25 فبراير، 2025 8:34 م

هل روح المرأة تساوي نصف روح الرجل ؟ .. عندما أجمع فقهاء المسلمين على باطل !

هل روح المرأة تساوي نصف روح الرجل ؟ .. عندما أجمع فقهاء المسلمين على باطل !

بقلم محمد مختار ( كاتب وباحث )

يقول المولى عز وجل في الآية الكريمة التي تتعلق بالقتل الخطأ : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ۚ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلىٰ أهله إلا أن يصدقوا ۚ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ۖ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلىٰ أهله وتحرير رقبة مؤمنة ۖ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ۗ وكان الله عليما حكيما، وجرت أحكام تاريخ الفقه الإسلامي على أن الدية المالية للمرأة هي نصف الدية المالية للرجل، ولكن عندما يعجز المؤمن عن دفع الدية المالية فإنه يعتق رقبة مؤمنة أو يصوم شهريين متتابعين، ولكن لم تقل كتب الفقه الإسلامي أن من يقتل امرأة بالخطأ وليس في وسعه أن يدفع الدية المالية أنه سوف يعتق نصف رقبة أو يصوم شهر واحد بدلا من شهرين، فلماذا جعل فقهاء المسلمين قيمة روح المرأة نصف قيمة روح الرجل؟

نزلت هذه الاية في عياش بن أبي ربيعة المخزومي , فكان أخا لأبي جهل بن هشام لأمه. وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فطلبه أبو جهل والحارث بن هشام ومعهما رجل من بني عامر بن لؤي , فأتوه بالمدينة , وكان عياش أحب إخوته إلى أمه , فكلموه وقالوا : إن أمك قد حلفت أن لا يظلها بيت حتى تراك وهي مضطجعة في الشمس , فأتها لتنظر إليك ثم ارجع ! وأعطوه موثقا من الله لا يحجزونه حتى يرجع إلى المدينة . فأعطاه بعض أصحابه بعيرا له نجيبا , وقال : إن خفت منهم شيئا فاقعد على النجيب. فلما أخرجوه من المدينة أخذوه فأوثقوه , وجلده العامري , فحلف ليقتلن العامري . فلم يزل محبوسا بمكة حتى خرج يوم الفتح , فاستقبله العامري وقد أسلم ولا يعلم عياش بإسلامه , فضربه فقتله , فأنزل الله : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ .

لكن من أين استنبط فقهاء المسلمين أن قتل المرأة بالخطأ هو جرم يساوي نصف جرم قتل الرجل بالخطأ وبالتالي يستحق عنه نصف الدية فقط؟ حول هذه القضية يقول الدكتور ثقيل الشمري رئيس محكمة التمييز في قطر : بعض الناس يقولون بعدم مكافأة الرجل للمرأة في الديات والجروح اعتمادا على “آية البقرة: 178″، وقد قال بهذه الاستنتاجات بعض الفقهاء! والحقيقة أن هذا ليس له سند صحيح. وبالجملة ليس في القرآن آية صريحة تدل على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ولكن يبقى هنالك أدلة أخرى!. وعلق د. ثقيل على ما يقول به البعض من القياس على الشهادة أو القصاص: بأن النفس لا تطمئن إليه، وهو اجتهاد يُحترم أصحابه، لكنه لا يرى فيه حجة شرعية قاطعة.

وحول نفس القضية رأى الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الراحل، أن إجماع الفقهاء على أن دية المرأة نصف دية الرجل هو خطأ تأتي خطورته من إشهار سيف الإجماع ضد المخالفين لهذا الرأى، وذهب الشيخ شلتوت إلى حكم تنصيف دية المرأة هو أمر يمكن أن نجدد فيه اجتهادا في عصرنا اقتضاه تغير الزمان والمكان ، واستند فضيلته في ذلك إلى أن أن هذا الحكم الذي اشتهر لدى المذاهب المتبوعة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، والذي استمر قرونا معمولا به لا يسنده نص صحيح الثبوت صريح الدلالة من كتاب ولا سنة، كما لا يسنده إجماع ولا قياس، ولا مصلحة معتبرة، ولا قول صحابي ثابت، وإن كان الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة في دين الله، لأنه يتوارد عليه الخطأ والصواب، ولا معصوم غير رسول الله

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة