وكالات – كتابات :
أكدت “المحكمة الاتحادية العليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الخميس؛ أن قرار عدم دستورية “قانون النفط والغاز لإقليم كُردستان” استند إلى 06 مواد دستورية، مبينًا أن إقرار “كُردستان” ببيع “النفط” لـ”إسرائيل”، أضعف حجتها في موضوع الاستئناف.
وذكر بيان للمحكمة؛ أن: “قرار المحكمة الاتحادية الصادر بالعـدد: (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019)؛ بتاريخ: 15/02/2022، والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كُردستان، معتمدة على أحكام المواد: (110 و111 و110 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)، لا سيما أن القرار الصادر من إحدى محاكم الولايات المتحدة الأميركية، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كُردستان”.
وأضافت، أنه: “تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة إقليم كُردستان العراق؛ وأصدرت محكمة الاستئناف الأميركية؛ في: 21 كانون أول 2015؛ الدائرة الخامسة قرارها المتضمن، قدمت حكومة إقليم كُردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في إسرائيل، وبهذا أضعفت حكومة إقليم كُردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار: بـ (للأسباب المذكورة سابقًا موافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)”.
وأشارت المحكمة، خلال البيان أن: “المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة: (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) وإصدار القرار وفقًا لما جاء فيه”.