القسم الخامس
إستكمالا لما تضمنته المعاهدة المنعقدة بين العراق وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وملحقها المؤرخين في 9/1/1930– المصادق عليها بموجب القانون رقم (4) في 10/1/1931 ، فقد نصت المادة (6) منها على ( إن ما يحصل من تعديل في الصلات الخاصة الكائنة بين صاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك العراق كما هي محددة في المادة الأولى ( ما عدا اللهم إنتهاء الصلات المذكورة على النحو المفكر به في المادة 7 من هذه المعاهدة ) ، لن يحدث أي تغيير في حقوق الولايات المتحدة كما هي محددة في هذه المعاهدة ، ما لم تكن الولايات المتحدة قد وافقت على ذلك التغيير . وفي المادة (7) أن ( تبرم المعاهدة الحاضرة بحسب الأساليب الدستورية لدى كل من الفرقاء السامين المتعاقدين ، وتتبادل وثائق الإبـرام بلندن بأقرب ما يمكن عمليا ، وتصبح هــذه المعاهدة معمــول بهــا مـن تأريخ تبادل وثائق الإبرام ، ويبطل العمل بها عند إنتهاء الصلات الخاصة الكائنة ما بين صاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك العراق بمقتضى معاهدة التحالف ومعاهدة سنة 1926 . عند إنتهاء الصلات الخاصة المذكورة ، يجب الدخول في المفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق لعقد معاهدة بشأن صلاتها المستقبلة وحقوق رعايا كل من البلدين في البلد الآخر . إلى أن تعقد إتفاقية كهذه ، أن رعايا وسفن وأموال وطيارات الولايات المتحدة وجميع الأموال التي تمر بالترانسيت عبر العراق ، سواء كانت صادرة من الولايات المتحدة أو مرسلة إليها ، يجب أن تعامل في العراق معاملة أكثر الأمم حظوة . على شرط أنه لا يمكن أن يدعى بفائدة هذا البند فيما يتعلق بأية مسألة لا تعامل فيها رعايا وسفن وأموال وطيارات العراق وجميع الأموال التي تمر عبر الولايات المتحدة بالترانسيت ، سواء كانت صادرة من العراق أو مرسلة إليه معاملة أكثر الأمم حظوة في الولايات المتحدة . على أن يكون من المفهوم أنه لا يحق للعراق أن يطالب بالمعاملة التي تعامل بها الولايات المتحدة تجارة كوبا ، وفقا لأحكام المعاهدة التجارية المعقودة بين الولايات المتحدة وكوبا في 11 كانون الأول سنة 1902 ، أو أية معاهدة تجارية أخرى مما قد تعقد بعد الآن بين الولايات المتحدة وكوبا أو بالمعاملة التي تعامل بها الولايات المتحدة تجارتها مع توابعها ومنطقة بناما وفقا للقوانين الحالية أو المستقبلية . كما أنه لا يحق للولايات المتحدة أن تطالب بأية معاملة خاصة مما قد يعامل بها العراق رعايا أو تجارة الدول المجاورة وحدها دون غيرها .
إن مجلس عصبة الأمم : بعد أن لاحظ المادة (16) من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان في 24 تموز سنة 1923 والمادة (22) من ميثاق عصبة الأمم . وبناء على الكتاب الذي أرسلته الحكومة البريطانية إلى مجلس عصبة الأمم في 27 أيلول سنة 1924 على الصورة الآتية ( بما أن أراضي العراق التي كانت قبلا جزءا من الإمبراطورية العثمانية قد إحتلتها القوات العسكرية لحكومة جلالة ملك بريطانية العظمى خلال الحرب الأخيرة . وبما أن الدول المتحالفة العظمى قد رغبت في إيداع أراضي العراق حتى يتمكن من إدارة أموره بنفسه ، عهدة دولة منتدبة مكلفة بإسداء المشورة والمعونة الإداريتين إلى السكان وفقا لأحكام المادة (22/4) من الميثاق ، وأن يمنح هذا الإنتداب إلى الحكومة البريطانية . وبما أن الحكومة البريطانية قد رضيت بالإنتداب على العراق . وبما أن الحكومة البريطانية بناء على تقدم العراق السريع ، قد إعترفت بحكومة مستقلة فيه ، وعقدت مع ملك العراق معاهدة مع بروتوكول وإتفاقيات مدرجة صورها في الجدول المربوط بهذا ومشار إليها فيما يلي بمعاهدة التحالف . وبما أن القصد من معاهدة التحالف المذكورة هو تأمين مراعاة المبادئ وتنفيذها في العراق تماما ، تلك المبادئ التي كان القصد من قبول الإنتداب تأمين جريانها . توافق الحكومة البريطانية على ما يأتي : 1- طالما تبقى معاهدة التحالف نافذة الأحكام ، تأخذ الحكومة البريطانية على عاتقها تجاه جميع أعضاء عصبة الأمم الذين يقبلون بأحكام هذا الترتيب وبفوائد المعاهد المذكورة ، المسؤولية عن تنفيذ العراق أحكام معاهدة التحالف المذكورة ، 2- خلال مدة معاهدة التحالف تتخذ الحكومة البريطانية التدابير اللازمة بالإستشارة مع جلالة ملك العراق ، لعقد إتفاقيات خاصة بتبادل المجرمين بالنيابة عن العراق .
ويجب أن ترسل نسخ من هذه الإتفاقيات إلى مجلس العصبة ، 3- يقدم بيان سنوي إلى مجلس عصبة الأمم على الصورة التي يرتضيها عن الإجراءات التي أتخذت في العراق خلال تلك السنة لتنفيذ أحكام معاهدة التحالف . وتربط بالبيان المذكور نسخ جميع القوانين والأنظمة التي نشرت في العراق خلال السنة ، 4- لا توافق الحكومة البريطانية على تعديل شروط معاهدة التحالف بدون موافقة مجلس العصبة ، 5- إذا نشأ خلاف بين الحكومة البريطانية وعضو آخر من أعضاء العصبة في أمر تنفيذ أحكام معاهدة التحالف ، أو أحكام هذا القرار في العراق أو في تفسيرهما وتطبيقهما ، فيجب عرض هذا الخلاف – إذا لم يحسم بالمفاوضة – على محكمة العدل الدولية الدائمية المصرح بها في المادة 14 من ميثاق العصبة ، 6- عند دخول العراق في حظيرة عصبة الأمم تنتهي جميع الواجبات المترتبة على الحكومة البريطانية بموجب هذا القرار ، 7- إذا لم يدخل العراق في عصبة الأمم عند إنتهاء مدة المعاهدة ، يدعى مجلس عصبة الأمم لتقرير التدابير المقتضى إجراؤها لتنفيذ المادة 22 من الميثاق .