15 نوفمبر، 2024 12:48 م
Search
Close this search box.

“محاولة للعودة إلى الطائفية” .. مجموعة منظمات نسوية في السليمانية تعلن رفضها تعديل “الأحوال الشخصية” !

“محاولة للعودة إلى الطائفية” .. مجموعة منظمات نسوية في السليمانية تعلن رفضها تعديل “الأحوال الشخصية” !

وكالات- كتابات:

يتصاعد الجدل في الشارع العراقي وأروقة البرلمان؛ حول التعديلات المقترحة على “قانون الأحوال الشخصية”، وسط مناقشات مكثفة تتناول تداعياتها السياسية والاجتماعية بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، بالإضافة إلى أهداف الأحزاب الشيعية والسُّنية وحتى الكُردية.

وفي مؤتمر صحافي؛ قالت الناشطة المدنية؛ “صبرية رشيد”، المتحدثة باسم مجموعة من المنظمات النسوية في “السليمانية”، إن التعديل المقترح لـ”قانون الأحوال الشخصية” رقم (188 لسنة 1959) يُمثل تهديدًا للمجتمع والأسرة والفرد، داعية إلى العدول عن هذا المقترح.

ورأت “رشيد”، أن التعديل هو محاولة للعودة إلى الطائفية والتفرد والمجتمع الذكوري وحكم المؤسسات الدينية.

وأوضحت؛ أن الهدف المُّعلن من التعديل هو تعُدد مصادر التشريع لدى المؤسسة القضائية، لكن هناك تخوفات من أن يخلق هذا التعديل حالة من عدم الاستقرار في حياة الأسرة العراقية، مما يتطلب موقفًا معارضًا من الجميع.

ما التعديلات الجديدة ؟

“قانون الأحوال الشخصية” في “العراق”، الذي أُقر عام 1959؛ خلال عهد رئيس الوزراء؛ “عبدالكريم قاسم”، يسّري على جميع العراقيين دون تميّيز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تُشير في إحدى فقراتها إلى أنه: “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج اختيار المذهب الشيعي أو السُّني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسّبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختاره، ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم”.

وينص مشروع القانون على أنه: “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”.

كما يلزم التعديل الجديد: “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السُّني، بالتنسيق مع مجلس الدولة، بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (06) أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون”.

ويشمل التعديل كذلك تصديق “محكمة الأحوال الشخصية” على عقود الزواج: “التي يبُرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسُّني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين”.

وتعتقد الأصوات الشيعية في (الإطار التنسّيقي)؛ أن التعديلات تنسّجم مع الدستور الاتحادي ولا تلغي القانون النافذ، وأنها تُعالج كثيرًا من قضايا الأسرة، وتنفي أن يكون تزامن إدراج تعديل “قانون الأحوال الشخصية” مع “قانون العفو العام” مخططًا مقصودًا.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة