19 ديسمبر، 2024 12:07 ص

تعديل الدستور العراقي

تعديل الدستور العراقي

الدساتير بشكل عام تقسم الى نوعين من حيث امكانية تعديلها وهي  :-
اولا – الدستور المرن :- وهو الدستور الذي يتم تعديله كما يتم اقرار القوانين العادية ولايوجد اي تعقيد في تعديله  مثل الدستور العرفي في بريطانيا والدستور الايطالي وغيرها
ثانيا – الدستور الجامد :- وهو الدستور الذي لايعدل كما تشرع القوانين العادية وانما يشترط اجراءات معقدة لغرض تعديله
الدستور العراقي دستور جامد
الدستور العراقي من الداساتير الجامدة الذي يصعب تعديله لان اجراءات تعديله صعبة ومعقدة
حيث تمت كتابة الدستور العراقي بشكل مستعجل قانون ادارة الدولة الصادر عام 2004 الزم الحكومة العراقية باتمام الدستور خلال مدة اقصاها سنة واحدة رغم ان الدستور دائم وان كتابة الدستور بهذه الطريقة المستعجلة انتج لنا  دستور فيه كثير من الاخطاء بدليل بعد اقرارة بفترة قصير اصبحت الحاجة لتعديله وهناك قناعة لدى من كتب الدستور العراقي بوجود اخطاء وانه قانون غير متكامل وغير مدروس بشكل جيد بسبب ضيق الوقت
اجراءات تعديل الدستور العراقي
 المادة  126
اولا – لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/ 5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور .
ثانيا – لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول و(الحقوق والحريات )الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام
ثالثا – لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .
رابعا لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام .
خامسا –
أ.يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) و ( ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم تصديقه .
ب.يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية