((الحلقة السادسة))
قدمنا في الحلقة الإولى من تعليقاتنا على مواضع بطلان قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية الصادر مؤخراً في ١٨ آذار ٢٠٢١ والمخالفة الصريحة للمادة ٩٢ من الدستور وحكم قرار المحكمة العليا رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ كما علقنا في الحلقة الثانية عن بطلان قانون التعديل من الناحية الدستورية لحرمان دور ممثلي الشعب في إختيار أعضاء أعلى محكمة عليا في البلاد٫وفي وفي الحلقة الثالثة بينا كيفية منح رئيس مجلس القضاء الأعلى مهمة التَحكُم بإختيار أعضاء المحكمة خلاف الدستور وكل التشريعات النافذة ٫وفي الحلقة الرابعة بينا كيف أن ((حشر)) رئاسة الجمهورية في إصدار مراسيم تعيين قضاة المحكمة الإتحادية ليس فقط مخالف للدستور وإنما مخالف لمنطق خضوع رئيس الجمهورية للمحاسبة الجنائية أمام نفس المحكمة التي وقع على مراسيم تعيين القضاة المشكلين لها٫وفي الحلقة الخامسة قدمنا ملاحظاتنا حول مفردة (التنسيق) التي منحها قانون التعديل لرئيس مجلس القضاء فأصبحت هي البديل الدستوري والمحور الذي يدور حوله تعديل القانون والقانون وتشكيل المحكمة ومستقبل عملها الدستوري في العراق ٫وفي هذه الحلقة السادسة والأخيرة عن رئيس مسؤول عن ترشيح أعضاء محكمة فيعين نفسه رئيس وأعضاء يمكن أن (يوقعوا) ولكنا لم نسمع عنهم أنهم قدموا سطراً فقهيا دستور أو قوانين أو مبدءا قضائيا في حياتهم المهنية ٫
ولهذا نقول اذا سلمنا جدلا بقانون تعديل قانون تشكيل المحكمة على باطله الدستوري والقانوني ٫كيف سيبرر رئيس جهاز الاشراف القضائي المكلف من قبل ممثلي الشعب بالمشاركة في عملية إختيار رئيس ونائب وأعضاء للمحكمة الإتحادية العليا فيقبل التجاوز على الضوابط الوظيفية والأخلاقية (بالتنسيق) مع بقية المنسقين لتعين نفسه رئيسا للمحكمة بما لا تقبله حتى الاخلاقيات الشخصية والاجتماعية عند تنصيب الزعامات العشائرية والقبلية فكيف اذا كان المكلف بترشيح قاضي اتحادي هو (صاحب الشرف القضائي) رئيس الجهاز المشرف على إستقامة ونزاهة العناصر القضائية والمشرف الضامن عدم إستغلال الوظيفة القضائية ؟
أن إستغلال رئيس مجلس القضاء الأعلى علاقته الصهرية برئيس مجلس النواب وتمرير هذا التعديل المشوه دستوريا وقانونيا وإجرائياً ولغوياً وإصراره على النص بصلب القانون على إحالة رئيس المحكمة السابقة وبقية أعضاء المحكمة لم تكن سابقة معيبه بكل تاريخ التشريعات العراقية فحسب وإنما الإصرار على تنفيذ القانون من تاريخ التصويت عليه هو لقطع ومنع أي فرصة للطعن به أمام المحكمة السابقة وحرمان المعترضين والمتضررين من إستخدام حقهم الدستوري المشار إليه بالفقرة ثالثاً في المادة ١٩ من الدستور المتعلق بحق التقاضي المكفول للجميع٫ وإلا ماذا سيؤثر تراخي تنفيذ قانون تعديل قانون تشكيل محكمة مضى على مؤامرة تعطيلها من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلي أكثر من ١٤ شهر٫ ومنح قانون التعديل مدة إسبوع أو إسبوعين لحين النشر بالجريدة الرسمية وإطلاع العامة٫بالقليل يوفر للسيادات والسادة القضاة الذين يجدوا بأنفسهم الأهليه لهذه المحكمة فرصة التقدم كمرشحين وفقاً لحقوقهم الدستورية والقانونية المنظمة للوظيفة القضائية .
أخيراً وبكل إحترام ٫ ان وضع قانون التعديل المطعون به شرط يتيم وفقير لا يتجاوز١٥سنة خدمة قضائية مستمرة وبقية الشروط الإنشائية التي لا يعرف تحققها إلا رئيس مجلس القضاء وبقية أعضاء المنسقين وتجاوز القانون الشروط المتعارف عليها لعضوية المحاكم العليا كالمنجزات والإضافات القضائية والفقهية المعروفة وطنيا ودوليا التي يجب أن يتميز بها المرشح لهذا المسؤلية الرفيعة لا يستقيم مع المؤهلات القضائية الرئيس ونائب الرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الذين تم إختيارهم (بالتنسيق) حيث لم نطلع أو نسمع من أيا منهم عن أي مبدأ او موقف أو تعليق قضائي أو فقهي ولو قدر تعلقه بالتشريعات المرورية ومخالفاتها فكيف سيقضون بقضايا دستورية تهم حقوق وإلتزامات الشعب ومؤسساته العمومية الضامنة لحياته وحرياته وامواله ومستقبل وجود الدولة العراقية ؟
ولهذا نأمل من المختصين رفع صوتهم المهني الشجاع برفض هذا التعديل وإعلان بطلان تعديل القانون وإختيار أعضائها وإعتبار كل ما سيصدر عنها باطلاً دستورياً وقانونياً وتحميل رئيس مجلس القضاء الحالي ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية وكل من تورط معهم المسؤليات الدستورية والقانونية الكارثية على تحطيم ما تبقى من العملية الدستورية في العراق .