تعتبر المحكمة الإتحادية العليا من السلطة القضائية الإتحادية حسب نص المادة 89 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “تتكون السلطة القضائية الإتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، و المحكمة الإتحادية العليا، و محكمة التمييز الإتحادية، و جهاز الإدعاء العام، و هيئة الإشراف القضائي، و المحاكم الإتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون”.
و هذه السلطة القضائية تصدر أحكامها وفقاً للقانون بموجب المادة 87 من الدستور “السلطة القضائية مستقلة، و تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها، و تصدر أحكامها وفقاً للقانون”. و وفقاً للمادة 88 من الدستور فإن القضاة هم المخولون لإصدار القرارات القضائية “القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، و لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة”.
و عليه فإن الخبراء في الفقه الإسلامي و فقهاء القانون الذين جاء ذكرهم في المادة 92- ثانياً من الدستور كأعضاء في المحكمة الإتحادية العليا لا يجوز أن يكونوا أعضاء في هيئة المحكمة التي تصدر القرارات القضائية و إنما يقتصر على القضاة الأعضاء في المحكمة الإتحادية العليا “تتكون المحكمة الإتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، و خبراء في الفقه الإسلامي، و فقهاء القانون، يُحدد عددهم، و تنظم طريقة إختيارهم، و عمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
أما الخبراء في الفقه الإسلامي و فقهاء القانون الذين يكونون أعضاء في المحكمة الإتحادية العليا فيكون دورهم لإبداء المشورة في القضايا المعروضة على المحكمة الإتحادية العليا كلٌ حسب إختصاصه. و مصطلح تنظيم عمل المحكمة الذي ينظم بقانون من قبل مجلس النواب الوارد في المادة 92- ثانياً من الدستور فإنه لا يمكن أن يتضمن صلاحية مجلس النواب جعل الخبراء في الفقه الإسلامي و فقهاء القانون أن يكونوا أعضاء في هيئة المحكمة للمشاركة في إصدار القرارات القضائية لأنهم لا يحملون صفة قاضي حسب المادة 88 من الدستور.