كتب عبد السادة الساعدي : في زمن الحرية والدستور وحكومة دولة القانون .. مواطن عراقي عجز عن إيجاد محامي يتبنى دعواه ويقيمها أمام المحكمة الإتحادية العليا التي ألزم نظام عملها أن يتولى إقامة الدعوى محامي بصلاحيات مطلقة .
وقد ابدى المواطن استعداده لدفع كامل الإتعاب دفاعاً عن كرامته وكرامة كل العراقيين بما فيها كرامة نقابة المحايين .. ويتساءل قائلا “هل من فارس في هذه النقابة؟
وهنا نص نص الدعوى بأنتظار محام من أصحاب الفروسية للتوكل عنه بالدفاع عن حقوقه الدستورية والقانونية :
السيد رئيس المحكمة الإتحادية المحترم
السادة أعضاء المحكمة الإتحادية العليا المحترمين
المدعي:ع ص ع /العنوان بغداد
المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالإضافة الى وظيفته
المدعى عليه الثاني :وزير الدفاع بالإضافة الى وظيفته
المدعى عليه الثالث : وزير الداخلية بالإضافة الى وظفته
المدعى عليه الرابع : مدير المرور العام بالإضافة الى وظيفته
وجهة الدعوى
لما قام المدعى عليه الأول بالإعتياد على إصدار قرارات إرتجالية تعسفية تدخل ضمن الإعمال التي نص عليها أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 يتطلب وفق المادة (1) من هذا الأمرعلى رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية إعلان حالة الطواريء التي تستلزم منهم مجتمعين لأأخذ موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين حسب المادة (61/تاسعاً/ج) ولهذا أطلب من محكمتكم الموقرة النظر بشرعية القرارات والأوامر الصادرة من المدعى عليهم وإلغائها حسب التفصيل التالي :
أولاً: قرار القائد العام لتفتيش البيوت التي ينفذها قواده في المناطق السكنية في بغداد حيث تم تفتيش دار سكني بتاريخ 10/أيلول /2013 من مجموعة جنود بناءاً على أوامر صادرة من القائد العام للقوات المسلحة وخلافاً للمادة (13/ثانياً) حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون.
ثانياً: قرار فرض نقاط سيطرات العائدة الجيش والشرطة المنتشرة في مدينة بغداد وضواحيها التي تعترضني عند الذهاب أو الإياب من البيت تتعارض مع المادة 2 من الدستور التي لم تجوز سن أي قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الإساسية الورادة في هذا الدستور والمادة 15التي نصت لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة , كما أن إعتراضي بالطرق العامة والتحقيق معي حول هويتي يتنافى مع بالمباديء الجزائية التي أكدت بأن الأصل في الإنسان هو البراءة حتى يثبت العكس, بما لا تجوز التحقيق مع أي فرد إلا إذا صدر بحقه قرار قضائي من محكمة مختصة أو إرتكب جرماً مشهوداً
ثالثاً: قرارقطع بعض الطرق المؤمنة الثابتة للمسؤلين والقيادات الأمنية والعسكرية من طرق المواطنين العامة المخصصة لي وللآخرين يتعارض مع المادة 14 والتي تنص على العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ,كما أن هذا القرار وأساليب السير التي ترتبت عليه زادت من خطرسة قوافل المسؤلين وتجاوزاتهم على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العامة بالإضافة الى ما خلقته من ممارسات بالتزوير والغش والخداع الذي يمارسه العصابات الإجرامية والإرهابية التي تقلد قوافل المسؤلين بالحكومة والمؤسسات الأمنية بالمناطق والشوارع العامة
رابعاً: فرض أمر حظر التجوال الليلي بعد الساعة 12.00 مساءاً حتى الساعة الخامسة صباحاً ليس فقط تقييد لحريتي التي تتعارض مع المادة 46 والتي أكدت (لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية) وإنما تتعارض بشكل سافر مع المادة 44 من الدستور التي نصت للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ,خاصة مع عدم وجود أي قانون يستند عليه هذا الأمر حظر التجوال .
خامساً :قرار فرض أنظمة مرور السيارات الزوجي والفردي في بغداد يتعارض مع المادة 23 والتي أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الإنتفاع بها وإستغلالها والتصرف بها بحدود القانون , ولما لم يصدر أي قانون يحدد من حقي بالإنتفاع بها فأن هذا الأمر يعتبر غير شرعي
لقد نص الدستور على أن يكون هو القانون الأسمى حسب المادة 13 منه وجملة من القرارات التأكيدية التي صدرت من محكمتكم الموقرة لقد كانت نتائج إستمرار هذه الأوامر والقرارات غير المشروعة الصادرة من المدعى عليه الأول وبقية المدعى عليهم هي خلق الأجواء المناسبة لأشكال من التجاوزات التي ترتكبها السلطات الحكومية والأمنية المخالفة لنص وروح الدستور أثرت بالفعل على حقوقي الدستورية والقانونية وأجهزت على روح المواطنة وإحترام الدستور التي اكدت ديباجته وبأكثر من موضع على إعتباره الضامن لوحدة العراق وليس أوامر وقرارات المدعى عليهم التعسفية التي تنتقص من حقوقي الدستورية وتزيد من الإحتقان الشعبي ضد الدستور والقوانين ومؤسسات الدولة
ولهذا فأني أطلب دعوى المدعى عليهم للمرافعة وإلزامهم بتقديم صور عن القرارات والأوامر المشار إليها أعلاه والطعن بعدم دستوريتها إستناداً للمادة (93/فقرة ثالثاً ) من الدستور والمادة (4/فقرة ثانياً من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005
ولكم منا وافر التقدير والإحترام
المدعي
ع ص ع