28 نوفمبر، 2024 1:40 م
Search
Close this search box.

الداخلية والخارجية .. “الاتحادية العُليا” تقضي بعدم دستورية عقد القروض لـ”الضمان الصحي” !

الداخلية والخارجية .. “الاتحادية العُليا” تقضي بعدم دستورية عقد القروض لـ”الضمان الصحي” !

وكالات – كتابات :

قضت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية منح رئيس مجلس إدارة “هيئة الضمان الصحي” صلاحية عقد القروض الداخلية والخارجية؛ المنصوص عليها في “قانون الضمان الصحي”.

وقالت في بيان؛ إن “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ نظرت في جلستها المؤرخة: 14/05/2023، الدعوى المقامة أمامها من المدعي: “إياد جعفر علي أكبر”، ضد المدعى عليه رئيس “مجلس النواب”؛ إضافة لوظيفته للطعن بدستورية “قانون الضمان الصحي” رقم (22) لسنة 2021، وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الطرفين وأقوال الأشخاص الثالثة كل من: (وزير الصحة ووزير المالية إضافة لوظيفتيهما ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابة التمريض)، أصدرت حكمها المتضمن رد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية نص البند (أ) من الفقرة (ثالثًا) من المادة (16) من القانون التي شملت الموظفين كافة بالتسّجيل للحصول على بطاقة الضمان الصحي إلزاميًا إذ تنص على (أ‌- الزاميًا ويشمل كافة موظفي الدولة)؛ وذلك لعدم وجود مخالفة دستورية.

كما قضت المحكمة، وفق البيان، بعدم دستورية النصوص الآتية من القانون:

  1. 0 نص البندين (ج) و(س) من الفقرة (أولاً) من المادة (9) من القانون؛ حيث حددت الفقرة (أولاً) مهام مجلس إدارة الهيئة ومنها ما ورد في الفقرتين (ج) و(س) واللتين تنصان على: (جـ – تحديد أو تعديل قيمة بدل الاشتراك والقسط السنوي أو الشهري لموظفي الدولة والمتقاعدين وضوابط شمول أفراد العائلة من غير المنصوص عليها في هذا القانون. س – عقد القروض الداخلية والخارجية وفقًا للقانون).
  2. 0 عبارة (أو أجنبي) الواردة في نص الفقرة (أولاً) من المادة (15) من القانون إذ تنص الفقرة (أولاً) على: (تستعين الهيئة بمكتب استشاري عراقي أو أجنبي لتدقيق وفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب إلى المجلس عن طريق مدير عام الصندوق).
  3. 0 نص الفقرتين (ثانيًا ورابعًا) من المادة (16) واللتين تنصان على: (ثانيًا: يبدأ تسّجيل المواطنين بعد تشكيل الهيئة مباشرة). و(رابعًا: يمنح المسجلون بطاقة الضمان الصحي وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين المشتركين بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيل).
  4. عبارة (ويكون قرارها نهائيًا) الواردة في الفقرة (ثالثًا) من المادة (18)؛ والذي ينص على: (لمقدمي الخدمة الاعتراض على قرارات المفتشين لدى مجلس الإدارة وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب ويكون قرارها نهائيًا).
  5. 0 نص البند (أ) من الفقرة (ثالثًا) من المادة (27) من القانون إذ ينص البند (أ) على: (أ‌ – الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص (2.5%) اثنان ونصف من المئة من الراتب الشهري الكلي).
  6. 0 نص الفقرة (أولاً) من المادة (36) من القانون والتي تنص على: (أولاً: يدفع المتأخر كافة الأقساط المستحقة من تاريخ نفاذ هذا القانون).

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة