وكالات – كتابات :
ردت “المحكمة الاتحادية العُليا”، اليوم الاربعاء، دعوى حل “مجلس النواب”، المُقّدمة من (الكتلة الصدرية).
وقالت المحكمة في نص قرار رد الدعوى؛ إن: “أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يُمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية؛ ولإنما يُمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل”.
وأضافت أن: “استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الإلتزام بأحكام الدستور؛ وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديدًا لأمن البلد والمواطنين”، مبينة أن: “الجزاء الذي يُفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته”.
وأشارت إلى أن: “دستور جمهورية العراق لعام 2005؛ قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة (64/أولاً) منه”، مؤكدة أن: “اختصاصات المحكمة الاتحادية العُليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العُليا؛ وليست من ضمنها حل البرلمان”.
وأختتم نص القرار أن: “دستور جمهورية العراق لعام 2005، لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري”.
وقد حكمت “المحكمة الاتحادية العُليا” بالدعوى المرقمة: (132 وموحداتها / اتحادية / 2022).
ترى “المحكمة الاتحادية العُليا”:
01 – إن أعضاء “مجلس النواب”؛ بعد انتخابهم، لا يُمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يُمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله؛ وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
02 – إن استقرار العملية السياسية في “العراق” يفرض على الجميع الإلتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية؛ لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديدًا لأمن البلد والمواطنين.
03 – إن الجزاء الذي يفرض على “مجلس النواب” لعدم قيامه بواجباته الدستورية؛ هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
04 – إن دستور “جمهورية العراق” لعام 2005؛ قد رسم الآلية الدستورية لحل “مجلس النواب” وفقًا لأحكام المادة (64/أولاً) منه.
05 – إن اختصاصات “المحكمة الاتحادية العُليا” محددة بموجب المادة: (93) من الدستور؛ والمادة: (4) من قانون “المحكمة الاتحادية العُليا”، وليست من ضمنها حل البرلمان.
06 – إن دستور “جمهورية العراق” لعام 2005؛ لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان؛ ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.