16 يناير، 2025 10:04 ص

نص مشروع تعديل قانون الانتخابات العراقية

نص مشروع تعديل قانون الانتخابات العراقية

يصوت مجلس النواب العراقي غدا الاثنين على مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة رقم ‏‏(16) لسنة 2005، وفي ما يلي نص القانون: ‏


باسم الشعب
‏ رئاسة الجمهورية 

‏ بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند ( اولاً ) من ‏المادة ( 61 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الآتي :-
رقم (   ) لسنة 2013
مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005


‏  الفصل الاول
‏ التعاريف والاهداف والسريان

‏ المادة ( 1 )
يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها
‏ المجلس : مجلس النواب العراقي
‏ المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
‏ الناخب: العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية للتصويت في الانتخابات .
الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان اقامته الدائم إلى مكان أخر داخل العراق بعد ‏‏9/4/2003 لأي سبب كان .
سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم اعداده ونشره من قبل ‏المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه 
‏ سجل الناخبين النهائي : سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد ‏انتهاء فترة الاعتراض 
‏ المرشح : هو كل عراقي تم قبول ترشيحه رسمياً من قبل المفوضية العليا المستقلة  للانتخابات ‏لعضوية مجلس النواب العراقي.
القائمة المنفردة : وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن  يكون مسجلا ‏لدى المفوضية 
‏ القائمة المفتوحة : وهي القائمة التي تحوي أسماء المرشحين المعلنة. 
الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون. 
مركز الانتخاب : المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
المادة ( 2 )
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولاً : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي .
ثانيا :المساواة في المشاركة الانتخابية. 
ثالثاً : ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية
‏ رابعاً : ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها . 
خامساً : توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .
المادة (3)  
يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي .

الفصل الثاني
‏( حق الانتخاب )
المادة (4) 
أولا- الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ‏لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق او القومية او الأصل أو اللون أو الدين أو ‏المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي 
‏ ثانيا- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز ‏التصويت بالوكالة .
المادة (5) 
يشترط في الناخب آن يكون :
أولا: عراقي الجنسية .
ثانياً: كامل الأهلية .
ثالثاً: أتم الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .
رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والاجراءات  التي تصدرها ‏المفوضية 
المادة ( 6 )
يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق 
المادة ( 7 )
اولاً : يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد ‏لاجرائها بمدة لا تقل عن تسعين يوماُ.
ثانياً : يجب ان تجري انتخابات مجلس النواب قبل خمسة واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة ‏الانتخابية السابقة على الاقل.
الفصل الثالث
‏( حق الترشيح )
المادة ( 8 )
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة للشروط الواجب توفرها في الناخب ما يلي  :
‏   اولأ : الا يقل عمره عن  (28) ثمانية وعشرين سنة عند الترشيح .
ثانيا  : ان لا يكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة او اي قانون اخر يحل محله . 
ثالثاً : إن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
رابعاً : أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس كحد أدنى أو ما يعادلها .
خامساً : الا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام .
سادساً : الا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه .
المادة (9)
اولا- ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (15) ‏خمسة عشريوماً من تاريخ استلامها. 
ثانيا- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية .
المادة (10) 
لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.


الفصل الرابع
‏( الدوائر الانتخابية )

المادة ( 11 ) 
اولاً:- يتالف مجلس النواب من (325) مقعداً بواقع مقعد واحد لكل (100000) مئة الف نسمة ولحين ‏اجراء التعداد السكاني.
‏ المادة ( 12 ) 
يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة او للقائمة واحد المرشحين ‏الوارد فيها.
المادة ( 13 ) 
يجب الا يقل عدد النساء المرشحات عن الربع في القائمة والا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن ‏الربع. 
المادة ( 14 ) 
يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لطريقة هوندت لتوزيع المقاعد وكما يلي :-
اولاً:- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية (4,3,2,1 …. الخ).. وبعدد ‏المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
ثانياً:- يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على (25 بالمئة) على الاقل من عدد المقاعد. 
ثالثاً:- في حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير يتم اللجوء الى القرعة  بحضور ‏المرشحين او ممثلي الكتل المعنية .
رابعا :- توزع المقاعد داخل القائمة باعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا الى عدد الاصوات التي ‏حصل عليها كل منهم ، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية ‏المرشحين .
المادة (15)
تمنح المكونات التالية حصة كوتة تحتسب من مقاعد البرلمان :-
اولا :- خمسة مقاعد للمكون المسيحي بواقع مقعد واحد في محافظات (بغداد، أربيل، نينوى، كركوك، ‏دهوك)
ثانيا :- خمسة مقاعد للمكون الايزيدي .
ثالثا :- مقعد واحد للمكون المندائي .
رابعا :- مقعد واحد لمكون الشبك .
خامسا :- مقعد واحد لمكون الارمن .
سادساً:- تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابئة المندائية ضمن دائرة انتخابية واحدة
‏ المادة (16)
اولاً :- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة الا اذا كان ذلك مؤثراً في ‏نسبة تمثيل النساء.
ثانياً:- اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً او قائمة استنفذت المرشحين يخصص المقعد الى ‏مرشح اخر لكيان سياسي حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات             المقررة للحصول على ‏مقعد.

الفصل الخامس
‏( سجل الناخبين )

المادة (17) 
أولا- على المفوضية تسجيل الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
‏ ثانياً – تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب ‏المفوضية في الاقليم والمحافظات.
ثالثاً – لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين ‏الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه .          
رابعاً – يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية 
خامساً – لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من واحدة 
المادة (18) 
اولا:- تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث البيانات لوزارة التجارة .
ثانيا :- تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا ‏لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين لحين اجراء التعداد العام ‏للسكان.
المادة (19)  
يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية ‏من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه. 
‏   المادة (20)
أولا- لكل من لم يرد أسمه في سجل الناخبين الابتدائي أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم ‏اعتراضا إلى المكتب الوطني للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح ‏بيانات خاصة به في السجل.
ثانياً – يقدم الاعتراض تحريريا وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ ‏عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.
ثالثاً – يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض ‏عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون.
المادة (21)
يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم ‏الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها .

الفصل السادس
‏( الدعاية الانتخابية )

المادة (22)
الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على ‏قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع.
المادة (23) 
تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.
المادة (24)
أولا- تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية  الأماكن التي يمنع ‏فيها ممارسة الدعاية الانتخابية , ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ‏ومحطات الاقتراع . 
ثانياً – على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات ‏تصدرها المفوضية.
‏   المادة (25)
يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح ‏خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.
المادة (26) 
يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة لأي دعاية او انشطة انتخابية ‏للمرشحين.
المادة(27) 
يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات ‏والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .
المادة (28)
لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها ‏أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو ‏التأثير على الناخبين.
المادة (29)
يحظر ممارسة أي شكل من اشكال الضغط او الاكراه او منح مكاسب مادية او معنوية او الوعد بها ‏بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.
المادة (30) 
يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من ‏أموال الدعم الخارجي 
المادة (31)
أولا : لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو ‏غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.
ثانيا : لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوم  يوم التصويت ‏بتوزيع برامج عمل بنفسه او بواسطة غيره
‏ ثالثاً : لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم  مرشح غير ‏مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية .


الفصل السابع
‏( الجرائم الانتخابية )

المادة (32)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسين الف ‏دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من . 
أولا : تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في سجل الناخبين أو تعمد عدم إدراج  اسم خلافا ‏لأحكام هذا القانون .
ثانيا : توصل إلى إدراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك ‏وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه.
ثالثاً  : أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا  للقانون أو انه فقد ‏الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات 
‏ رابعا  : تعمد التصويت باسم غيره.
خامساً : أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه .
سادسا : استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. 
سابعاً : غير إرادة الناخب الأمي وكتب أسما او أشار الى رمز غير الذي قصده الناخب  أو عرقل أي ‏ناخب لمنعه من ممارسة حقه  الانتخابي .
المادة (33) 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :
أولا : استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو ‏على الامتناع عن التصويت .
ثانياً : أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه ‏معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً : قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفا بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية. 
رابعاً : نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته بقصد ‏التأثير على آراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.
خامساً : دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا  لأحكام هذا القانون.
سادسا : سب او قذف أو اعتدى بالضرب على العاملين في مراكز الاقتراع.
سابعاً : العبث بصناديق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .
ثامناً  : رشح نفسه لاكثر من دائرة او قائمة انتخابية . 
المادة (34)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار  ولا تزيد على ‏‏(5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من :
أولا : استحوذ أو أخفى أو أعدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو سجلات  الناخبين أو غير ‏نتيجتها بأية طريقة من الطرق.
ثانياً  : أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
المادة (35) 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تزيد عن مليون دينار كل من علق البيانات او الصور ‏او النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها.
المادة (36)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون ‏دينار و لاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من :-
أولا : تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب ‏آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية . 
ثانياً : أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بأن الأمر غيرصحيح بقصد ‏التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه 
‏ ثالثاً : الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء  أكان بالشطب ‏أو التمزيق او غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل 
‏ المادة (37)
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة .
‏   المادة (38)
في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص ‏عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها 25000000) خمسة وعشرون مليون دينار . 
الفصل الثامن
‏( احكام عامة وختامية )
المادة ( 39 )
في حال اعتماد التصويت الالكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها المفوضية لاجراء عملية الاقتراع ‏والعد والفرز. 
المادة ( 40 )
على مجلس الوزراء ووزارة المالية صرف الاموال المخصصة لاجراء الانتخابات الى المفوضية ‏العليا المستقلة للانتخابات خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد موعد الاقتراع.
المادة ( 41 )
على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة وكافة الدوائر ‏ذات العلاقة الاجابة على استفسارات المفوضية بصحة الترشح خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً .
المادة ( 42 ) 
ل
المادة ( 43 ) 
يلغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 وتعديلاته .
المادة ( 44 )
لا يعمل بـأي نـص  يتعارض واحكام هذا القانون ويعتبر نافذاً من تاريخ المصادقة عليه وينشر في ‏الجريدة الرسمية .
الأسبـاب الـموجبة
‏ بغية اجـراء انـتخابات حـرة ونـزيهة وتـجرى بـشفافية عاليـة , ولـغرض تـمثيل ارادة الـناخب تمـثيلاً ‏حقيقياً, وفسح المجال للمنافسة المشروعة وبعيداً عن التأثيرات الخارجية ولغرض الارتقاء بالعملـية ‏الـديمقراطية شـرع هـذا الـقانون.‏

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة