29 سبتمبر، 2024 4:21 م
Search
Close this search box.

بشأن خلو منصب رئيس “مجلس النواب” .. “الاتحادية العُليا” تصدر تفسيرًا دستوريًا !

بشأن خلو منصب رئيس “مجلس النواب” .. “الاتحادية العُليا” تصدر تفسيرًا دستوريًا !

وكالات – كتابات:

أصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الخميس تفسّيرًا دستوريًا بشأن خّلو منصب رئيس “مجلس النواب” العراقي، وشّددت على أن انعقاد الجلسة لغرض فتح باب الترشيح معالج بأحكام المادة (12/ ثالثًا)، من النظام الداخلي للمجلس، وإن ذلك يقتضي انعقاده لغرض فتح باب الترشيح واختيار رئيس للمجلس وفق الأغلبية المطلقة.

كما أوضحت “المحكمة الاتحادية العُليا”، أن انتخاب رئيس المجلس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى، مشّددة على وجوب استمرار “مجلس النواب” بأداء مهامه خلال الفصل التشّريعي؛ وأن تنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيسٍ جديد له.

وشّددت “المحكمة الاتحادية العُليا”، على وجوب أن لا يكون عدم انتخاب رئيس جديد مبررًا لتعطيل عمل “مجلس النواب”.

وجاء نص تفسّير “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ لنص المادة (55) من الدستور، كما يأتي:

أصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا” قرارها التفسّيري ذي العدد (322/ اتحادية/ 2023) يوم الخميس المصادف 14 /12 /2023، الذي يتعلق بتفسّير المادة (55) من دستور “جمهورية العراق” لعام 2005، التي نصت على أنه: (ينّتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيسًا، ثم نائبًا أول ونائبًا ثانيًا، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السّري المباشر).

وبحسّب؛ بيان للمحكمة، فإن تفسّير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسّيري يتضح من خلاله أنه:

(إن خّلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ ثالثًا) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضاءه، وأن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط، لأجل حسّم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت، ويتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى – باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح) مع وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له، وأن لا يكون عدم انتخاب رئيسًا جديدًا مبررًا لتعطيل عمل مجلس النواب )، وصُدر بالاتفاق استنادًا لأحكام المادتين (93 و94) من دستور “جمهورية العراق” لعام 2005 والمادة (5/ ثانيًا) من قانون “المحكمة الاتحادية العُليا” رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021؛ باتًا ومُلزمًا للسلطات كافة.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة