13 يوليو، 2025 12:45 م

للحفاظ على “انسجام الأسرة” .. “القانونية” النيابية تتحرك لتجريد الأم المطلقة من الحضانة !

للحفاظ على “انسجام الأسرة” .. “القانونية” النيابية تتحرك لتجريد الأم المطلقة من الحضانة !

وكالات- كتابات:

كشفت “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم السبت، عن تجاوز حالات الطلاق في البلاد حاجز: (300) حالة يوميًا، مقترحة تعديل مادة قانونية “تُحافظ على انسّجام الأسرة”.

وقال عضو “اللجنة القانونية” النيابية؛ النائب “محمد الخفاجي”، لوسائل إعلام محلية، أن هناك الكثير من حالات الطلاق تسُّجل يوميًا، حيث تم تسّجيل أكثر من: (300) حالة طلاق في اليوم الواحد، مشّددًا على أن: “لا أحد يتقبل المُّضي بهذه الإحصائيات، كونها تؤثر على المجتمع العراقي”.

ورأى “الخفاجي”؛ أن في: “تعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية حلاً ناجحًا ومناسبًا لحفظ حقوق جميع الأطفال”، موضحًا أن: “تعديل المادة سيكون بعد إدراجها على جدول أعمال مجلس النواب”.

وأشار إلى أن: “هناك بعض المشاكل والعقبات والضغوط التي تحّول دون إدراج تعديل المادة على جدول أعمال مجلس النواب”، موضحًا أنه: “لا يوجد أي تعديل لسّلب حقوق المرأة؛ إنما هي إنصاف للرجل”.

وأشار “الخفاجي”، إلى أن: “تعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية يتكلم عن إنصاف الرجل والمرأة بحق حضانة الطفل، لأنها أشبه ما تكون بالحضانة المشتركة، وما موجود حاليًا هو حضانة متكاملة وكاملة للأم فقط، وهذا الشيء غير صحيح”، مبينًا: “ليس هناك حضانة متكاملة للأب”.

وبيّن، أن: “اللجنة القانونية النيابية؛ تعمل على أن تكون حضانة الطفل منصُّفة وعادلة بين الأب والأم؛ ويضمن حق الطرفين، والغاية من هذا التعديل إنصاف الإثنين وعدم التفرقة وانسّجام الأسرة”.

وأثار مشروع تعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحت قبة البرلمان، خصوصًا بعد إعلان مجموعة من أعضاء “مجلس النواب” وقوفهم ضد تمرير هذا التعديل.

ويأتي هذا الجدل كّون تعديل هذه المادة سيّقضي بحضانة الطفل للأب، وهو ما يدفع إلى استغلال الأطفال في الخلافات الأسرية، ويُزيد من حالات الطلاق في البلاد، وفق مشّرعين.

وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم (188 لسنة 1959)، على: “منح حق الحضانة إلى الأم استنادًا إلى نص المادة (57) فقرة (1)، والتي نصّت على أن: (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)”.

ولفت إلى أهمية أن تكون: “هناك إجراءات قانونية في حال حدث خلاف ذلك؛ حتى لا يكون الطفل ضحية صراعات الأبوين وأن يكون روح القانون هو الفيصل في مصلحة الطفل أولاً”.

وقانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) المعدل، هو قانون جامع وشامل وفسّح مجالاً واسّعًا للإضافة والتعديل فيه، وهو ما ذهب إليه “برلمان كُردستان”، في إجراء تعديلات واستّبدال نصوص مختلفة في القانون وفق القانون رقم (15 لسنة 2008)، بحسّب المحامي؛ “خالد النقشبندي”.

ونوه “النقشبندي”، في تصريحات صحافية؛ إلى أن: “الأمر الذي يُمكِنُ النواب في بغداد من تعديلات أو استبدال نصوص، يجب أن يسّتند إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى في القانون، وهو الإتيان بنصوص وتعديلات: بـ (مقتضى مباديء الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون)”.

وأوضح أن: “معنى ذلك، هو أن لا تكون التعديلات غير متلائمة مع أحكام ونصوص القانون، لكون أحكامها جاءت متفقة ومتناسبة ومتوائمة مع طبيعة ومكونات الشعب العراقي وواقع العصر”.

وطالب “النقشبندي”، منظمات نسّوية: بـ”إقامة تظاهرات واحتجاجات ضد المادة (57)، لأنه ضد حقوق الأم ومصلحة الأبناء”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة