وكالات – كتابات :
قضت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأحد، بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتبًا تقاعديًا خلافًا لـ”قانون التقاعد الموحد”.
ونظرت المحكمة في دعوى أقامها عدد من الوزراء في الحكومات السابقة؛ ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس “هيئة التقاعد الوطنية”.
وقررت المحكمة؛ بحسّب وثائق، أن الوزير يُعتبر من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضى راتبًا من الدولة؛ لذا فإنه من المشمولين بأحكام “قانون التقاعد الموحد”؛ رقم (9 لسنة 2014) المعدل. وأضافت: “لا يوجد أي نص تشريعي يُجيز منح: (رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضاءها (القواطع والأحياء)؛ راتبًا تقاعديًا خلافًا لأحكام قانون التقاعد الموحد”.