22 نوفمبر، 2024 11:33 م
Search
Close this search box.

إلى الرئاسات المحترمات … مسؤولية التغيير بالإصلاحات

إلى الرئاسات المحترمات … مسؤولية التغيير بالإصلاحات

القسم السادس

بعد أقل من شهرين على مشكلتنا الأولى بخصوصية وعمومية موضوعها المتعلق بمدارس التعليم الأهلي ، طرقت باب أمننا يدي السرقة لجهدنا الفكري ، حيث أخبرني بذلك وعن طريق الفيسبوك من إشترى كتابي الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) من مكتبة القانون المقارن في بغداد/ الصالحية ، وبعد التأكد من ذلك وشراء نسخة منه بموجب وصل بيع ؟!، وحصولي على معلومات الإدانة الكافية من خلال المحادثة الجارية بيني وبين صاحب المكتبة عبر موقع المكتبة ، ومنها قيام المحامي (ع . خ . م) وهو من سكنة محافظة بابل ؟!. بتزويد صاحب المكتبة بنسخة من الكتاب المذكور لإستنساخه وبيعه لمنفعتهما الشخصية بدون موافقتنا وخلافا لأحكام قانون حماية المؤلف رقم (3) لسنة 1971- وكما هو موثق في أوليات قرار محكمة البداءة المرقم (1929/ ب/2019) في 31/12/2019 ، القاضي بتعويضنا بمبلغ مليوني دينار من أصل مطالبتنا بثلاثة ملايين دينار ، ورد الدعوى بالزيادة وتحميلنا الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب المحاماة للمذكور والبالغة (500) خمسمائة ألف دينار بالخطأ ، بدلا من (100.000) مائة ألف دينار المقدرة وفقا لأحكام المادة (63/2/اولا/أ) من قانون المحاماة (173) لسنة 1965- المعدل . وسبب الخطأ ناتج عن إعتبار الكلفة التخمينية للجهد الفكري وإعدادات التأليف البالغة (30) ثلاثون مليون دينار مبلغا للتعويض ، بدلا من المبلغ المطالب به تعويضا بمقدار (3) ثلاثة ملايين دينار ؟!. مع إن المحامي (ع . خ . م) هو ذاته وكيل المدعى عليه ( صاحب المكتبة ) وشريكه في الإعتداء على حقوقنا ؟!، وعدم تصحيح الخطأ يعد تكريما له . كما ويعد سرقة وإنتقاصا من مبلغ التعويض بنسبة (25%) منه ؟!.

وعليه تم الطلب بالتصحيح تميزا بشأن مبلغ رد الدعوى بالزيادة بتأريخ 13/1/2020 ، وفي اليوم التالي 14/1/2020 تقدم المدعى عليه بطلب الإستئناف بشأن مبلغ التعويض ، الذي تم رفضه من قبل محكمة الإستئناف بقرارها المرقم (368/ س2/2020) في20/2/2020 بصيغة تأييد الحكم البدائي ورد الطعن الإستئنافي ، ولكن محكمة التمييز الإتحادية الموقرة أصدرت قرارها المرقم (2147/الهيئة المدنية/2020 ) في 10/5/2020 ، برد الطعن التمييزي المقدم من قبلنا شكلا ، بإعتباره مشمولا بقرار محكمة الإستئناف المذكور بالخطأ أيضا ؟!. لأن طلب التمييز يختلف عن طلب الإستئناف شكلا ومضمونا ، مما ألزمنا وبموجب لائحتنا المؤرخة في 31/8/2020 بالطعن تصحيحا لقرار التمييز آنف الذكر مع المطالبة بتصحيح الفقرة الحكمية الخاصة بأتعاب المحاماة ، وبذلك صدر القرار المرقم (2692/الهيئة المدنية/2020 ) في 9/9/2020 ، وبالنص على أنه ( وجد أن القرار المطلوب تصحيحه الصادر عن هذه الهيئة ، لم يكن من القرارات المصدقة للحكم ، وإنما قد قضى برد الطعن شكلا .. ألخ ) . وكان على محكمة البداءة تصحيح قرارها من تلقاء نفسها في ضوء قرار محكمة التمييز الأخير بدلا من حفظه في إضبارة الدعوى ؟!. ولأني لم أتقدم بقرار التعويض إلى مديرية التنفيذ بسبب إنتشار وباء (كورنا) ، فضلت ترك متابعة التصحيح الذي لم أتوقع مطالبة المحامي الذي يحمل شهادة الماجستير في القانون بما لا يستحقه قانونا ؟!. كما ألزمتنا ذات ظروف الوباء بتأجيل إقامة الدعوى الحادثة ( المنضمة ) ضده بإعتباره الشريك الفعلي في الإعتداء على حقوقنا ، حسب أحكام المادة (66) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، والإنصراف لإستكمال إجراءات التنفيذ التي سـاهم في عرقـلتهـا منذ البداية بطلب دفع مبلغ التعويض البالغ (2) مليوني دينار بواقع (50) خمسين ألف دينار شهريا بدون أي سند قانوني ، بإستثناء الحجج الواهية الواردة في محضر المتابعة المؤرخ في 19/10/2020 ، والمخالفة لواقع حال عمل موكله الفعلي المثبت بمحاضر المرافعات وقرار محكمة البداءة في 31/12/2019 ، كونه صاحب مكتبة القانون المقارن وليس العاطل عن العمل ولا يملك شيئا ؟!، وليجد في مديرية التنفيذ من يأخذ بقوله ؟!،

ولتبدأ جولة التظلمات من قرارات المنفذ اللاعدل ومن ثم طلبات تمييزها المردودة شكلا وليس مضمونا . ومنها قرار الهيئة التمييزية المدنية في محكمة إستئناف بغداد/ الرصافة الإتحادية المرقم ( 505/ت/2020) في 7/12/2020 ، الخاص برد طلب رفع التسوية وتسديد مبلغ التعويض بأربعة أقساط بدلا من (40) قسطا ؟!، والمتضمن وصفا متكررا بالحضور والمطالبة بشكل متناقض ومتخبط بالوصف ، مع الإشارة إلى إسم موظف المتابعة (م . ص) دون معرفة السبب وخلافا لصيغ إعداد القرارات ؟!. ومن ثم القرار ( بعدم جواز الطعن أمام هذه المحكمة إلا عن طريق التمييز إستنادا لنص المادة (122) من قانون التنفيذ .. وحيث أن مقدم الطلب يكون قد خالف أحكام المادة (120) من القانون المذكور .. مع التنويه لمقدم طلب التظلم ، فقد لوحظ من خلال التدقيق أن جميع طلباته المقدمة لم تستوفي الشكل القانوني المنصوص عليه في المادتين (46 و205) من قانون المرافعات المدنية ، وبالتالي يكون طلب التظللم المقدم واجب الرد شكلا ) . ومع كوننا لم نخالف أحكام قانون التنفيذ ، ولا أحكام المادتين المذكورتين من قانون المرافعات ، اللتان وجدناهما تتعلقان بشكلية عريضة الدعوى المقدمة إلى المحاكم وليست المقدمة إلى منفذ العدل أو بواسطته . وفي كل الأحوال لا نرى في كون شكل العريضة مما يعد سببا من أسباب الرد ؟!.

 

أحدث المقالات