتين (ث) و(ج) من المادة أولاً من “قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية” تضمنت اعتماد رأي “المجلس العلمي للوقف الشيعي” في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في “العراق”.

وأكد البيان أن هذا التوجه يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون “ديوان الوقف الشيعي” رقم (57 لسنة 2012)، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي لـ”الوقف السُّني” دون اعتبار لمرجعية “المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء”، والتي نصت عليها الفقرة ثانيًا من المادة الرابعة من قانون “ديوان الوقف السُّني” رقم (56 لسنة 2012).

واعتبر البيان ذلك إقصاءً غير مبرر لمرجعية “الوقف السُّني”؛ التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي.

وفيما يخص المادة (2) وإلغاء الفقرة (5) من المادة (10) من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديواني الوقف الشيعي والسُّني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة.

وأكد البيان أن: “لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال القانون بمدونتين شيعية وسُّنية”، وأنه بالإمكان تعديل بعض مواد “قانون الأحوال الشخصية” رقم (188) بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السُّني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين.

ودعا البيان إلى إضافة مواد قانونية تعالج استخدام وسائل التواصل الحديثة في إبرام عقود الزواج أو إمضاء الطلاق.

وفي حال إصرار بعض أعضاء “مجلس النواب” على تعديل “قانون الأحوال الشخصية”، دعا البيان إلى إبقاء القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل.

وختم البيان بالتأكيد على أن “المجمع الفقهي العراقي” و”المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السُّني”، بالتعاون مع خبراء من القضاة وأساتذة القانون، لديهم القدرة على صياغة مدونة للفقه السُّني تسّتند إلى تراث الفقه الإسلامي، مع تعديل بعض المواد لتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين ومراعاة مصلحة الأبناء، بالإضافة إلى التوسع في بعض المواد المتعلقة بالمواريث والحضانة لمساعدة القضاة في حسم القضايا المتعلقة بها.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة