القانون الاساسي العراقي في 21 اذار 1925 وقد جاء هذا القانون بـ (123) مادة ، والذي يهمنا منه الباب الثالث السلطة التشريعية ومن المادة (27) حتى المادة (63) تختص بمجلس الأمة ( الأعيان والنواب) نصت المادة ( 30
لا يكون عضوا في مجلس الاعيان أو مجلس النواب
من لم يكن عراقياً
من كان مدعياً بجنسيته أو حماية اجنبية
من كان دون الثلاثين من عمره في النواب ودون الاربعين من عمره في الاعيان
من كان محكوماً عليه بالافلاس، ولم يعد اعتباره قانونا
من كان محجوزا عليه ولم يفك حجزه
من كان ساقطا من الحقوق المدنية
من كان محكوما عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة بجريمة غير سياسية ، ومن كان محكوما عليه بالسجن للسرقة ، أو الرشوة ، او خيانة الامانة ، او التزوير، او الاحتيال ، او غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة
من كان له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة ناشئة عن كونه مساهما ويستثنى من ذلك ملتزمو الاعشار ومستأجرو اراضي الحكومة واملاكها
من كان مجنونا أو معتوها
من كان من اقرباء الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص ، وعلى كل حال لايجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد عرض أقل
قد تكون صورة لـ نص مفاده ‘البرلمان العراقي عام١٤٤٠ عام ١٩٥٥ يستلم النائب راتب يعادل مایستلمه مدير المدرسة في ذلك الوقت يتم قطع الراتب بعد انتهاء الدورة البرلمانية وهو غير مشمول بالتقاعد ويعود لمزاولة عمله الصابق بعد انتهاء الدورة البرلمانية يتمتع الناب باي حماية وله الحق بحمل السلاح دون أمتلاكه الحصانة عن النائب ومحاكمته خلال اسبوع في حالة ثبوت ولانه لدولة اخرى ليس من حق النائب فترة عمله بالبرلمان يمنع النائب من السفر دون عمل رسمي خلال فترة وجوده في البرلمان حالة غياب النائب بما مجمو عه خمس جلسات بدون عذر رسمي من فصله يه لمان اي عقار او العمل بالاستثمار طوال’