23 نوفمبر، 2024 12:55 ص
Search
Close this search box.

ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!

ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!

القسم الثامن
لقد علمتنا الممارسة المهنية الفعلية أن نبحث عن السند التشريعي فيما نكتب ، لأن فيه من القوة ما يمنحنا القدرة على المناقشة والحوار ، ورد عموم الكلام الذي لا فائدة منه مهنيا تطبيقيا ، إضافة إلى ملاحظة دقة الصياغات اللفظية التي تحرف الكلم عن مواضعه وتغيير توجهات القصد في المعنى ، ومهما تكن المعلومات العامة ضرورية لتقريب وجهات النظر المختلفة من الفهم المشترك لأي موضوع ، إلا أنها بدون السند والدليل التشريعي مجرد وجهة نظر عارضة لا تصمد أما رأي المختص أو المهتم المهني ، ولا تحقق النتيجة المتوخاة من الإعتراض في سبيل معالجة ما نراه خللا قابلا للإصلاح أو التغيير على المستويين الخاص أو العام . وفي موضوعنا فإن إخضاع قرارات محاكم البداءة للإستئناف ومن ثم للتمييز ، أو للتمييز مباشرة دون الإستئناف ، مما هو معروف في ساحة القضاء من حيث المبدأ ، ولكن من حيث الآليات وسياقات العمل وما يتعلق بموجبات تمام الطعن ، فلا نجد ضالتنا إلا في المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969-المعدل ، حيث نص الفقرة (1) منها ، على أن ( يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم إلى محكمة التمييز أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة محل إقامة طالب التمييز ) . وذلك ما تم فعلا ، أما بشأن المطلوب حسب نص الفقرة (3) منها في أن ( إذا تعلق الطعن بحكم بدائي صادر بدرجة أولى ، يجب على الطاعن أن يرفق بعريضته التمييزية إستشهادا من محكمة الإستئناف ، يفيد عدم تقديم إستئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية ) . فقد تحقق ذلك بتقديم طلب الطعن إلى محكمة التمييز أولا وبشكل مباشرة وبصفة المميز دون المرور بمحكمة الإستئناف فيما يخصنا كمدعي ، أما المدعى عليه فقد تقدم بطعنه إلى محكمة الإستئناف فقط وبصفته كمستأنف ، وكل منا يمثل جهة التمييز أو الإستئناف حسب موضوع طعنه في قرار محكمة البداءة ، وليس هنالك من خلط أو إلتباس بين الإثنين لإختلاف الأسماء على أقل تقدير ، ولأن تقديم طلبي التمييز والإستئناف قد حصلا في 13 و14/1/2020 ، فإن لمحكمة الإستئناف دور السبق في النظر بالطعن المقدم إليها من قبل المستأنف فقط ، حيث نصت ( المادة -193-1) من القانون المذكور على أن ( إذا إستوفى الإستئناف شرائطه القانونية ، تقرر المحكمة قبوله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع ، فإن كان حكم البداءة موافقا للأصول والقانون تمضي بتأييده ورد الإعتراضات والأسباب الإستئنافية مع بيان أوجه ردها تفصيلا ) . وعليه فإن تأييد حكم البداءة ينحصر فيما تم رده من الإعتراضات والأسباب الإستئنافية ، ولا علاقة لما طعن به تمييزا ولم يبت فيه من قبل محكمة التمييز . صاحبة القرار النهائي في كل ما يصدر عن محاكم البداءة والإستئناف . إذ ( يجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع إليها عن حكم بداءة صادر بدرجة أولى ، وكان قد رفع عنه إستئنافا ، أن تقرر إعتبار الطعن مستأخرا حتى يبت في الإستئناف ) ، وذلك ما نصت عليه المادة ( 206) من قانون المرافعات . ولكن الهيئة المدنية المشكلة في محكمة التمييز الإتحادية في 10/5/2020 ، أصدرت قرارها المرقم (2147/الهيئة المدنية/200) ت 2135 ، جاء فيه وبالنص الخطأ على أن ( طعن المدعى عليه بالحكم إستئنافا وأصدرت محكمة إستئناف …/ الهيئة الإستئنافية الأولى قرارا بالعدد (368/س2/2020) في 20/2/2020 ، يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الإستئنافي وتحميله الرسوم والمصاريف . طعن المدعى عليه بالحكم البدائي تمييزا بلائحته المؤرخة في 13/1/2020 ) ، وبذلك أصبح المدعى عليه مستئنفا وممييزا في الوقت والحال الواحدة ، وليس المدعي مميزا والمدعى عليه مستئنفا ، ولعل في خطأ توحيد جهة الإستئناف والتمييز والموضوع ؟!، السبب في أن يكون نص القرر على أنه ( لدى التدقيق والمداولة ، وجد أن الحكم البدائي المطعون به تمييزا ، كان قد طعن به إستئنافا من قبل المدعى عليه بالإضبارة الإستئنافية (368/س2/2020) ، والتي صدر الحكم فيها بتأريخ 20/2/2020 ، وبذلك فإن الحكم الإستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز ، وبالنتيجة أصبح الطعن التمييزي غير ذي موضوع ، قرر رده شكلا وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالإتفاق في 10/5/2020) . ولا أدري كيف يختلط الأمر إلى حد عدم التمييز بين جهتين وموضوعين مختلفين ، ويبدو أن السادة القضاة قد تركوا تدقيق الأحكام الصادرة عنهم لموظفي المحاكم , وما عليهم غير تثبيت تواقيعهم عليها ، ليذهب حق المواطن إدراج الرياح ، ولا يذكرني ذلك إلا بالقول الشائع ( يا ما في السجن من مظاليم ) ؟!. ولمجلس القضاء الأعلى قول الفصل فيما لا يجوز تجاوز حدوده شرعة ومنهاجا من حيث الخطأ الوارد في قرارات المحاكم والحكام .

*- بتأريخ 31/8/2020 تقدمت بعد اليأس من الحصول على قرار صحيح وسليم ، بطلب تصحيح القرار التمييزي إستنادا إلى نص المادة (221) من قانون المرافعات المدنية ، حيث ( مدة طلب تصحيح القرار سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي ، وتنتهي المدة في جميع الأحوال بإنقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه ) .. وستقرأون كيف تضيع الحقوق ، بسبب عدم تحمل المحاكم مسؤولية أخطاء أحكامها ، باحثة فيما بين أصول المرافعات ما يبرر رد الدعوى ، تحت شعار لا يجوز الدفع جهلا بالقانون ، الذي لا نراه في أليات العمل ، وعند سؤال القاضي عما يجب إتباعه ، يكون الجواب : إسأل المحامي . وكأن جميع المواطنين ذو إمكانيات مالية فائضة عن حاجاتها الأكثر ضرورة للإنفاق في غير ساحات القضاء المستنزف لما في يد المساكين والفقراء ، الذين يتركون حقوقهم بسبب ذلك ، ولربما يكون لمجلس القضاء الأعلى رأي في فتح مكتب إعلامي للإستشارات القانونية البسيطة في كل دار قضاء رحمة بالفقراء . لأن أغلب موظفي سلطات اليوم وعلى الرغم من جهلهم ، يحبذون قهر المراجعين والإنتقاص من قدرهم بالإستعلاء ؟!.

أحدث المقالات

أحدث المقالات