النزاهة: صدور حكم بالحبس بحق مدير عام بجهاز مكافحة الإرهاب

النزاهة: صدور حكم بالحبس بحق مدير عام بجهاز مكافحة الإرهاب

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، من قليل، عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس بحق مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تابعه كتابات: “دائرة التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن قرار الحكم أشارت إلى أن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارًا بحبس المدان؛ على خلفية عدم قيامه بإشعار الجهات المختصة بحضور أحد المتهمين الصادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره”.

وتابعت: “المحكمة أصدرت قرار الحكم على المدان الذي يشغل منصب مديرعام في جهاز مكافحة الإرهاب؛ استنادًا إلى أحكام المادة (273) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل”.

وأوضحت: “المادة (273) تنص على معاقبة (كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غیره شخصًا فر بعد القبض علیه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو كان متھمًا في جناية أو جنحة أو محكومًا علیه وكان عالمًا بذلك)”.

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة