أن المماطلة في عدم تشريع قانون المحكمة الاتحاديه،، سينعكس على الدستور العراقي، بصوره مباشره، لأن المحكمة الاتحادية هي المعنية في تفسير النصوص الدستورية الغامضه والغير مفهومه. ففي المادة 93:
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي:
اولا:- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانيا:- تفسير نصوص الدستور.
ثالثا:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشان، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. .
خامسا:- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.
سادسا:- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون. .
ثامنا:-
ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
كذلك أن عدم اقرار قانون المحكمة الاتحاديه، سوف يعطل العملية الديمقراطية في العراق، لأن الدستور أوجب من خلال الماده ٩٣ سابعا:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
كذلك فإن المحكمة الاتحاديه، معنية في حل النزاعات القانونية، التي تنشئ بين السلطات، التنفيذية والتشريعية، استادا الى الماده ٩٣ في الفقره رابعاً رابعا:- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحليه.
ان عدم تشريع قانونها، يجعل تطبيق القانون خاضع للامزجه الشخصية، ومبتعده عن السياقات القانونية،.