عراقي يشكو تعسف حكام بلده ويطلب محاميا يتبنى قضيته

عراقي يشكو تعسف حكام بلده ويطلب محاميا يتبنى قضيته

كتب عبد السادة الساعدي : في زمن الحرية والدستور وحكومة دولة القانون .. مواطن عراقي عجز ‏عن إيجاد محامي يتبنى دعواه ويقيمها أمام المحكمة الإتحادية العليا التي ألزم نظام عملها أن يتولى ‏إقامة الدعوى محامي بصلاحيات مطلقة .‏

وقد ابدى المواطن استعداده لدفع كامل الإتعاب دفاعاً عن كرامته وكرامة كل العراقيين بما فيها كرامة ‏نقابة المحايين .. ويتساءل قائلا “هل من فارس في هذه النقابة؟ ‏

وهنا نص نص الدعوى بأنتظار محام من أصحاب الفروسية للتوكل عنه بالدفاع عن حقوقه الدستورية ‏والقانونية : ‏
السيد رئيس المحكمة الإتحادية المحترم ‏
السادة أعضاء المحكمة الإتحادية العليا المحترمين
المدعي:ع ص ع /العنوان بغداد ‏
المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالإضافة الى وظيفته
‏     ‏
‏                المدعى عليه الثاني :وزير الدفاع بالإضافة الى وظيفته
‏                المدعى عليه الثالث : وزير الداخلية بالإضافة الى وظفته
‏                المدعى عليه الرابع :  مدير المرور العام بالإضافة الى وظيفته ‏
وجهة الدعوى
لما قام المدعى عليه الأول بالإعتياد على إصدار قرارات إرتجالية تعسفية تدخل ضمن الإعمال التي ‏نص عليها أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 يتطلب وفق المادة (1) من هذا ‏الأمرعلى رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية إعلان حالة الطواريء التي تستلزم منهم مجتمعين لأأخذ ‏موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين حسب المادة (61/تاسعاً/ج) ولهذا أطلب من محكمتكم الموقرة ‏النظر بشرعية القرارات والأوامر الصادرة من المدعى عليهم وإلغائها حسب التفصيل التالي :  ‏
أولاً: قرار القائد العام لتفتيش البيوت التي ينفذها قواده في المناطق السكنية في بغداد  حيث تم تفتيش ‏دار سكني بتاريخ 10/أيلول /2013 من مجموعة جنود بناءاً على أوامر صادرة من القائد العام للقوات ‏المسلحة وخلافاً للمادة (13/ثانياً) حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها ‏الا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون‎.‎
ثانياً: قرار فرض نقاط سيطرات العائدة الجيش والشرطة المنتشرة في مدينة بغداد وضواحيها التي ‏تعترضني عند الذهاب أو الإياب من البيت  تتعارض مع المادة 2 من الدستور التي لم تجوز سن أي ‏قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الإساسية الورادة في هذا الدستور والمادة 15التي نصت  لكل ‏فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، ‏وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة , كما أن إعتراضي بالطرق العامة والتحقيق معي ‏حول هويتي يتنافى مع بالمباديء الجزائية التي أكدت بأن الأصل في الإنسان هو البراءة حتى يثبت ‏العكس, بما لا تجوز التحقيق مع أي فرد إلا إذا صدر بحقه قرار قضائي من محكمة مختصة أو إرتكب ‏جرماً مشهوداً   ‏
ثالثاً: قرارقطع بعض الطرق المؤمنة الثابتة للمسؤلين والقيادات الأمنية والعسكرية من طرق ‏المواطنين العامة المخصصة لي وللآخرين يتعارض مع المادة 14 والتي تنص على العراقيون ‏متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو ‏المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ,كما أن هذا القرار وأساليب السير ‏التي ترتبت عليه زادت من خطرسة قوافل المسؤلين وتجاوزاتهم على حقوق المواطنين وممتلكاتهم ‏العامة بالإضافة الى ما خلقته من ممارسات بالتزوير والغش والخداع الذي يمارسه العصابات ‏الإجرامية والإرهابية التي تقلد قوافل المسؤلين بالحكومة والمؤسسات الأمنية بالمناطق والشوارع ‏العامة ‏
‏ رابعاً: فرض أمر حظر التجوال الليلي بعد الساعة 12.00 مساءاً حتى الساعة الخامسة صباحاً ليس ‏فقط تقييد لحريتي التي تتعارض مع المادة 46 والتي أكدت (لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق ‏والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد ‏والتقييد جوهر الحق أو الحرية) وإنما تتعارض بشكل سافر مع المادة 44 من الدستور التي نصت ‏للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ,خاصة مع عدم وجود أي قانون يستند ‏عليه هذا الأمر حظر التجوال .‏
خامساً :قرار فرض أنظمة مرور السيارات الزوجي والفردي في بغداد يتعارض مع المادة 23 والتي ‏أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الإنتفاع بها وإستغلالها والتصرف بها بحدود ‏القانون , ولما لم يصدر أي قانون يحدد من حقي بالإنتفاع بها فأن هذا الأمر يعتبر غير شرعي  ‏
لقد نص الدستور على أن يكون هو القانون الأسمى حسب المادة 13 منه  وجملة من القرارات ‏التأكيدية التي صدرت من محكمتكم الموقرة لقد كانت نتائج إستمرار هذه الأوامر والقرارات غير ‏المشروعة الصادرة من المدعى عليه الأول وبقية المدعى عليهم هي خلق الأجواء المناسبة لأشكال من ‏التجاوزات التي ترتكبها السلطات الحكومية والأمنية المخالفة لنص وروح الدستور أثرت بالفعل على ‏حقوقي الدستورية والقانونية وأجهزت على روح المواطنة وإحترام الدستور التي اكدت ديباجته وبأكثر ‏من موضع على إعتباره الضامن  لوحدة العراق وليس أوامر وقرارات المدعى عليهم  التعسفية التي ‏تنتقص من حقوقي الدستورية وتزيد من الإحتقان الشعبي ضد الدستور والقوانين ومؤسسات الدولة ‏
ولهذا فأني أطلب دعوى المدعى عليهم للمرافعة وإلزامهم بتقديم صور عن  القرارات والأوامر المشار ‏إليها أعلاه والطعن بعدم دستوريتها إستناداً للمادة (93/فقرة ثالثاً ) من الدستور والمادة (4/فقرة ثانياً من ‏قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 ‏
ولكم منا وافر التقدير والإحترام

المدعي
ع ص ع

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة