18 ديسمبر، 2024 8:57 م

الطعن القضائي بعدم مشروعية القرارات الاداريه لا يوقف قاعدة القوه التلقائية لنفاذها..؟

الطعن القضائي بعدم مشروعية القرارات الاداريه لا يوقف قاعدة القوه التلقائية لنفاذها..؟

 ان أمتيازات السلطه العامه للأداره تشكل وتعد مظهرآ بارزآ من مظاهر نظرية او قاعدة (القوة التلقائيه)لنفاذ القرارات الاداريه.حيث نجد  قانونآ ان القرارات  الاداريه تصبح نافذه في مواجهة الافراد المخاطبين بها ولا تحتاج لرضاهم او موافقتهم لتنفيذها حتى لو ساورهم الشك بعدم مشروعيتها لان القضاء الاداري المختص هو الفيصل الفاصل بصحة الأدعاءات بعدم المشروعيه..وقانونآ ان عبىء الإثبات في ذلك يقع على من أدعى..؟ كما ان هذه القرارات الاداريه تصبح بالضروره   سارية بحق الافراد المخاطبين بها وذلك من تاريخ العلم بها بالادوات والوسائل المقرره قانونآ وللاداره  كامل السلطه التقديريه في تحديد الدائره الزمنيه لسريان هذه القرارات بما يتناسب ومتطلبات سير المرفق العام بأنتطام. ويحق للاداره استعمال (سلطتها العامه) في تنفيذ قراراتها الاداريه جبرآ على الافراد في حالة رفضهم او امتناعهم عن تنفيذها بما في ذلك استعمال القوه الماديه او الجزاءات الاداريه او الأوامر القضائيه في تنفيذها.. ومن البديهيات القانونيه للقرارات الاداريه انها تبقى ساريه المفعول ونافذه في مواجهة الاشخاص المخاطبين بها على الرغم من تحريك الدعوى القضائيه للطعن بعدم مشروعيتها امام جهات القضاء الاداري المختص. كما ان الطعن بهذه القرارات الاداريه ليس له أي أثر موقف لنفاذ وتنفيذ هذه القرارات لان الاداره في هذه الحاله تتحمل جميع التبعات والآثار القانونيه المترتبه على المضي في تنفيذها.
وهناك العديد من المحاججات والتبريرات  لحجية الأثر الغير واقف لنفاذ هذه القرارات عند الطعن بها قضائيآ حيث يقول الفقه ان الاداره تمتلك السلطه في تنفيذ قراراتها جبرآ حتى دون الحاجه لاستئذان القضاء بذلك وخاصة عندما يكون القرار للمحافظه على مصلحة الغير او للحفاظ على النظام العام..!!
 وجدير بالاشاره هنا رقابة المشروعيه في دعاوي الالغاء هي رقابه لاحقه بحيث يراعي القاضي الاداري عدم التدخل والمساس بالوظيفه العامه للاداره او الهيمنه على أختصاصات الجهات الاداريه لان القاضي في نهاية المطاف لا يملك حق اصدار أوامر  ونواهي للاداره للقيام بعمل او الامتناع للقيام بعمل او اغتصاب سلطتها الاداريه بأي حال من الاحوال .كما ان هناك بعضآ اخر من الفقه المعاصر يؤكد ان مستلزمات الضروره والاستعجال تبيح للاداره تنفيذ قراراتها جبرآ استهدافآ للمصلحة العامه التي يتم تغليبها  عادة على مصالح الافراد العاديين
وعلى ضوء ذلك اذا كان الحكم القضائي في المنازعات الاداريه يمتلك(حجية مطلقه للشيىء المقضى به) في مواجهة الكافه وانه يعمل بلا شك على الغاء القرار الإداري اللامشروع بأثر رجعي من تاريخ صدوره وليس من تاريخ صدور الحكم القضائي بالغاءه. لكن الاشكاليه هنا ان قيام الاداره بتنفيذ القرار الإداري قبل صدور الحكم بالغائه والذي قد يستغرق مدة طويله يكون تنفيذ القرار من قبل الاداره قد يحمل اضرار تراكميه للمخاطب ويكون هذا التنفيذ قد صادر على المطلوب وجعل الحكم القضائي بالالغاء وكأنه عديم الفائده. كما ان التعويض الذي قد يحكم به القضاء على الاداره مهما كانت قيمته او حجمه لن يعيد الحاله تمامآ كما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الإداري..؟ عليه نرى ضروره ايجاد حلول ومعالجات قانونيه لايقاف تنفيذ القرار الإداري نتيجة للاضرار التراكميه التي يولدها والتي لا يمكن تداركها حتى بعد صدور الحكم القضائي بالغاء القرار الإداري اللامشروع باثر رجعي. ولذلك نرى من الوجاهة امكانية إيقاف تنفيذ القرار الإداري بمجرد تقديم الطعن به امام القضاء الاداري لان هذا سوف يحمي المصالح الفرديه للمتخاصمين ويحميهم  مما قد يصيبهم من اضرار يصعب تداركها حتى بالتعويض المادي اذا ماتم تنفيذ القرار الإداري من قبل الاداره. واخيرآ حديثنا في هذه الدراسه لا يتناول  القرارات الاداريه ذات الطبيعة او الصفه أستعجاليه..؟